انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الديات»

أُزيل ٣٬٤٧٤ بايت ،  ١٨ ديسمبر ٢٠١٨
ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Bassam
imported>Bassam
طلا ملخص تعديل
سطر ٢٩: سطر ٢٩:
==مقادير الديات==
==مقادير الديات==
الديات المقدرة شرعا على أنحاء مختلفة، ومنها:
الديات المقدرة شرعا على أنحاء مختلفة، ومنها:
===دية القتل===
{| class="wikitable"
*دية القتل عمدا
|-
دية قتل [[المسلم]] عمدا- إذا  تمّ التراضي عليها- أحد أمور ستة: أما مائة من الإبل الفحولة المسنّة{{ملاحظة|المسنّة من الإبل هي ما دخلت في السنة السادسة.}}، أو مائتا بقرة، أو ألف دينار ذهب{{ملاحظة|المقصود الدينار الشرعي الذي مقداره مثقال ذهب بوزن (18) حمصة. وقيل بان الدينار الشرعي يعادل أربعة غرامات من الذهب وربع الغرام تقريبا، فالدية على هذا أربعة كيلوات من الذهب وربع الكيلو تقريبا.}}، أو عشرة آلاف درهم فضة{{ملاحظة|المقصود الدرهم الشرعي الذي هو من الفضة ويعادل (6/ 12) حمصة. وقيل بان الدرهم الشرعي يعادل ثلاثة غرامات إلا ربع عشر الغرام تقريبا، فالدية على هذا ثلاثون كيلوغراما إلا ربع الكيلو من الفضة تقريبا.}}، أو ألف شاة، أو مائتا حلّة.{{ملاحظة|الحُلّة: والجمع حلل مطلق الثوب أو خصوص الثوب الساتر لجميع البدن.}}والفقهاء فسروها بالثوبين.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 95.</ref>
! الدية!! مقدارها
*دية القتل الشبيه بالعمد
|-
دية القتل الشبيه بالعمد هي أحد  الأمور الستة المتقدمة في القتل العمد غير أنه يعتبر في الإبل ان تكون أربعون  منها خلفة{{ملاحظة|الخلفة- بفتح الحاء وكسر اللام- هي الحامل من النوق.}}من بين ثنية{{ملاحظة|الثنية من الإبل : ما دخل في السنة السادسة.}}إلى بازل{{ملاحظة|البازل من الإبل هو ما دخل في التاسعة. يقال: هو بازل، أي طلع نابه، وإذا  دخل في العاشرة قيل هو بازل عام.}}عامها، وثلاثون حقة{{ملاحظة|الحقة هي الناقة الداخلة في الرابعة، وسميت بذلك لأنها استحقت ان يحمل عليها.}}وثلاثون بنت لبون{{ملاحظة|بنت اللبون هي الناقة الداخلة في الثالثة، وسميت بذلك لأن أمها قد وضعت وصار لها لبن، وعلى هذا يكون المقصود انه تجب أربعون  من الإبل الحامل التي عمرها بين ست إلى عشر سنوات.}}.<ref>الفياض، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 385.</ref>
| القتل|| '''دية قتل [[المسلم]] عمدا''': أما مائة من الإبل الفحولة المسنّة - هي ما دخلت في السنة السادسة - أو مائتا بقرة، أو ألف دينار ذهب - الذي مقداره مثقال ذهب بوزن (18) حمصة - أو ألف شاة، أو عشرة آلاف درهم فضة - الذي هو من الفضة ويعادل (6/ 12) حمصة - أو مائتا حلّة - الحُلّة: والجمع حلل مطلق الثوب أو خصوص الثوب الساتر لجميع البدن- .<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 95.</ref>  
*دية القتل الخطأ المحض
دية الخطأ المحض أحد  الأمور الستة المتقدمة ولكن يلزم في الإبل أن تكون ثلاثون منها حقة، وثلاثون بنت لبون ،وعشرون بنت مخاض،{{ملاحظة|بنت المخاض هي الناقة التي دخلت في الثانية، وسميت بذلك لأن أمها قد حملت.}}وعشرون ابن لبون.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 229.</ref>


