مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإجارة»
ط
←خصائص الإجارة
imported>Esmati |
imported>Esmati ط (←خصائص الإجارة) |
||
سطر ٣٧: | سطر ٣٧: | ||
*موضوعية المنفعة: إنّ موضوع الإجارة هو المنفعة، وهذا هو المائز الوحيد بين [[البيع]] والإجارة، فتختصّ الإجارة ببيع المنفعة (الفائدة والعمل) كما يختصّ البيع ببيع العين (ذات المال). | *موضوعية المنفعة: إنّ موضوع الإجارة هو المنفعة، وهذا هو المائز الوحيد بين [[البيع]] والإجارة، فتختصّ الإجارة ببيع المنفعة (الفائدة والعمل) كما يختصّ البيع ببيع العين (ذات المال). | ||
والمنفعة لا بدّ أن تكون محلّلة، فلا يجوز إجارة الدار لصنع الخمر، وذلك لأنّ دليل [[الحرام]] يخرج مدلوله عن نطاق (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)<ref>المائدة: 1.</ref>وإلَّا للزم الجمع بين المتنافيين (النهي عن الوفاء ووجوب الوفاء). بالإضافة إلى [[الحديث المعتبر|معتبرة]] صابر الدالّة على المطلوب خاصّة، قال: سألت [[الصادق (ع)|أبا عبد اللّٰه]] {{عليه السلام}} عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال: حرام أجره.<ref>الطوسي،تهذيب الأحكام،ج6ص372.</ref> | والمنفعة لا بدّ أن تكون محلّلة، فلا يجوز إجارة الدار لصنع الخمر، وذلك لأنّ دليل [[الحرام]] يخرج مدلوله عن نطاق (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)<ref>المائدة: 1.</ref>وإلَّا للزم الجمع بين المتنافيين (النهي عن الوفاء ووجوب الوفاء). بالإضافة إلى [[الحديث المعتبر|معتبرة]] صابر الدالّة على المطلوب خاصّة، قال: سألت [[الصادق (ع)|أبا عبد اللّٰه]] {{عليه السلام}} عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال: حرام أجره.<ref>الطوسي،تهذيب الأحكام،ج6ص372.</ref> | ||
*اللزوم: قال [[المحقق الحلي|المحقّق الحلّي]]: الإجارة عقد لازم.<ref>المحقق الحلي،شرائع الإسلام،ج2ص140.</ref> | *اللزوم: قال [[المحقق الحلي|المحقّق الحلّي]]: الإجارة عقد لازم.<ref>المحقق الحلي،شرائع الإسلام،ج2ص140.</ref> بمعنى أنه لاتقبل الفسخ إلَّا بالعوامل الموجبة [[الخيارات (الفقه)|للخيار]] وبالتقايل، وذلك (اللزوم) على أساس الأدلّة العامّة. | ||
أمّا الإجارة المعاطاتية فالمشهور على عدم اللزوم.<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص190.</ref> | أمّا الإجارة المعاطاتية فالمشهور على عدم اللزوم.<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص190.</ref> | ||
سطر ٤٤: | سطر ٤٤: | ||
للتسالم الموجود بين [[الفقهاء]]، كما قال المحقّق [[صاحب الجواهر]]: ليس في الإجارة خيار المجلس، [[الإجماع|إجماعاً]] بقسميه، بل المحكي منهما [[الحديث المستفيض|مستفيض]] أو [[الحديث المتواتر|متواتر]]، مضافاً إلى قاعدة اللزوم السالمة عن المعارض هنا ... أمّا خيار الحيوان فلا يجري فيها.<ref>النجفي،جواهر الكلام،ج 27 ص 217 - 218.</ref> وذلك لثبوت خيار الحيوان بدليله الخاصّ في [[البيع]]، مضافاً إلى أنّ الإجارة تتعلّق بالمنفعة، ولا تتعلّق بالحيوان نفسه، فلا موضوع لخيار الحيوان هناك.<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص191.</ref> | للتسالم الموجود بين [[الفقهاء]]، كما قال المحقّق [[صاحب الجواهر]]: ليس في الإجارة خيار المجلس، [[الإجماع|إجماعاً]] بقسميه، بل المحكي منهما [[الحديث المستفيض|مستفيض]] أو [[الحديث المتواتر|متواتر]]، مضافاً إلى قاعدة اللزوم السالمة عن المعارض هنا ... أمّا خيار الحيوان فلا يجري فيها.<ref>النجفي،جواهر الكلام،ج 27 ص 217 - 218.</ref> وذلك لثبوت خيار الحيوان بدليله الخاصّ في [[البيع]]، مضافاً إلى أنّ الإجارة تتعلّق بالمنفعة، ولا تتعلّق بالحيوان نفسه، فلا موضوع لخيار الحيوان هناك.<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص191.</ref> | ||
==لواحق الإجارة== | ==لواحق الإجارة== | ||
توجد هناك عدّة أمور ذات صلة بالإجارة، وهي: | توجد هناك عدّة أمور ذات صلة بالإجارة، وهي: |