انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النكاح»

أُزيل ٤٬٦٨٩ بايت ،  ١ فبراير ٢٠٢١
ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ٢١: سطر ٢١:


==مكانته==
==مكانته==
==بعض أحكامه‌==
[[ملف:الزواج المؤقت.jpg|300px|تصغير|كتاب الزواج المؤقت في الإسلام [[السيد مرتضى العسكري|للسيد مرتضى العسكري]]]]
لقد ذكر [[الفقهاء]] في كتبهم الكثير من [[الأحكام]] المتعلقة بالنكاح، ومنها:
===لفظ عقد النكاح===
ويتحقق النكاح الدائم بقول الزوجة للزوج: (زوجتك نفسي على كذا)، وقول الزوج بعد ذلك: (قبلت الزواج على كذا).<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج‌ 2، ص 270.</ref> والنكاح المنقطع بقولها: (متعتك نفسي على كذا ولمدة كذا)، وقول الزوج بعد ذلك: (قبلت التمتع على كذا ولمدّة كذا).<ref>ابن البراج، المهذب، ج‌ 2، ص 240.</ref>
===الإيجاب والقبول===
*[[الواجب|يجب]] في الإيجاب والقبول أن يكونا لفظيين.<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج‌ 5، ص 71.</ref>
*يجب في الإيجاب أن يكون بلفظ الزواج أو النكاح.<ref>الكركي، رسائل المحقق الكركي، ج‌ 1، ص 199.</ref>
===ولاية الأبوين‌===
{{مفصلة|الولاية (فقه)}}
للأب وللجد من طرف الأب الولاية في الزواج على الصغار والمجانين  [[البلوغ|البالغين‌]]، ولا [[الولاية (فقه)|ولاية]] لهما على [[البالغ]] [[الرشد (فقه)|الرشيد]] ولا على البالغة الرشيدة‌ عدا [[الباكر|البكر]].<ref>التبريزي، منهاج الصالحين، ج‌ 2، ص 334.</ref>
===حكم النظر‌===
قال [[الفقهاء]]: لا يجوز للرجل النظر إلى بدن الأجنبية ولو من دون تلذذ، ويستثنى من ذلك الوجه والكفان.<ref>السبزواري، جامع الأحكام الشرعية، ص 549.</ref>
===المحارم===
{{مفصلة|المحرمية}}
[[الحرمة|يحرم]] على الرجل [[العقد]] على أقسام من النساء، ومنشأ التحريم إما النسب<ref>الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌ 2، ص 313 - 314.</ref> أو السبب ومنشأ التحريم فيه هو: المصاهرة، وما يلحق بها من [[الرضاع]]،<ref>الحلبي، الكافي في الفقه، ص 286.</ref> و[[العدة (فقه)|الاعتداد]]،<ref>الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري‌، ج 2، ص 343.</ref> واستيفاء العَدد{{ملاحظة|من كان عنده أربع زوجات دائميّة [[الحرمة|تحرم]] عليه الخامسة ما دامت الأربع في حباله.}}،<ref>الأصفهاني، وسيلة النجاة، ص 733.</ref> و[[الكفر]]،<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ص 40.</ref> و[[الإحرام]]،<ref>الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري‌، ج 2، ص 356.</ref> و[[اللعان]].<ref>الأصفهاني، وسيلة النجاة، ص 808.</ref>
===أحكام النفقة‌===
{{مفصلة|النفقة}}
النفقة هي ما يُفرض على [[المكلف]] من الإطعام، والكسوة، والمسكن وما يُحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء للتدثر يقظة ونوما،<ref> المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج‌ 2، ص 297.</ref> الذي يُنفقه المكلف [[وجوب|وجوبا]] على نفسه وعلى من تجب عليه نفقتهم، وهم: الأبوان والأولاد والزوجة و[[الاسترقاق|العبد]].<ref> المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج‌ 3، ص 32.</ref>
===أحكام القسمة‌===
{{مفصلة|تعدد الزوجات}}
قال [[الفقهاء]]: لا يجب القسمة ابتداء مع [[تعدد الزوجات]] بالمبيت، ولكن إذا بات عند إحداهن ليلة من أربع ليال وجب المبيت عند الأخرى ليلة منها،<ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 281.</ref> و[[الواجب]] في المبيت هو المضاجعة دون [[المواقعة]].<ref>الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري‌، ج 2، ص 376.</ref>


==الأحكام==
==الأحكام==
مستخدم مجهول