===دية الأعضاء===
'''دية القتل الشبيه بالعمد''': هي أحد  الأمور الستة المتقدمة في القتل العمد غير أنه يعتبر في الإبل ان تكون أربعون  منها خلفة{{ملاحظة|هي الحامل من النوق.}}من بين ثنية{{ملاحظة|هي ما دخل في السنة السادسة.}}إلى بازل{{ملاحظة|هو ما دخل في التاسعة.}}عامها، وثلاثون حقة{{ملاحظة|هي الناقة الداخلة في الرابعة.}}وثلاثون بنت لبون{{ملاحظة|هي الناقة الداخلة في الثالثة.}}.<ref>الفياض، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 385.</ref>
ودية الأعضاء أما بالقطع{{ملاحظة| هو إبانة بعض الجسم.}}أو بالكسر{{ملاحظة| وإزالة اتصال عظم لم يبن}}، والصدع،{{ملاحظة| شق في شي‌ء له صلابة}}وهي:
====دية القطع====
ذكر الفقهاء دية لكل عضو من أعضاء الإنسان أو ما بحكم العضو، ومنها:
*'''العينان''':  
وفيهما الدّية الكاملة، وفي كلّ واحدة نصف الدّية، ويستوي الصحيحة والعمشاء{{ملاحظة|العمش في العين: هو الضعف في النظر، وسيلان الدمع في أكثر الأوقات.}}والحولاء والجاحظة.{{ملاحظة|العين الجاحظة: هي العين الكبيرة البارزة.}}<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 15، ص 402.</ref>
*'''الأنف''':
إذا استؤصل الأنف أو قطع مارنه{{ملاحظة|المارن من الأنف: هو القطعة اللينة تحت القصبة.}}ففيه الدية كاملة وفي قطع روثته{{ملاحظة|الروثة: هي طرف الانف الاسفل حيث يقطر الرعاف.}}نصف ديته.<ref>الخراساني، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 564.</ref>
*'''الأذنان''':
وفيهما الدية كاملة، وفي أحداهما نصف الدية، وفي بعضها بحساب ذلك، وفي شحمة الأذن{{ملاحظة|شحمة الاذن: أسفل الاذن وهي التي تثقب عادة لتعليق الحلق في آذان النساء.}}ثلث ديتها.<ref>الفياض، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 409.</ref>
*'''الشفتان''':
في الشفتين إذا استؤصلتا دفعت الدية كاملة، ولو قطعتا متعاقبتين، ففي العليا منهما النصف، وفي السفلى منهما ثلثا الدية، ولو قطع بعض منهما فبحساب المقطوع.<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج 29، ص 183 - 184.</ref>
*'''اللسان''':
وفي استيصال اللسان الصحيح الدية كاملة، وفي قطع لسان الأخرس ثلث الدية، وفيما قطع من لسانه فبحسابه مساحة، وأما في اللسان الصحيح فيُحاسب بحروف المعجم{{ملاحظة|أي أحرف اللغة.}}ويعطى الدية بحساب مالا يفصح منها.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 110.</ref>
*'''اليدان''':
واليد هي عبارة عن الكف والأصابع ولا يشمل المفصل المتصل بالذراع، وفي قطعهما الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية، ولا حكم للأصابع مع قطع اليد.<ref>الفياض، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 412.</ref>
*'''الرجلان''':
وفي قطع كلتيهما الدية كاملة، وفي قطع إحداهما نصف الدية، ولا فرق في ذلك بين قطعهما من المفصل أو من الساق أو من الركبة أو من الفخذ، وفي قطع أصابع الرجلين الدية كاملة، وفي قطع الساقين الدية كاملة، وفي قطع إحداهما نصف الدية وكذلك قطع الفخذين.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 115.</ref>


====ديات الكسر والصدع====
'''ودية القتل الخطأ المحض''': أحد  الأمور الستة المتقدمة ولكن يلزم في الإبل أن تكون ثلاثون منها حقة، وثلاثون بنت لبون ،وعشرون بنت مخاض،{{ملاحظة|هي الناقة التي دخلت في الثانية.}}وعشرون ابن لبون.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 229.</ref>
ذكر [[الفقهاء]] فصل في ديات الكسر والصدع{{ملاحظة|الصدع: الشق في الجسد.}}والرض{{ملاحظة|الرَّض: هو الضربة التي تترك أثرا في الجسم ولم يصل أثرها الى حد الكسر.}}والنقل{{ملاحظة|النقل: هو انتقال شي‌ء من محله كما يحصل في بعض العظام نتيجة ضرب أو شبه ذلك.}}والنقب{{ملاحظة|النقب: هو الثقب.}}والفك{{ملاحظة|الفك: هو الحنك، أي العظم الذي عليه الأسنان في الفم.}}والجرح في البدن غير الرأس‌ وذكروا فيه مجموعة من الأحكام المتعلقة بالديات، ومنها:
|-
| قطع الأعضاء||'''الأنف''': إذا استؤصل أو قطع مارنه - وهي القطعة اللينة تحت القصبة - ففيه الدية كاملة وفي قطع روثته - وهي طرف الأنف الأسفل حيث يقطر الرعاف - نصف ديته.<ref>الخراساني، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 564.</ref>


