مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الكفالة»
تمیز کاری
imported>Maytham (- 4 تصنيفات، +تصنيف:مقالات لم تحدد أولويتها، ±تصنيف:العقود←تصنيف:عقود باستخدام المصناف الفوري) |
imported>Sarsm (تمیز کاری) |
||
سطر ٢: | سطر ٢: | ||
{{الأحكام}} | {{الأحكام}} | ||
'''الكفالة''' هي التعهد بإحضار المدين وتسليمه إلى الدائن عند طلبه وهي مشروعة، ولكنها مكروهة. | '''الكفالة''' هي التعهد بإحضار المدين وتسليمه إلى الدائن عند طلبه وهي مشروعة، ولكنها مكروهة. | ||
فان أراد شخص [[القرض|الاقتراض]] فمن حق المقرض طلب الكفيل من المقترض ليقوم باحضاره في الموعد المقرر، وهكذا من باع شيئا وخاف من المشتري عدم احضاره الثمن فان من حقه طلب الكفيل منه. وغير ذلك من الأمثلة. | فان أراد شخص [[القرض|الاقتراض]] فمن حق المقرض طلب الكفيل من المقترض ليقوم باحضاره في الموعد المقرر، وهكذا من باع شيئا وخاف من المشتري عدم احضاره الثمن فان من حقه طلب الكفيل منه. وغير ذلك من الأمثلة. | ||
==تعريف الكفالة== | ==تعريف الكفالة== | ||
سطر ٢٢: | سطر ٢١: | ||
==حبس الكفيل إذا لم يحضر المكفول== | ==حبس الكفيل إذا لم يحضر المكفول== | ||
ومتى لم يحضر الكفيل المكفول في الموعد المقرر حُبس حتى يحضره أو يؤدي ما عليه لموثقة عمار عن [[الصادق (ع)|أبي عبد اللّه]] {{عليه السلام}}: «أتي [[أمير المؤمنين الإمام علي|أمير المؤمنين]] برجل قد تكفّل بنفس رجل فحبسه وقال: اطلب صاحبك»<ref>وسائل الشيعة: ج13ص156.</ref> وغيرها، واما الاكتفاء باداء الكفيل الدين في تخلية سبيله فلانه معه تفرغ ذمة المدين ولا يعود موجب لبقاء الكفالة. | ومتى لم يحضر الكفيل المكفول في الموعد المقرر حُبس حتى يحضره أو يؤدي ما عليه لموثقة عمار عن [[الصادق (ع)|أبي عبد اللّه]] {{عليه السلام}}: «أتي [[أمير المؤمنين الإمام علي|أمير المؤمنين]] برجل قد تكفّل بنفس رجل فحبسه وقال: اطلب صاحبك»<ref>وسائل الشيعة: ج13ص156.</ref> وغيرها، واما الاكتفاء باداء الكفيل الدين في تخلية سبيله فلانه معه تفرغ ذمة المدين ولا يعود موجب لبقاء الكفالة. | ||
==أحكام أخرى في الكفالة== | ==أحكام أخرى في الكفالة== | ||
*من حق الكفيل- إذا أدى ما على المكفول- الرجوع عليه ان كان الاداء بطلب منه، لدلالة الطلب نفسه على ذلك بالسيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع، واما عدم جواز الرجوع مع عدم الطلب فلعدم الموجب. | *من حق الكفيل- إذا أدى ما على المكفول- الرجوع عليه ان كان الاداء بطلب منه، لدلالة الطلب نفسه على ذلك بالسيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع، واما عدم جواز الرجوع مع عدم الطلب فلعدم الموجب. | ||
سطر ٣١: | سطر ٢٩: | ||
*القرآن الكريم. | *القرآن الكريم. | ||
*الايرواني، باقر، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري،ط2، 1427 ه، قم- ايران. | *الايرواني، باقر، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري،ط2، 1427 ه، قم- ايران. | ||
*الحر | *[[الحر العاملي]]، محمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، الناشر: مؤسسه آل البيت {{عليهم السلام}}،ط1، 1409 ه ، قم- ايران. | ||
*الصدر،السيد محمد،ما وراء الفقه،الناشر: دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع،ط1، 1420 ه، بيروت- لبنان. | *الصدر،السيد محمد،ما وراء الفقه،الناشر: دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع،ط1، 1420 ه، بيروت- لبنان. | ||
{{فروع الدين}} | {{فروع الدين}} | ||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:عقود]] | |||
[[Category:مقالات لم تحدد أولويتها]] | |||
[[تصنيف:مصطلحات فقهية]] | [[تصنيف:مصطلحات فقهية]] | ||
[[تصنيف:عقود]] | [[تصنيف:عقود]] | ||
[[تصنيف:مقالات لم تحدد أولويتها]] | [[تصنيف:مقالات لم تحدد أولويتها]] |