انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحضانة»

أُضيف ٤ بايت ،  ١٩ ديسمبر ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
طلا ملخص تعديل
imported>Bassam
سطر ١٩: سطر ١٩:
ذكر الفقهاء أدلة الحضانة وحكمها، وهي:
ذكر الفقهاء أدلة الحضانة وحكمها، وهي:


استدل الفقهاء من القرآن بقوله تعالى: {{قرآن|لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا}}<ref> البقرة: 233.</ref> بتقريب ان إبعاد الولد عن أمه إضرار بها،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 31، ص 285.</ref>  
استدل الفقهاء من [[القرآن]] بقوله تعالى: {{قرآن|لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا}}<ref> البقرة: 233.</ref> بتقريب ان إبعاد الولد عن أمه إضرار بها،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 31، ص 285.</ref>  


استدل فقهاء مدرسة [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} بمجموعة من [[الروايات]] الدالة على حكم حق الحضانة بتفاصيله وعلى اختلاف أقوالهم ومنها: مرسلة الْمِنْقَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: سُئِلَ [[الصادق (ع)|أَبُو عَبْدِ اللَّهِ]] {{ع}} عَنِ الرَّجُلِ يُطلّق امْرَأَتَهُ، وبَيْنَهُمَا وَلَدٌ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ قَالَ: المرأة أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ.<ref>الكليني، الكافي، ج 6، ص 45. </ref>
استدل فقهاء مدرسة [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} بمجموعة من [[الروايات]] الدالة على حكم حق الحضانة بتفاصيله وعلى اختلاف أقوالهم ومنها: مرسلة الْمِنْقَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: سُئِلَ [[الصادق (ع)|أَبُو عَبْدِ اللَّهِ]] {{ع}} عَنِ الرَّجُلِ يُطلّق امْرَأَتَهُ، وبَيْنَهُمَا وَلَدٌ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ قَالَ: المرأة أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ.<ref>الكليني، الكافي، ج 6، ص 45. </ref>
مستخدم مجهول