مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحدود»
ط
←إقامتها في عصر الغيبة
imported>Bassam |
imported>Bassam |
||
سطر ٩٦: | سطر ٩٦: | ||
اختلف فقهاء الإمامية في جواز إجراء الحدود وعدمه في زمن الغيبة الكبرى على آراء، وهي: | اختلف فقهاء الإمامية في جواز إجراء الحدود وعدمه في زمن الغيبة الكبرى على آراء، وهي: | ||
*ذهب مجموعة من الفقهاء مثل الشيخ الطوسي،<ref>الطوسي، النهایة، ص 300 - 301.</ref> وابن إدريس،<ref>ابن ادریس الحلي، السرائر، ج 2،، ص 24.</ref> والسيد أحمد الخوانساري،<ref>الخوانساري، جامع المدارك، ج 5، ص 411.</ref> إلى أنَّ إجراء الحدود من خصوصيات الإمام المعصوم، ولا يجوز إقامة الحدود من أي شخص في زمن الغيبة.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشیعة، ج 4، ص 463.</ref> | *ذهب مجموعة من الفقهاء مثل الشيخ الطوسي،<ref>الطوسي، النهایة، ص 300 - 301.</ref> وابن إدريس،<ref>ابن ادریس الحلي، السرائر، ج 2،، ص 24.</ref> والسيد أحمد الخوانساري،<ref>الخوانساري، جامع المدارك، ج 5، ص 411.</ref> إلى أنَّ إجراء الحدود من خصوصيات الإمام المعصوم، ولا يجوز إقامة الحدود من أي شخص في زمن الغيبة.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشیعة، ج 4، ص 463.</ref> | ||
*ذهب بعض الفقهاء مثل: الشيخ المفيد، والشهيد الأول، | *ذهب بعض الفقهاء مثل: الشيخ المفيد،<ref>المفید، المقنعة، ص 810.</ref> والشهيد الأول،<ref>الشهید الأول، اللمعة الدمشقية، ص 84.</ref> وابن فهد الحلي،<ref>ابن فهد الحلي، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج 2، ص 328.</ref> والإمام الخميني،<ref>الخمیني، تحریر الوسیلة، ج 1، ص 482 - 483.</ref> والسيد الخوئي،<ref>الخوئی، مباني تکملة المنهاج، ج 1، ص 273.</ref> إلى جواز إقامة الحدود في زمن الغيبة من قبل الفقيه الجامع للشرائط بدون أي قيد أو شرط حتى لو ثبتت المعصية بعلم القاضي، وقد اختار هذا القول صاحب الجواهر وادعى عليه إجماع علماء الشيعة.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج 21، ص 396.</ref> | ||
*ذهب البعض الآخر كالميرزا القمي إلى عدم جواز إقامة الحدود في عصر الغيبة، وجواز إقامة التعزيرات من قبل الفقيه. | *ذهب البعض الآخر كالميرزا القمي إلى عدم جواز إقامة الحدود في عصر الغيبة، وجواز إقامة التعزيرات من قبل الفقيه.<ref>القمي، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات، ج 1، ص 395.</ref> | ||
== التعزير== | == التعزير== |