مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحدود»
ط
←طرق إثباتها
imported>Bassam ط (←طرق إثباتها) |
imported>Bassam ط (←طرق إثباتها) |
||
سطر ٢١: | سطر ٢١: | ||
==طرق إثباتها== | ==طرق إثباتها== | ||
[[ملف:الحدود.jpg|200px|تصغير|كتاب حدود وقصاص وديات للشيخ المجلسي]] | |||
*'''[[الإقرار]]''': يثبت الحد على [[المكلف]] إذا أقر وأعترف بنفسه وبدون إجبار على ما اقترفه من معصية،<ref>الخمیني، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 49.</ref> ويختلف شكل وكيفية الإقرار من قضية إلى أخرى فقد ذهب أكثر فقهاء [[الإمامية]] إلى اشتراط الإقرار أربع مرات في كل من [[الزنا]]،<ref>الطوسي، المبسوط، ج 8، ص 4.</ref> و[[اللواط]]،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 146.</ref> و[[المساحقة]]،<ref>الشهید الأول، اللمعة الدمشقیة، ص 257.</ref> ومرتين لإثبات كل من شرب المسكر، و[[القذف (فقه)|القذف]]، و[[القيادة (فقه)|القيادة]].<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 148.</ref> | *'''[[الإقرار]]''': يثبت الحد على [[المكلف]] إذا أقر وأعترف بنفسه وبدون إجبار على ما اقترفه من معصية،<ref>الخمیني، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 49.</ref> ويختلف شكل وكيفية الإقرار من قضية إلى أخرى فقد ذهب أكثر فقهاء [[الإمامية]] إلى اشتراط الإقرار أربع مرات في كل من [[الزنا]]،<ref>الطوسي، المبسوط، ج 8، ص 4.</ref> و[[اللواط]]،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 146.</ref> و[[المساحقة]]،<ref>الشهید الأول، اللمعة الدمشقیة، ص 257.</ref> ومرتين لإثبات كل من شرب المسكر، و[[القذف (فقه)|القذف]]، و[[القيادة (فقه)|القيادة]].<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 148.</ref> | ||
*'''[[البينة الشرعية]]''': يثبت الحد بشهادة أشخاص على المعصية التي يتعلق بها الحد وتختلف شروط الشهود وعددهم من قضية لأخرى،<ref>الخمیني، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 446.</ref> ومن الأمثلة على ذلك إنَّ إثبات اللواط والسحاق لابدَّ أن يكون بشهادة أربعة رجال [[العدالة|عدول]]،<ref>الشهید الثاني، الروضة البهیة،ج 9، ص 143 و ص 158.</ref> ولكن لإثبات الزنا يكفي شهادة أربعة رجال عدول، أو ثلاثة رجال وامرأتان، وفي بعض الموارد رجلان وامرأتان.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 125.</ref> | *'''[[البينة الشرعية]]''': يثبت الحد بشهادة أشخاص على المعصية التي يتعلق بها الحد وتختلف شروط الشهود وعددهم من قضية لأخرى،<ref>الخمیني، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 446.</ref> ومن الأمثلة على ذلك إنَّ إثبات اللواط والسحاق لابدَّ أن يكون بشهادة أربعة رجال [[العدالة|عدول]]،<ref>الشهید الثاني، الروضة البهیة،ج 9، ص 143 و ص 158.</ref> ولكن لإثبات الزنا يكفي شهادة أربعة رجال عدول، أو ثلاثة رجال وامرأتان، وفي بعض الموارد رجلان وامرأتان.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 125.</ref> |