مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الربا»
ط
←الفروع والفتاوى
imported>Odai78 طلا ملخص تعديل |
imported>Odai78 |
||
سطر ٢٩: | سطر ٢٩: | ||
==الفروع والفتاوى== | ==الفروع والفتاوى== | ||
ذكر [[الخوئي|السيّد الخوئي]] فروعاً بما يلي: | ذكر [[الخوئي|السيّد الخوئي]] فروعاً بما يلي: | ||
1. الأوراق النقدية لمّا لم تكن من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا، فيجوز التفاضل في [[البيع]] بها. | |||
2. المعاملة الربوية باطلة مطلقاً من دون فرق بين العالم والجاهل، فيجب على كلّ من المتعاملين ردّ ما أخذه إلى مالكه ذلك لقاعدة الاشتراك الفقهية. | |||
3. الأظهر عدم جواز الربا بين [[المسلم]] والذمّي، ولكنه بعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا منه، من جهة قاعدة الإلزام.<ref>الخوئي، منهاج الصالحين،ج 2، صص 53 - 55.</ref> | |||
4. قال [[الشهيد الثاني]]: لا (ربا) بين الوالد وولده، ولا (بين) الزوج و زوجته، ولا بين [[المسلم]] والحربي إذا أخذ المسلم الفضل.<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 3، ص 439.</ref> | 4. قال [[الشهيد الثاني]]: لا (ربا) بين الوالد وولده، ولا (بين) الزوج و زوجته، ولا بين [[المسلم]] والحربي إذا أخذ المسلم الفضل.<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 3، ص 439.</ref> | ||
5. لا يختصّ الربا ب[[البيع]] بل يعمّ جميع المعاوضات، على أساس إطلاق الأدلّة، وقاعدة الاحتياط.<ref>المصطفوي، فقه المعاملات، ص 161.</ref> | 5. لا يختصّ الربا ب[[البيع]] بل يعمّ جميع المعاوضات، على أساس إطلاق الأدلّة، وقاعدة الاحتياط.<ref>المصطفوي، فقه المعاملات، ص 161.</ref> | ||