انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الوقف»

أُضيف ١٢ بايت ،  ١١ فبراير ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ١٦: سطر ١٦:


==ماهيته==
==ماهيته==
قال [[المحقق الحلي|المحقّق الحلّي]]: الوقف عقدٌ ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة.<ref>المحقق الحلي،شرائع الإسلام،ج2،ص165.</ref>
قال [[المحقق الحلي|المحقّق الحلّي]]: الوقف عقدٌ ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 165.</ref>


قال السيد المصطفوي: والتحقيق: أنّ الوقف من [[الإيقاعات]] ك[[الطلاق]] والإبراء، وهذا الإيقاع هو الظاهر من صياغة الوقف الأصلية، المتجسدة من [[الروايات|النصوص]] الواردة في الباب. ويؤكّده صدق الاسم بدون انضمام القبول إليه، بحسب السيرة العقلائية القطعية. وعليه يقال بأصالة عدم اشتراط القبول فيه، كما قال [[الشهيد الثاني]] رحمه الله: يظهر منه [[الشهيد الأول]] رحمه الله عدم اشتراط القبول، فهو أحد القولين وظاهر الأكثر، لأصالة عدم الاشتراط، ولأنّه إزالة ملك فيكفي فيه الإيجاب كالعتق. <ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص610.</ref>
قال السيد المصطفوي: والتحقيق: أنّ الوقف من [[الإيقاعات]] ك[[الطلاق]] والإبراء، وهذا الإيقاع هو الظاهر من صياغة الوقف الأصلية، المتجسدة من [[الروايات|النصوص]] الواردة في الباب. ويؤكّده صدق الاسم بدون انضمام القبول إليه، بحسب السيرة العقلائية القطعية. وعليه يقال بأصالة عدم اشتراط القبول فيه، كما قال [[الشهيد الثاني]] رحمه الله: يظهر منه [[الشهيد الأول]] رحمه الله عدم اشتراط القبول، فهو أحد القولين وظاهر الأكثر، لأصالة عدم الاشتراط، ولأنّه إزالة ملك فيكفي فيه الإيجاب كالعتق. <ref>المصطفوي، فقه المعاملات، ص 610.</ref>


وقال [[السيد الخوئي]]: الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه وإن كان الاعتبار أحوط.<ref>الخوئي،منهاج الصالحين،ج2،ص233.</ref>.
وقال [[السيد الخوئي]]: الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه وإن كان الاعتبار أحوط.<ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 233.</ref>


==اشتراط القربة في الوقف==
==اشتراط القربة في الوقف==
مستخدم مجهول