1 - في كسر الظهر الدية كاملة، وكذلك إذا اصيب فأحدب،{{ملاحظة|أي تقوس الظهر وصار منحنياً.}}أو صار بحيث لا يستطيع الجلوس.<ref>الفياض، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 417.</ref>
'''الأذنان''': وفيهما الدية كاملة، وفي أحداهما نصف الدية، وفي بعضها بحساب ذلك، وفي شحمة الأذن{{ملاحظة|شحمة الاذن: أسفل الاذن وهي التي تثقب عادة لتعليق الحلق في آذان النساء.}}ثلث ديتها.<ref>الفياض، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 409.</ref>


2 - في رضّ الصدر إذا انثنى شقاه{{ملاحظة|أي انطوى جانباه، فيتعين دفع نصف الدية أي خمسمائة دينار للرجل، ومائتان وخمسون للمرأة.}}نصف الدية وإذا انثنى أحد شقيه ربع الدية{{ملاحظة|بأن انطبق جانب من الصدر دون الجانب الآخر فيتعين دفع ربع الدية.}}وكذلك الحال في الكتفين{{ملاحظة|أي أن مقدار الديَة الذي ذكر في رض الصدر ينطبق على الكتفين.}}وفي موضحة كل من الصدر والكتفين خمسة وعشرون دينارا.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج ص 117.</ref>
'''الشفتان''': في الشفتين إذا استؤصلتا دفعت الدية كاملة، ولو قطعتا متعاقبتين، ففي العليا منهما النصف، وفي السفلى منهما ثلثا الدية، ولو قطع بعض منهما فبحساب المقطوع.<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج 29، ص 183 - 184.</ref>


3 - لو نفذت نافذة - برمح أو خنجر أو طلقة أو نحوها - في شي‌ء من أطراف البدن - كاليد والرجل والرقبة - من دون كسر عظم ففيها مائة دينار، والمراد بالنفوذ أن تخترق العضو من جانب لآخر وتثقبه، أما مع كسر العظم فتضاف إليها دية كسره.<ref>الحكيم، منهاج الصالحين، ج ص 311.</ref>
'''اللسان''': وفي استيصال اللسان الصحيح الدية كاملة، وفي قطع لسان الأخرس ثلث الدية، وفيما قطع من لسانه فبحسابه مساحة، وأما في اللسان الصحيح فيُحاسب بحروف المعجم{{ملاحظة|أي أحرف اللغة.}}ويعطى الدية بحساب مالا يفصح منها.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج ص 110.</ref>  


==دية الجناية على منافع الأعضاء==
'''اليدان''': واليد هي عبارة عن الكف والأصابع ولا يشمل المفصل المتصل بالذراع، وفي قطعهما الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية، ولا حكم للأصابع مع قطع اليد.<ref>الفياض، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 412.</ref>
لقد ذكر [[الفقهاء]] في كتبهم الفقهية و[[الرسالة العملية|رسائلهم العملية]] دية لمنافع كل عضو من الأعضاء في بدن الإنسان، ومنها:
*'''العقل'''
وفي ذهابه دية كاملة.<ref>الخراساني، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 577.</ref>
*'''السمع'''
وفي ذهابه كله دية كاملة وفي ذهاب سمع إحدى الأذنين كله نصف الدية.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 122.</ref>
*'''ضوء العينين'''
في ذهاب ضوء العينين معا الديَة كاملة، وفي ذهابه من إحداهما نصف الدية.<ref>الروحاني، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 424.</ref>
*'''الشم'''
وفي إذهابه من كلا المنخرين الدية كاملة، وفي إذهابه من أحدهما نصف الدية.<ref>الفياض، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 427.</ref>
*'''النطق'''
وفي ذهابه بالضرب أو غيره دية كاملة وفي ذهاب بعضه الدية بنسبة ما ذهب بأن تعرض عليه حروف المعجم كلها، ثم تعطى الدية بنسبة ما لم يفصحه منها.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 124.</ref>
*'''صعر العنق'''
إنَّ في صعر العنق{{ملاحظة| الميل إلى أحد الجانبين}}دية كاملة، وإذا كان الصعر على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية.<ref>الخراساني، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 580.</ref>
*'''الصوت'''
وفي ذهاب الصوت كله{{ملاحظة|بحيث لا يبقى منه غنة ولا بحة.}}من الغنن{{ملاحظة|الغنة: أي الخنة، الخنين، وهو صوت يخرج من الخيشوم، وهو أقصى الانف.}}والبحح{{ملاحظة|البحح: البحة، وهي غلاظة وخشونة في الصوت تؤثر في وضوح الكلام، وإذا اشتدت لا يبين.}}دية كاملة.<ref>الفياض، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 430.</ref>
*'''شلل الأعضاء'''
في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو إلا الذكر فإنَّ في شلله الدية كاملة.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 127.</ref>


