انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الديات»

أُضيف ٤ بايت ،  ٢٦ مايو ٢٠١٨
ط
imported>Maytham
imported>Bassam
سطر ٩: سطر ٩:
قال [[صاحب الجواهر]]: والأصل في مشروعيتها [[القرآن]]، و[[السنة]]، و[[الإجماع]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 43، ص 2.</ref>
قال [[صاحب الجواهر]]: والأصل في مشروعيتها [[القرآن]]، و[[السنة]]، و[[الإجماع]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 43، ص 2.</ref>
*[[القرآن]]  
*[[القرآن]]  
لقد وردت آيات قرآنية تحدثت عن الديات، ومنها: كقوله تعالى: {{قرآن|وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }}،<ref>المائدة: 45.</ref> وآيات أخرى.<ref>النساء: 92.</ref>
لقد وردت [[آيات]] قرآنية تحدثت عن الديات، ومنها: كقوله تعالى: {{قرآن|وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }}،<ref>المائدة: 45.</ref> وآيات أخرى.<ref>النساء: 92.</ref>
*[[السنة]]  
*[[السنة]]  
لقد وردت الكثير من [[الروايات]] التي تحدثت عن الديات، ومنها: ما روي [[أبو بصير المرادي|أبي بصير]] عن [[الباقر (ع)|أبي جعفر]]{{ع}} قال: لا يضمن [[العاقلة]] عمدا ولا [[الإقرار|إقرارا]] ولا [[الصلح|صلحا]]،<ref>الطوسي، الاستبصار، ج 4، ص 261.</ref> وروايات أخرى كثيرة.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 29، ص 193 - 194.؛ الكليني، الكافي، ج‌ 7، ص 311- 312‌.؛ الصدوق، الفقيه، ج 4، ص 97.؛ الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 10، ص 155.</ref>
لقد وردت الكثير من [[الروايات]] التي تحدثت عن الديات، ومنها: ما روي [[أبو بصير المرادي|أبي بصير]] عن [[الباقر (ع)|أبي جعفر]]{{ع}} قال: لا يضمن [[العاقلة]] عمدا ولا [[الإقرار|إقرارا]] ولا [[الصلح|صلحا]]،<ref>الطوسي، الاستبصار، ج 4، ص 261.</ref> وروايات أخرى كثيرة.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 29، ص 193 - 194.؛ الكليني، الكافي، ج‌ 7، ص 311- 312‌.؛ الصدوق، الفقيه، ج 4، ص 97.؛ الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 10، ص 155.</ref>
مستخدم مجهول