مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الشهادات»
ط
←تعريف الشهادات
imported>Maytham (- 5 تصنيفات، + 2 تصنيفات باستخدام المصناف الفوري) |
imported>Bassam ط (←تعريف الشهادات) |
||
سطر ٤: | سطر ٤: | ||
==تعريف الشهادات== | ==تعريف الشهادات== | ||
(الشهادات): جمع شهادة، يقال: شهد يشهد شهادة، وتستخدم في اللغة لمعان عديدة، كالعلم، والحضور، والرؤية، والإعلام والإخبار، والمعاينة، واقتصر جماعة من اللغويين على الحضور، قالوا: ومنه قوله تعالى: {{قرآن|فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}}<ref>البقرة: 185.</ref> وقال ابن فارس: «الشين والهاء والدال» أصل يدل على حضور وعلم وإعلام، لا يخرج شيء من فروعه عن الذي ذكرناه، من ذلك الشهادة، يجمع الأصول التي ذكرناها من الحضور والعلم والاعلام».<ref>ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، | (الشهادات): جمع شهادة، يقال: شهد يشهد شهادة، وتستخدم في اللغة لمعان عديدة، كالعلم، والحضور، والرؤية، والإعلام والإخبار، والمعاينة، واقتصر جماعة من اللغويين على الحضور، قالوا: ومنه قوله تعالى: {{قرآن|فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}}<ref>البقرة: 185.</ref> وقال ابن فارس: «الشين والهاء والدال» أصل يدل على حضور وعلم وإعلام، لا يخرج شيء من فروعه عن الذي ذكرناه، من ذلك الشهادة، يجمع الأصول التي ذكرناها من الحضور والعلم والاعلام».<ref>ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 3، ص 221.</ref> | ||
والمراد من الشهادة في كتاب الشهادات هو: الإعلام والإخبار، ويعتبر فيه الجزم واليقين، يُقال: شهد بكذا، أي أخبر به، فتكون الشهادة في هذا الباب بمعنى الإخبار بما قد علم، سواء كان العلم حاصلا بإحدى الحواس الظاهرية، أو بغيرها. | والمراد من الشهادة في كتاب الشهادات هو: الإعلام والإخبار، ويعتبر فيه الجزم واليقين، يُقال: شهد بكذا، أي أخبر به، فتكون الشهادة في هذا الباب بمعنى الإخبار بما قد علم، سواء كان العلم حاصلا بإحدى الحواس الظاهرية، أو بغيرها. | ||
سطر ١٠: | سطر ١٠: | ||
فهذا الإعلام يتفرع على تحقق العلم وحصوله عن طريق الحضور، أو الرؤية، أو غير ذلك، والشاهد يؤدي الأمر الحاصل عنده، ويبرزه، بلفظ: «أشهد». | فهذا الإعلام يتفرع على تحقق العلم وحصوله عن طريق الحضور، أو الرؤية، أو غير ذلك، والشاهد يؤدي الأمر الحاصل عنده، ويبرزه، بلفظ: «أشهد». | ||
وفي [[الخبر|خبر]] عن الإمام [[الرضا (ع)|الرضا]] {{ع}}: أنّ الحضور شهادة، فقد «سئل عن رجل طهرت امرأته من [[الحيض|حيضها]]. فقال: فلانة [[الطلاق|طالق]] وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم: اشهدوا. أيقع [[الطلاق]] عليها؟ قال: نعم. هذه شهادة».<ref>الكليني، الكافي، ج6، ص72.</ref> فتحصل من ذلك: أن «الشهادة» أمر غير «أداء الشهادة».<ref>الگلپايگاني، كتاب الشهادات، | وفي [[الخبر|خبر]] عن الإمام [[الرضا (ع)|الرضا]] {{ع}}: أنّ الحضور شهادة، فقد «سئل عن رجل طهرت امرأته من [[الحيض|حيضها]]. فقال: فلانة [[الطلاق|طالق]] وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم: اشهدوا. أيقع [[الطلاق]] عليها؟ قال: نعم. هذه شهادة».<ref>الكليني، الكافي، ج6، ص72.</ref> فتحصل من ذلك: أن «الشهادة» أمر غير «أداء الشهادة».<ref>الگلپايگاني، كتاب الشهادات، ص 17 - 18.</ref> | ||
==مشروعية الشهادات== | ==مشروعية الشهادات== |