==دية الشجاج والجراح==
'''الرجلان''': وفي قطع كلتيهما الدية كاملة، وفي قطع إحداهما نصف الدية، ولا فرق في ذلك بين قطعهما من المفصل أو من الساق أو من الركبة أو من الفخذ، وفي قطع أصابع الرجلين الدية كاملة، وفي قطع الساقين الدية كاملة، وفي قطع إحداهما نصف الدية وكذلك قطع الفخذين.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 115.</ref>
*'''الشجاج'''
|-
الشجاج{{ملاحظة|جمع شَجَّة. والشجة هي الجرح الخاص في الرأس والوجه ولا يقال للجرح في أنحاء الجسد جشة.}}وهو على ثمانية أقسام ولكل قسم منها حكم خاص<ref>الروحاني، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 432.</ref>، وهي:  
| كسر ورض وصدع الأعضاء|| في كسر الظهر الدية كاملة، وكذلك إذا أصيب فأحدب - أي تقوس الظهر وصار منحنياً - أو صار بحيث لا يستطيع الجلوس.<ref>الفياض، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 417.</ref>
*'''الخارصة''': وهي التي تسلخ الجلد ولا تأخذ من اللحم وفيها بعير، أي: جزء من مائة جزء من الدية.<ref>الخراساني، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 583.</ref>
 
*'''الدامية (الباضعة)''': وهي التي تأخذ من اللحم يسيرا، وفيها بعيران.<ref>الفياض، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 433.</ref>
في رضّ{{ملاحظة|الرَّض: هو الضربة التي تترك أثرا في الجسم ولم يصل أثرها الى حد الكسر.}}الصدر إذا انثنى شقاه{{ملاحظة|أي انطوى جانباه، فيتعين دفع نصف الدية أي خمسمائة دينار للرجل، ومائتان وخمسون للمرأة.}}نصف الدية وإذا انثنى أحد شقيه ربع الدية{{ملاحظة|بأن انطبق جانب من الصدر دون الجانب الآخر فيتعين دفع ربع الدية.}}وكذلك الحال في الكتفين{{ملاحظة|أي أن مقدار الديَة الذي ذكر في رض الصدر ينطبق على الكتفين.}}وفي موضحة كل من الصدر والكتفين خمسة وعشرون دينارا.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 117.</ref>
*'''الباضعة (المتلاحمة)''': وهي التي تأخذ من اللحم كثيرا، ولا تبلغ السمحاق،<ref>هو الجلد الرقيق الذي يفصل بين اللحم والعظم.</ref> وفيها ثلاثة أباعر.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 128.</ref>
 
*'''السمحاق''': هو الذي يبلغ الجلد الرقيق بين العظم واللحم، و فيه أربعة من الإبل.<ref>الروحاني، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 434.</ref>
لو نفذت نافذة - برمح أو خنجر أو طلقة أو نحوها - في شي‌ء من أطراف البدن - كاليد والرجل والرقبة - من دون كسر عظم ففيها مائة دينار، والمراد بالنفوذ أن تخترق العضو من جانب لآخر وتثقبه، أما مع كسر العظم فتضاف إليها دية كسره.<ref>الحكيم، منهاج الصالحين، ج 3، ص 311.</ref>
*'''الموضحة''': هي التي توضح العظم، وفيها خمس من الإبل.<ref>الخراساني، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 583.</ref>
|-
*'''الهاشمة''': هي التي تهشم العظم وفيه عشرة من الابل.<ref>الفياض، منهاج الصالحين، ج 3، ص 434.</ref>
| الجناية على منافع الأعضاء|| '''العقل''': وفي ذهابه دية كاملة.<ref>الخراساني، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 577.</ref>
*'''المنقلة''': هي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه [[اللّه]] تعالى فيه إلى موضع آخر وفيها: خمس عشرة من الإبل.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 128.</ref>
 
*'''المأمومة''': هي التي تبلغ أمّ الدماغ، وفيها ثلث الدية: ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الإبل.<ref>الخراساني، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 583.</ref>
'''السمع''': وفي ذهابه كله دية كاملة وفي ذهاب سمع إحدى الأذنين كله نصف الدية.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 122.</ref>
 
