انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحضانة»

أُضيف ٩٧٠ بايت ،  ١٩ ديسمبر ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٣٦: سطر ٣٦:
ذكر أكثر الفقهاء كالشهيد الثاني، صاحب الرياض، وصاحب الجواهر أن الحضانة من الحقوق القابلة للنقل،<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 5، ص 464؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 31، ص 283 - 284.</ref> كتب الشهيد الأول في كتابه القواعد والفوائد: إذا امتنعت الأم من حضانة الولد انتقلت الحضانة إلى الأب، وإذا امتنع كل من الأب والأم من الحضانة، فالحضانة  تكون واجبة على الأب.<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج 1، ص 396.</ref>
ذكر أكثر الفقهاء كالشهيد الثاني، صاحب الرياض، وصاحب الجواهر أن الحضانة من الحقوق القابلة للنقل،<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 5، ص 464؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 31، ص 283 - 284.</ref> كتب الشهيد الأول في كتابه القواعد والفوائد: إذا امتنعت الأم من حضانة الولد انتقلت الحضانة إلى الأب، وإذا امتنع كل من الأب والأم من الحضانة، فالحضانة  تكون واجبة على الأب.<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج 1، ص 396.</ref>


==شروط الحضانة==
==شروط الحاضن==
يجب توفر عدة شروط لحاضن الطفل سواء كان هو الأب أو الأم وهي: الإسلام، والحرية،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 289.</ref> وان يكون عاقلا لكي يستطيع المحافظة على الطفل.<ref>السيستاني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 121 - 122.</ref>
 
واشترطوا في الأم أن لا تتزوج أثناء فترة الحضانة فإذا تزوجت انتقلت الحضانة للأب،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 290.</ref> وقد ذكر صاحب الجواهر أن هذا مما أجمع عليه الفقهاء،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 31، ص 292.</ref> وذكروا أنه يجوز للمرأة أن تأخذ أجرة من الأب على حفظها وحضانتها للولد.<ref>السيستاني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 122.</ref>
 
==حضانة اليتيم==
==حضانة اليتيم==
==حضانة ابن الزنا==
==حضانة ابن الزنا==
مستخدم مجهول