انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مسجد الشجرة»

لا يوجد ملخص تحرير
imported>Foad
لا ملخص تعديل
imported>Foad
لا ملخص تعديل
سطر ٣٢: سطر ٣٢:
*مسجد الشجرة وهو ميقات أهل المدينة، وكل من أراد الحج عن طريق المدينة، ويجوز [[الإحرام]] من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين بأن يجعل [[القبلة]] أمامه والمسجد إلى جانبه والأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج2، ص166.</ref>
*مسجد الشجرة وهو ميقات أهل المدينة، وكل من أراد الحج عن طريق المدينة، ويجوز [[الإحرام]] من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين بأن يجعل [[القبلة]] أمامه والمسجد إلى جانبه والأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج2، ص166.</ref>
*[[الجنابة|الجنب]] و [[الحيض|الحائض]] و [[النفاس|النفساء]] جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه، بل وجب عليهم حينئذ، ولو لم يمكن لهم بلا وقوف فالجنب مع فقد [[الماء]] أو العذر عن استعماله [[التيمم|يتيمم]] للدخول والإحرام في المسجد، وكذا الحائض والنفساء بعد نقائهما، وأما قبل نقائهما فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال النقاء [[الإحتياط (توضيح)|فالاحوط]] لهما الإحرام خارج المسجد.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص409.</ref>
*[[الجنابة|الجنب]] و [[الحيض|الحائض]] و [[النفاس|النفساء]] جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه، بل وجب عليهم حينئذ، ولو لم يمكن لهم بلا وقوف فالجنب مع فقد [[الماء]] أو العذر عن استعماله [[التيمم|يتيمم]] للدخول والإحرام في المسجد، وكذا الحائض والنفساء بعد نقائهما، وأما قبل نقائهما فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال النقاء [[الإحتياط (توضيح)|فالاحوط]] لهما الإحرام خارج المسجد.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص409.</ref>
*ميقات أهل المدينة في الحالات الضرورية، مثل المرض وعدم القدرة، من الجحفة.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقی، ج4، ص631.</ref>
*ميقات أهل المدينة في الحالات الضرورية، مثل المرض وعدم القدرة، من [[الجحفة]].<ref>الطباطبائي، العروة الوثقی، ج4، ص631.</ref>
==الهوامش==
==الهوامش==
{{مراجع|2}}
{{مراجع|2}}
مستخدم مجهول