مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النكاح»
ط
←الأحكام
imported>Foad ط (←الأحكام) |
imported>Foad ط (←الأحكام) |
||
سطر ٥٣: | سطر ٥٣: | ||
==الأحكام== | ==الأحكام== | ||
ورد في كتب توضيح المسائل الكثير من [[الأحكام الفقهية]] للزواج، وأهم هذه الأحكام عبارة عن: | ورد في كتب توضيح المسائل الكثير من [[الأحكام الفقهية]] للزواج، وأهم هذه الأحكام عبارة عن: | ||
*من وجهة نظر الفقهاء الزواج في نفسه مستحب مؤكّد، ولكنه يجب على من يخاف على نفسه أن يقع في الحرام. | *من وجهة نظر الفقهاء الزواج في نفسه مستحب مؤكّد، ولكنه يجب على من يخاف على نفسه أن يقع في الحرام.<ref>الحسيني، احکام ازدواج، ص 39 ــ 40.</ref> | ||
*يجب قراءة صيغة العقد في الزواج الدائم أو المؤقت، ولا يكفي مجرد موافقة الرجل والمرأة على الزواج. | *يجب قراءة صيغة العقد في الزواج الدائم أو المؤقت، ولا يكفي مجرد موافقة الرجل والمرأة على الزواج.<ref>الإمام الخميني، توضیح المسائل (مُحَشّی)، ج 2، ص 450.</ref> | ||
*يستطيع الرجل والمرأة أجراء صيغة العقد بأنفسهم، ويمكن أيضاً أجرائه من قبل الوكيل نيابة عنهم. | *يستطيع الرجل والمرأة أجراء صيغة العقد بأنفسهم، ويمكن أيضاً أجرائه من قبل الوكيل نيابة عنهم.<ref>الإمام الخميني، توضیح المسائل (مُحَشّی)، ج 2، ص 450.</ref> | ||
*إذا كان الرجل والمرأة قادرين على قراءة صيغة العقد باللغة العربية، فيجب عليهما أجرائه باللغة العربية. | *إذا كان الرجل والمرأة قادرين على قراءة صيغة العقد باللغة العربية، فيجب عليهما أجرائه باللغة العربية.<ref>الإمام الخميني، توضیح المسائل (مُحَشّی)، ج 2، ص 453.</ref> | ||
*لا يجوز زواج الباكر إلا بإذن الأب أو الجد (أبو الأب). | *لا يجوز زواج الباكر إلا بإذن الأب أو الجد (أبو الأب).<ref>الإمام الخميني، توضیح المسائل (مُحَشّی)، ج 2، ص 458.</ref> | ||
*يحرم على الرجل أن يتزوج من محارمه مثل الأم والأخت وأم زوجته. | *يحرم على الرجل أن يتزوج من محارمه مثل الأم والأخت وأم زوجته.<ref>الإمام الخميني، توضیح المسائل (مُحَشّی)، ج 2، ص 464.</ref> | ||
*لا يجوز للمرأة المسلمة الزواج من غير المسلم، سواء كان الزواج دائم أو منقطع. | *لا يجوز للمرأة المسلمة الزواج من غير المسلم، سواء كان الزواج دائم أو منقطع.<ref>الإمام الخميني، توضیح المسائل (مُحَشّی)، ج 2، ص 468.</ref> | ||
*يجوز أن يتزوج المسلم بالزواج المؤقت من غير المسلمة إذا كانت من أهل الكتاب. | *يجوز أن يتزوج المسلم بالزواج المؤقت من غير المسلمة إذا كانت من أهل الكتاب.<ref>الإمام الخميني، توضیح المسائل (مُحَشّی)، ج 2، ص 468.</ref> | ||
==الفرق بين الزواج الدائم والمؤقت== | ==الفرق بين الزواج الدائم والمؤقت== |