مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الشهادات»
←شرائط الشاهد
imported>Bassam |
imported>Maytham |
||
سطر ٣١: | سطر ٣١: | ||
==شرائط الشاهد== | ==شرائط الشاهد== | ||
قال [[السيد الخوئي]]: فصل في شرائط الشهادة: | قال [[السيد الخوئي]]: فصل في شرائط الشهادة: | ||
#البلوغ | #[[البلوغ]] | ||
فلا تقبل شهادة الصبيان. نعم، تقبل شهادتهم في القتل إذا كانت واجدة لشرائطها، ويؤخذ بأول كلامهم وفي قبول شهادتهم في الجرح إشكال. | فلا تقبل شهادة الصبيان. نعم، تقبل شهادتهم في القتل إذا كانت واجدة لشرائطها، ويؤخذ بأول كلامهم وفي قبول شهادتهم في الجرح إشكال. | ||
#العقل | #[[العقل]] | ||
فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه، وتقبل حال إفاقته. | فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه، وتقبل حال إفاقته. | ||
#الإيمان | #[[الإيمان]] | ||
فلا تقبل شهادة غير [[المؤمن]] وأما المؤمن فتقبل شهادته، وإن كان مخالفا في [[فروع الدين|الفروع]]، وتقبل شهادة [[المسلم]] على غير [[المسلم]] ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم. | فلا تقبل شهادة غير [[المؤمن]] وأما المؤمن فتقبل شهادته، وإن كان مخالفا في [[فروع الدين|الفروع]]، وتقبل شهادة [[المسلم]] على غير [[المسلم]] ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم. | ||
نعم، تقبل شهادة [[الذمي]] على المسلم في [[الوصية]] إذا لم يوجد شاهدان عادلان من [[المسلمين]]، وقد تقدم ذلك في كتاب [[الوصية]]، ولا يبعد قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم. | نعم، تقبل شهادة [[الذمي]] على المسلم في [[الوصية]] إذا لم يوجد شاهدان عادلان من [[المسلمين]]، وقد تقدم ذلك في كتاب [[الوصية]]، ولا يبعد قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم. | ||
#العدالة | #[[العدالة]] | ||
فلا تقبل شهادة غير العادل، ولا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة. | فلا تقبل شهادة غير العادل، ولا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة. | ||
#أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به؛ فلا تقبل شهادة الشريك في المال المشترك، ولا شهادة صاحب الدين إذا شهد [[الحجر|للمحجور]] عليه بمال، ولا شهادة السيد لعبده المأذون، ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، ولا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية، ولا شهادة [[الوكالة|الوكيل]] أو الوصي بجرح شهود المدعي على الموكل أو [[الوصية|الموصى]]، ولا شهادة الشريك [[البيع|لبيع]] الشقص الذي فيه حق [[الشفعة]]. وأما إذا شهد شاهدان لمن [[الإرث|يرثانه]] فمات قبل حكم الحاكم فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما، ولكنه مشكل والأقرب هو القبول. | #أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به؛ فلا تقبل شهادة الشريك في المال المشترك، ولا شهادة صاحب الدين إذا شهد [[الحجر|للمحجور]] عليه بمال، ولا شهادة السيد لعبده المأذون، ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، ولا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية، ولا شهادة [[الوكالة|الوكيل]] أو الوصي بجرح شهود المدعي على الموكل أو [[الوصية|الموصى]]، ولا شهادة الشريك [[البيع|لبيع]] الشقص الذي فيه حق [[الشفعة]]. وأما إذا شهد شاهدان لمن [[الإرث|يرثانه]] فمات قبل حكم الحاكم فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما، ولكنه مشكل والأقرب هو القبول. |