'''ضوء العينين''': في ذهاب ضوء العينين معا الديَة كاملة، وفي ذهابه من إحداهما نصف الدية.<ref>الروحاني، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 424.</ref>
 
'''الشم''': وفي إذهابه من كلا المنخرين الدية كاملة، وفي إذهابه من أحدهما نصف الدية.<ref>الفياض، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 427.</ref>
 
'''النطق''': وفي ذهابه بالضرب أو غيره دية كاملة وفي ذهاب بعضه الدية بنسبة ما ذهب بأن تعرض عليه حروف المعجم كلها، ثم تعطى الدية بنسبة ما لم يفصحه منها.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 124.</ref>
 
'''صعر العنق''': إنَّ في صعر العنق{{ملاحظة| الميل إلى أحد الجانبين}}دية كاملة، وإذا كان الصعر على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية.<ref>الخراساني، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 580.</ref>
 
'''الصوت''': وفي ذهاب الصوت كله{{ملاحظة|بحيث لا يبقى منه غنة ولا بحة.}}من الغنن{{ملاحظة|الغنة: أي الخنة، الخنين، وهو صوت يخرج من الخيشوم، وهو أقصى الانف.}}والبحح{{ملاحظة|البحح: البحة، وهي غلاظة وخشونة في الصوت تؤثر في وضوح الكلام، وإذا اشتدت لا يبين.}}دية كاملة.<ref>الفياض، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 430.</ref>
 
'''شلل الأعضاء''': في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو إلا الذكر فإنَّ في شلله الدية كاملة.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 127.</ref>
 
|-
| الجرح والشجاج{{ملاحظة|جمع شَجَّة. والشجة هي الجرح الخاص في الرأس والوجه ولا يقال للجرح في أنحاء الجسد جشة.}}||'''الخارصة''': وهي التي تسلخ الجلد ولا تأخذ من اللحم وفيها بعير، أي: جزء من مائة جزء من الدية.<ref>الخراساني، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 583.</ref>
 
'''الدامية (الباضعة)''': وهي التي تأخذ من اللحم يسيرا، وفيها بعيران.<ref>الفياض، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 433.</ref>
 
'''الباضعة (المتلاحمة)''': وهي التي تأخذ من اللحم كثيرا، ولا تبلغ السمحاق،<ref>هو الجلد الرقيق الذي يفصل بين اللحم والعظم.</ref> وفيها ثلاثة أباعر.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 128.</ref>
 
'''السمحاق''': هو الذي يبلغ الجلد الرقيق بين العظم واللحم، و فيه أربعة من الإبل.<ref>الروحاني، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 434.</ref>
 
'''الموضحة''': هي التي توضح العظم، وفيها خمس من الإبل.<ref>الخراساني، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 583.</ref>
 
'''الهاشمة''': هي التي تهشم العظم وفيه عشرة من الابل.<ref>الفياض، منهاج الصالحين، ج 3، ص 434.</ref>
 
'''المنقلة''': هي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه [[اللّه]] تعالى فيه إلى موضع آخر وفيها: خمس عشرة من الإبل.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 128.</ref>
 
'''المأمومة''': هي التي تبلغ أمّ الدماغ، وفيها ثلث الدية: ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الإبل.<ref>الخراساني، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 583.</ref>
|-
|دية الحمل|| في إسقاط الحمل إذا  كان نطفة عشرون دينارا، وإذا  كان علقة - وهي القطعة من الدم التي تتحول إليها النطفة - أربعون  دينارا، وإذا كان مضغة - وهي القطعة من اللحم بقدر ما يُمضغ - ستون دينارا، وإذا  كان فيه عظم ثمانون دينارا، وإذا  كسي لحما مائة دينار، وإذا ولجته الروح ألف دينار ان كان ذكرا وخمسمائة إن كان أنثى.<ref>الحكيم، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 322.</ref>
|}


==دية الحمل==
في إسقاط الحمل إذا  كان نطفة عشرون دينارا، وإذا  كان علقة{{ملاحظة|القطعة من الدم التي تتحول إليها النطفة.}}أربعون  دينارا، وإذا كان مضغة{{ملاحظة|القطعة من اللحم بقدر ما يُمضغ.}}ستون دينارا، وإذا  كان فيه عظم ثمانون دينارا، وإذا  كسي لحما مائة دينار، وإذا  ولجته الروح ألف دينار ان كان ذكرا وخمسمائة إن كان أنثى.<ref>الحكيم، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 322.</ref>


==الملاحظات==
==الملاحظات==
مستخدم مجهول