انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الوقف»

أُزيل ٥٢٣ بايت ،  ١١ فبراير ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٤٦: سطر ٤٦:
*شروط الواقف
*شروط الواقف
قال [[العلامة الحلي|العلّامة الحلي]]: يشترط في الواقف: [[البلوغ]]، و[[العقل]]، و[[الاختيار]]، و[[القصد]] فلا يصحّ وقف الصبي وإن كان مميّزاً وبلغ عشر سنين على الأصحّ، لأنه مسلوب التصرّف ولا يصحّ وقف المجنون [[الإجماع|إجماعاً]]، لسلب التكليف عنه وعدم اعتبار عبارته في نظر الشرع. ولو كان الجنون يعتوره أدواراً صحّ وقفه حال إفاقته ... ولا يصحّ وقف المكره، لأنّ الإكراه منافٍ للاختيار، والفعل في الحقيقة صادر عن غيره وإنّما هو آلة فيه.<ref>العلامة الحلي،تذكرة الفقهاء،ج2،ص428.</ref>
قال [[العلامة الحلي|العلّامة الحلي]]: يشترط في الواقف: [[البلوغ]]، و[[العقل]]، و[[الاختيار]]، و[[القصد]] فلا يصحّ وقف الصبي وإن كان مميّزاً وبلغ عشر سنين على الأصحّ، لأنه مسلوب التصرّف ولا يصحّ وقف المجنون [[الإجماع|إجماعاً]]، لسلب التكليف عنه وعدم اعتبار عبارته في نظر الشرع. ولو كان الجنون يعتوره أدواراً صحّ وقفه حال إفاقته ... ولا يصحّ وقف المكره، لأنّ الإكراه منافٍ للاختيار، والفعل في الحقيقة صادر عن غيره وإنّما هو آلة فيه.<ref>العلامة الحلي،تذكرة الفقهاء،ج2،ص428.</ref>
==الوصية بالوقف==
قال [[السيد الخوئي]]: إذا أوصى بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه البرّ والمعروف لأرحامه وكان قد بلغ عشراً وعقل نفذت وصيته كما تقدم (في باب الوصية وذلك للدليل الخاصّ). وإذا وقف الصبي بإذن الولي وكان ذا مصلحة ففي بطلانه إشكال، والأظهر الصحة.<ref>الخوئي،منهاج الصالحين،ج 2،ص237.</ref>


==شروط المال الموقوف==
==شروط المال الموقوف==
مستخدم مجهول