مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مسجد الشجرة»
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Foad لا ملخص تعديل |
imported>Foad لا ملخص تعديل |
||
سطر ٣٢: | سطر ٣٢: | ||
*مسجد الشجرة وهو ميقات أهل المدينة، وكل من أراد الحج عن طريق المدينة، ويجوز [[الإحرام]] من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين بأن يجعل [[القبلة]] أمامه والمسجد إلى جانبه والأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج2، ص166.</ref> | *مسجد الشجرة وهو ميقات أهل المدينة، وكل من أراد الحج عن طريق المدينة، ويجوز [[الإحرام]] من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين بأن يجعل [[القبلة]] أمامه والمسجد إلى جانبه والأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج2، ص166.</ref> | ||
*[[الجنابة|الجنب]] و [[الحيض|الحائض]] و [[النفاس|النفساء]] جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه، بل وجب عليهم حينئذ، ولو لم يمكن لهم بلا وقوف فالجنب مع فقد [[الماء]] أو العذر عن استعماله [[التيمم|يتيمم]] للدخول والإحرام في المسجد، وكذا الحائض والنفساء بعد نقائهما، وأما قبل نقائهما فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال النقاء [[الإحتياط (توضيح)|فالاحوط]] لهما الإحرام خارج المسجد.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص409.</ref> | *[[الجنابة|الجنب]] و [[الحيض|الحائض]] و [[النفاس|النفساء]] جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه، بل وجب عليهم حينئذ، ولو لم يمكن لهم بلا وقوف فالجنب مع فقد [[الماء]] أو العذر عن استعماله [[التيمم|يتيمم]] للدخول والإحرام في المسجد، وكذا الحائض والنفساء بعد نقائهما، وأما قبل نقائهما فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال النقاء [[الإحتياط (توضيح)|فالاحوط]] لهما الإحرام خارج المسجد.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص409.</ref> | ||
*ميقات أهل المدينة في الحالات الضرورية، مثل المرض وعدم القدرة، من الجحفة.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقی، ج4، ص631.</ref> | *ميقات أهل المدينة في الحالات الضرورية، مثل المرض وعدم القدرة، من [[الجحفة]].<ref>الطباطبائي، العروة الوثقی، ج4، ص631.</ref> | ||
==الهوامش== | ==الهوامش== | ||
{{مراجع|2}} | {{مراجع|2}} |