انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الربا»

أُزيل ٤ بايت ،  ٥ أغسطس ٢٠٢١
ط
imported>Odai78
طلا ملخص تعديل
imported>Odai78
سطر ٢٩: سطر ٢٩:
==الفروع والفتاوى==
==الفروع والفتاوى==
ذكر [[الخوئي|السيّد الخوئي]] فروعاً بما يلي:
ذكر [[الخوئي|السيّد الخوئي]] فروعاً بما يلي:
:::#الأوراق النقدية لمّا لم تكن من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا، فيجوز التفاضل في [[البيع]] بها.
1. الأوراق النقدية لمّا لم تكن من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا، فيجوز التفاضل في [[البيع]] بها.
:::#المعاملة الربوية باطلة مطلقاً من دون فرق بين العالم والجاهل، فيجب على كلّ من المتعاملين ردّ ما أخذه إلى مالكه ذلك لقاعدة الاشتراك الفقهية.
2. المعاملة الربوية باطلة مطلقاً من دون فرق بين العالم والجاهل، فيجب على كلّ من المتعاملين ردّ ما أخذه إلى مالكه ذلك لقاعدة الاشتراك الفقهية.
:::#الأظهر عدم جواز الربا بين [[المسلم]] والذمّي، ولكنه بعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا منه، من جهة قاعدة الإلزام.<ref>الخوئي، منهاج الصالحين،ج 2، صص 53 - 55.</ref>
3. الأظهر عدم جواز الربا بين [[المسلم]] والذمّي، ولكنه بعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا منه، من جهة قاعدة الإلزام.<ref>الخوئي، منهاج الصالحين،ج 2، صص 53 - 55.</ref>
4. قال [[الشهيد الثاني]]: لا (ربا) بين الوالد وولده، ولا (بين) الزوج و زوجته، ولا بين [[المسلم]] والحربي إذا أخذ المسلم الفضل.<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 3، ص 439.</ref>
4. قال [[الشهيد الثاني]]: لا (ربا) بين الوالد وولده، ولا (بين) الزوج و زوجته، ولا بين [[المسلم]] والحربي إذا أخذ المسلم الفضل.<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 3، ص 439.</ref>
5. لا يختصّ الربا ب[[البيع]] بل يعمّ جميع المعاوضات، على أساس إطلاق الأدلّة، وقاعدة الاحتياط.<ref>المصطفوي، فقه المعاملات، ص 161.</ref>
5. لا يختصّ الربا ب[[البيع]] بل يعمّ جميع المعاوضات، على أساس إطلاق الأدلّة، وقاعدة الاحتياط.<ref>المصطفوي، فقه المعاملات، ص 161.</ref>


مستخدم مجهول