انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النكاح»

أُضيف ٤٠ بايت ،  ١٨ يناير ٢٠٢١
ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ٥١: سطر ٥١:
قال [[الفقهاء]]: لا يجب القسمة ابتداء مع [[تعدد الزوجات]] بالمبيت، ولكن إذا بات عند إحداهن ليلة من أربع ليال وجب المبيت عند الأخرى ليلة منها،<ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 281.</ref> و[[الواجب]] في المبيت هو المضاجعة دون [[المواقعة]].<ref>الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري‌، ج 2، ص 376.</ref>
قال [[الفقهاء]]: لا يجب القسمة ابتداء مع [[تعدد الزوجات]] بالمبيت، ولكن إذا بات عند إحداهن ليلة من أربع ليال وجب المبيت عند الأخرى ليلة منها،<ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 281.</ref> و[[الواجب]] في المبيت هو المضاجعة دون [[المواقعة]].<ref>الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري‌، ج 2، ص 376.</ref>


==عوامل إنهاء الزواج==
==قانون تسجيل الزواج==
==قانون تسجيل الزواج==
==مواضيع ذات صلة==
==مواضيع ذات صلة==
*[[الخطوبة]].
*[[الخطوبة]].
مستخدم مجهول