مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحضانة»
ط
←شروط الحضانة
imported>Bassam |
imported>Bassam ط (←شروط الحضانة) |
||
سطر ٣٦: | سطر ٣٦: | ||
ذكر أكثر الفقهاء كالشهيد الثاني، صاحب الرياض، وصاحب الجواهر أن الحضانة من الحقوق القابلة للنقل،<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 5، ص 464؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 31، ص 283 - 284.</ref> كتب الشهيد الأول في كتابه القواعد والفوائد: إذا امتنعت الأم من حضانة الولد انتقلت الحضانة إلى الأب، وإذا امتنع كل من الأب والأم من الحضانة، فالحضانة تكون واجبة على الأب.<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج 1، ص 396.</ref> | ذكر أكثر الفقهاء كالشهيد الثاني، صاحب الرياض، وصاحب الجواهر أن الحضانة من الحقوق القابلة للنقل،<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 5، ص 464؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 31، ص 283 - 284.</ref> كتب الشهيد الأول في كتابه القواعد والفوائد: إذا امتنعت الأم من حضانة الولد انتقلت الحضانة إلى الأب، وإذا امتنع كل من الأب والأم من الحضانة، فالحضانة تكون واجبة على الأب.<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج 1، ص 396.</ref> | ||
==شروط | ==شروط الحاضن== | ||
يجب توفر عدة شروط لحاضن الطفل سواء كان هو الأب أو الأم وهي: الإسلام، والحرية،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 289.</ref> وان يكون عاقلا لكي يستطيع المحافظة على الطفل.<ref>السيستاني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 121 - 122.</ref> | |||
واشترطوا في الأم أن لا تتزوج أثناء فترة الحضانة فإذا تزوجت انتقلت الحضانة للأب،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 290.</ref> وقد ذكر صاحب الجواهر أن هذا مما أجمع عليه الفقهاء،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 31، ص 292.</ref> وذكروا أنه يجوز للمرأة أن تأخذ أجرة من الأب على حفظها وحضانتها للولد.<ref>السيستاني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 122.</ref> | |||
==حضانة اليتيم== | ==حضانة اليتيم== | ||
==حضانة ابن الزنا== | ==حضانة ابن الزنا== |