انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الشهادات»

أُضيف ١١ بايت ،  ١٢ فبراير ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ١٣: سطر ١٣:


==مشروعية الشهادات==
==مشروعية الشهادات==
قال [[الشيخ الطوسي]]: الإشهاد مأمور به ب[[القران الكريم|الكتاب]] و[[السنة]] و[[الإجماع]].<ref>الطوسي، المبسوط، ج‌8، ص171‌.</ref>
قال [[الشيخ الطوسي]]: الإشهاد مأمور به ب[[القران الكريم|الكتاب]] و[[السنة]] و[[الإجماع]].<ref>الطوسي، المبسوط، ج‌ 8، ص 171‌.</ref>
*'''القرآن الكريم'''
*'''القرآن الكريم'''
لقد ورد في [[القرآن الكريم]] الكثير من [[الآيات]] الكريمة التي ذكرت الشهادات ومنها:
لقد ورد في [[القرآن الكريم]] الكثير من [[الآيات]] الكريمة التي ذكرت الشهادات ومنها:
سطر ٢٤: سطر ٢٤:
#قوله تعالى: {{قرآن|وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهٰادٰاتِهِمْ قٰائِمُونَ}}.<ref>المعارج: 33.</ref>
#قوله تعالى: {{قرآن|وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهٰادٰاتِهِمْ قٰائِمُونَ}}.<ref>المعارج: 33.</ref>
*لقد ورد في النصوص الكثير من [[الروايات]] الشريفة التي ذكرت الشهادات ومنها:
*لقد ورد في النصوص الكثير من [[الروايات]] الشريفة التي ذكرت الشهادات ومنها:
#عَنْ جَابِرٍ عَنْ [[الباقر (ع)|أَبِي جَعْفَرٍ]] {{ع}} قَالَ: قَالَ [[رسول الله(ص)|رَسُولُ اللَّهِ]] {{صل}}: مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً أَوْ شَهِدَ بِهَا لِيُهْدِرَ لَهَا بِهَا دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ لِيَزْوِيَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِوَجْهِهِ ظُلْمَةٌ مَدَّ الْبَصَرِ وَفِي وَجْهِهِ كُدُوحٌ تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَ‌مَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ حَقٍّ لِيُحْيِيَ بِهَا حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ الْبَصَرِ تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ، ثُمَّ قَالَ [[الباقر (ع)|أَبُو جَعْفَرٍ]] {{ع}} أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: {{قرآن|وَأَقِيمُوا الشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ}}.<ref>الطلاق: 2.</ref><ref>الكليني، الكافي، ج7، ص380 - 381.</ref>
#عَنْ جَابِرٍ عَنْ [[الباقر (ع)|أَبِي جَعْفَرٍ]] {{ع}} قَالَ: قَالَ [[رسول الله(ص)|رَسُولُ اللَّهِ]] {{صل}}: مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً أَوْ شَهِدَ بِهَا لِيُهْدِرَ لَهَا بِهَا دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ لِيَزْوِيَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِوَجْهِهِ ظُلْمَةٌ مَدَّ الْبَصَرِ وَفِي وَجْهِهِ كُدُوحٌ تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَ‌مَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ حَقٍّ لِيُحْيِيَ بِهَا حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ الْبَصَرِ تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ، ثُمَّ قَالَ [[الباقر (ع)|أَبُو جَعْفَرٍ]] {{ع}} أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: {{قرآن|وَأَقِيمُوا الشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ}}.<ref>الطلاق: 2.</ref><ref>الكليني، الكافي، ج 7، ص 380 - 381.</ref>
#عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ [[الصادق (ع)|أَبُو عَبْدِ اللَّهِ]] {{ع}} عَمَّا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ، فَقَالَ: الظَّنِينُ وَالْمُتَّهَمُ وَالْخَصْمُ. قَالَ: قُلْتُ فَالْفَاسِقُ وَالْخَائِنُ؟ قَالَ هَذَا يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ. وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ  قَالَ: لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُرِيبِ وَالْخَصْمِ وَدَافِعِ مَغْرَمٍ أَوْ أَجِيرٍ أَوْ شَرِيكٍ- أَوْ مُتَّهَمٍ أَوْ تَابِعٍ  وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ وَلَا شَهَادَةُ اللَّاعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَالنَّرْدِ وَلَا شَهَادَةُ الْمُقَامِرِ .<ref>الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص40.</ref>
#عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ [[الصادق (ع)|أَبُو عَبْدِ اللَّهِ]] {{ع}} عَمَّا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ، فَقَالَ: الظَّنِينُ وَالْمُتَّهَمُ وَالْخَصْمُ. قَالَ: قُلْتُ فَالْفَاسِقُ وَالْخَائِنُ؟ قَالَ هَذَا يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ. وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ  قَالَ: لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُرِيبِ وَالْخَصْمِ وَدَافِعِ مَغْرَمٍ أَوْ أَجِيرٍ أَوْ شَرِيكٍ- أَوْ مُتَّهَمٍ أَوْ تَابِعٍ  وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ وَلَا شَهَادَةُ اللَّاعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَالنَّرْدِ وَلَا شَهَادَةُ الْمُقَامِرِ .<ref>الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج‌ 3، ص 40.</ref>
#عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ [[الباقر (ع)|أَبِي جَعْفَرٍ]] {{ع}} قَالَ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَالنِّسْوَةِ إِذَا كُنَّ مَسْتُورَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ مَعْرُوفَاتٍ بِالسِّتْرِ وَالْعَفَافِ مُطِيعَاتٍ لِلْأَزْوَاجِ تَارِكَاتٍ لِلْبَذَاءِ وَالتَّبَرُّجِ إِلَى الرِّجَالِ فِي أَنْدِيَتِهِمْ.<ref>الطوسي، الاستبصار، ج‌3، ص13</ref>
#عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ [[الباقر (ع)|أَبِي جَعْفَرٍ]] {{ع}} قَالَ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَالنِّسْوَةِ إِذَا كُنَّ مَسْتُورَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ مَعْرُوفَاتٍ بِالسِّتْرِ وَالْعَفَافِ مُطِيعَاتٍ لِلْأَزْوَاجِ تَارِكَاتٍ لِلْبَذَاءِ وَالتَّبَرُّجِ إِلَى الرِّجَالِ فِي أَنْدِيَتِهِمْ.<ref>الطوسي، الاستبصار، ج‌ 3، ص 13.</ref>
#عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ [[الصادق (ع)|لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ]] {{ع}} الرَّجُلُ يُشْهِدُنِي عَلَى الشَّهَادَةِ فَأَعْرِفُ خَطِّي وَخَاتَمِي وَلَا أَذْكُرُ شَيْئاً مِنَ الْبَاقِي قَلِيلًا وَلَا كَثِيراً؟ قَالَ: فَقَالَ لِي: إِذَا كَانَ صَاحِبُكَ ثِقَةً وَمَعَكَ رَجُلٌ ثِقَةٌ فَاشْهَدْ لَهُ.<ref>الكليني، الكافي، ج7، ص382.</ref>
#عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ [[الصادق (ع)|لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ]] {{ع}} الرَّجُلُ يُشْهِدُنِي عَلَى الشَّهَادَةِ فَأَعْرِفُ خَطِّي وَخَاتَمِي وَلَا أَذْكُرُ شَيْئاً مِنَ الْبَاقِي قَلِيلًا وَلَا كَثِيراً؟ قَالَ: فَقَالَ لِي: إِذَا كَانَ صَاحِبُكَ ثِقَةً وَمَعَكَ رَجُلٌ ثِقَةٌ فَاشْهَدْ لَهُ.<ref>الكليني، الكافي، ج 7، ص 382.</ref>


==شرائط الشاهد==
==شرائط الشاهد==
مستخدم مجهول