مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الربا»
ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Rezvani ط (پیوند میان ویکی و حذف از مبدا ویرایش) |
imported>Odai78 طلا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
{{مقالة فقهية وصفية}} | {{مقالة فقهية وصفية}} | ||
{{الأحكام}} | {{الأحكام}} | ||
''' | '''الرِّبا''' هو بيع أحد المتماثلين المقدرين بالكيل والوزن بالآخر كالحنطة والشعير مع زيادة في أحدهما حقيقة كبيع كيس من الحنطة الجيدة مثلا بكيسين من حنطة رديئة أو بكيس ودرهم أو حكما كبيع كيس من الحنطة نقدا بكيس منها [[النسيئة|نسيئة]]، فان المبيع زائد على الثمن بمقدار قيمة المدة فكأن البائع أعطى كيسا ومهلة بكيس فهو كمن اعطى كيسا وربع بكيس ولذا لو باع كيسا بدراهم نقدا كان أرخص مما لو باع بها نسيئة، أو اقتراض أحدهما مع الزيادة ولا فرق بين كون الزيادة عينا ك[[القرض|اقراض]] عشرة دراهم بإثني عشر، أو عملا كاشتراط خياطة ثوب على المقترض، أو منفعة أو انتفاعا كاشتراط المقرض الانتفاع بالعين [[الرهن|المرهونة]] على القرض، أو على قرض آخر، أو صفة كاقراض دراهم مكسورة أو ردية بشرط رد الصحيحة أو الجيدة، ولا فرق أيضا بين كون المال المقترض مكيلا أو موزونا أو غيرهما كالمعتبر بالعدّ والمساحة والمشاهدة. | ||
==تعريفه== | ==تعريفه== | ||
سطر ٨: | سطر ٨: | ||
==حكمه== | ==حكمه== | ||
لا شكّ في أنّ حرمة الربا من [[ضروري الدين|الضرورات]] [[الفقه الجعفري|الفقهية]] الّتي صرّح بها [[القرآن]] في موارد عديدة أبينها قوله تعالى: {{قرآن|أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰا}}<ref>البقرة: 275.</ref> | |||
والنصوص الواردة في الباب كثيرة، منها [[الحديث الصحيح|صحيحة]] [[هشام بن سالم]] الّتي تدلّنا على شدة الاستنكار وغلظة [[الحرمة]] هناك، قال: قال [[الإمام الصادق]] {{عليه السلام}}: درهم ربا أشد من سبعين [[الزنا|زنية]] كلها بذات محرم.<ref>الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 7، ص 14.</ref> | والنصوص الواردة في الباب كثيرة، منها [[الحديث الصحيح|صحيحة]] [[هشام بن سالم]] الّتي تدلّنا على شدة الاستنكار وغلظة [[الحرمة]] هناك، قال: قال [[الإمام الصادق]] {{عليه السلام}}: درهم ربا أشد من سبعين [[الزنا|زنية]] كلها بذات محرم.<ref>الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 7، ص 14.</ref> |