مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الشهادات»
ط
←شرائط الشاهد
imported>Ali110110 ط (←تعريف الشهادات) |
imported>Ali110110 ط (←شرائط الشاهد) |
||
سطر ٣٢: | سطر ٣٢: | ||
#البلوغ | #البلوغ | ||
{{مفصلة|البلوغ}} | {{مفصلة|البلوغ}} | ||
فلا تقبل شهادة الصبيان | فلا تقبل شهادة الصبيان. نعم، تقبل شهادتهم في القتل إذا كانت واجدة لشرائطها، ويؤخذ بأول كلامهم وفي قبول شهادتهم في الجرح إشكال. | ||
#العقل | #العقل | ||
{{مفصلة|العقل}} | {{مفصلة|العقل}} | ||
فلا عبرة بشهادة المجنون حال | فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه، وتقبل حال إفاقته. | ||
#الإيمان | #الإيمان | ||
{{مفصلة|الإيمان}} | {{مفصلة|الإيمان}} | ||
فلا تقبل شهادة غير [[المؤمن]] وأما المؤمن فتقبل | فلا تقبل شهادة غير [[المؤمن]] وأما المؤمن فتقبل شهادته، وإن كان مخالفا في [[فروع الدين|الفروع]]، وتقبل شهادة [[المسلم]] على غير [[المسلم]] ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم. | ||
نعم، تقبل شهادة [[الذمي]] على المسلم في [[الوصية]] إذا لم يوجد شاهدان عادلان من [[المسلمين]]، وقد تقدم ذلك في كتاب [[الوصية]]، ولا يبعد قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم. | |||
#العدالة | #العدالة | ||
{{مفصلة|العدالة}} | {{مفصلة|العدالة}} | ||
فلا تقبل شهادة غير | فلا تقبل شهادة غير العادل، ولا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة. | ||
#أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد | #أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به؛ فلا تقبل شهادة الشريك في المال المشترك، ولا شهادة صاحب الدين إذا شهد [[الحجر|للمحجور]] عليه بمال، ولا شهادة السيد لعبده المأذون، ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، ولا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية، ولا شهادة [[الوكالة|الوكيل]] أو الوصي بجرح شهود المدعي على الموكل أو [[الوصية|الموصى]]، ولا شهادة الشريك [[البيع|لبيع]] الشقص الذي فيه حق [[الشفعة]]. وأما إذا شهد شاهدان لمن [[الإرث|يرثانه]] فمات قبل حكم الحاكم فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما، ولكنه مشكل والأقرب هو القبول. | ||
#طهارة المولد | #طهارة المولد إلاّ في الشيء اليسير. | ||
# | #أن لا يكون الشاهد ذا عداوة دنيوية مع المشهود عليه ولو لم توجب فسقا. | ||
# | #أن لا يكون سائلا بكفه.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص23- 24.</ref> | ||
== اختلاف الحقوق في الإثبات== | == اختلاف الحقوق في الإثبات== | ||
تثبت الدعوى بمقتضى الأصل الأولي بالبينة، أي بشهادة رجلين عدلين. وخرج عن ذلك: | تثبت الدعوى بمقتضى الأصل الأولي بالبينة، أي بشهادة رجلين عدلين. وخرج عن ذلك: |