مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحدود»
ط
←سقوطها
imported>Bassam ط (←أنواعها) |
imported>Bassam ط (←سقوطها) |
||
سطر ٨٦: | سطر ٨٦: | ||
==سقوطها== | ==سقوطها== | ||
*التوبة: | *[[التوبة]]: إذا تاب العاصي بمعصية تستوجب الحد قبل إثبات الحد عليه سقط عنه الحد، ولا تنفعة التوبة بعد ثبوت الحد عليه، وأما إذا ثبت الحد عليه بإقراره وتاب بعدها كان الحاكم مخيرا بين إسقاط الحد بقبول توبته وبين إجراء الحد وعدم قبول توبته،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 148.</ref> هذه كله في غير حد القذف، وأما حد القذف فإن التوبة لا تسقطه.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 428.</ref> | ||
*صغر السن: يُشترط فيمن يستحق الحد أن يكون بالغا، ولذلك لا يُقام الحد على غير البالغ إن فعل ما يستحق عليه الحد.<ref>الخمیني، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 456.</ref> | *صغر السن: يُشترط فيمن يستحق الحد أن يكون بالغا، ولذلك لا يُقام الحد على غير البالغ إن فعل ما يستحق عليه الحد.<ref>الخمیني، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 456.</ref> | ||
*الجنون: يُشترط فيمن يستحق الحد أن يكون عاقلا، ولذلك لا يُجرى الحد على المجنون.<ref>الخمیني، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 456.</ref> | *[[الجنون (فقه)|الجنون]]: يُشترط فيمن يستحق الحد أن يكون عاقلا، ولذلك لا يُجرى الحد على المجنون.<ref>الخمیني، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 456.</ref> | ||
===قاعدة الدرء=== | ===قاعدة الدرء=== | ||
تعتبر قاعدة الدرء من القواهد الفقهية في باب الحدود من القواعد التي اتفق عليها علماء المسلمين،<ref>الداماد، قواعد فقه، ج 4، ص 43.</ref> والتي استنبطوها من قول النبي{{صل}}: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»، والتي تعتبر حسب المصطلحات الحقوقية من القواعد التي هي في منفعة وصالح المتهم،<ref>الداماد، قواعد فقه، ج 4، ص 43.</ref> والتي معناها هو عدم إقامة الحد على العمل الجنائي الذي يقع اشتباها، فالمراد من الشبهة هنا هو تحقق العمل الذي عليه الحد مع الجهل بالموضوع أو الحكم، كما هو الحال في القتل عن شبهة وغير ذلك من الشبهات.<ref>المصطفوي، مائة قاعدة فقهية، ص 117.</ref> | تعتبر قاعدة الدرء من القواهد الفقهية في باب الحدود من القواعد التي اتفق عليها علماء المسلمين،<ref>الداماد، قواعد فقه، ج 4، ص 43.</ref> والتي استنبطوها من قول النبي{{صل}}: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»، والتي تعتبر حسب المصطلحات الحقوقية من القواعد التي هي في منفعة وصالح المتهم،<ref>الداماد، قواعد فقه، ج 4، ص 43.</ref> والتي معناها هو عدم إقامة الحد على العمل الجنائي الذي يقع اشتباها، فالمراد من الشبهة هنا هو تحقق العمل الذي عليه الحد مع الجهل بالموضوع أو الحكم، كما هو الحال في القتل عن شبهة وغير ذلك من الشبهات.<ref>المصطفوي، مائة قاعدة فقهية، ص 117.</ref> |