انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الوضوء»

أُضيف ٩ بايت ،  ١٨ مارس ٢٠١٧
ط
imported>Abo baker
imported>Abo baker
سطر ٣٣: سطر ٣٣:
==أصناف وكيفية الوضوء==
==أصناف وكيفية الوضوء==
=== عند الشيعة ===  
=== عند الشيعة ===  
'''الوضوء الترتيبي''':الوضوء الترتيبي هو الوضوء الشائع والمعمول به بشكل اعتيادي وأساسي، و[[الواجب]] فيه  أمرين: غسل الوجه واليدين:ومسح الرأس والقدمين، على الترتيب.
'''الوضوء الترتيبي''':الوضوء الترتيبي هو الوضوء الشائع والمعمول به بشكل اعتيادي وأساسي، و[[الواجب]] فيه  أمرين: غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والقدمين على الترتيب.
بحيث يغسل المكلف وجهه أولاً ثم يده اليمنى ، ثمّ يده اليسرى، ثمّ يمسح رأسه بالماء المتبقي من غسل يديه وبعدها يمسح رجله اليمنى ثم اليسرى.
بحيث يغسل المكلف وجهه أولاً، ثم يده اليمنى، ثمّ يده اليسرى، ثمّ يمسح رأسه بالماء المتبقي من غسل يديه، وبعدها يمسح رجله اليمنى ثم اليسرى .


أمّا غسل الوجه فالمراد منه غسل مابين قصاص الشعر وطرف الذقن طولا ومادارت عليه الإبهام والوسطى عرضا. ويجب غسل شيء مما خرج عن الحد المذكور لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحد.<ref>تحرير الوسيلة ج1 ص22</ref>
*أمّا غسل الوجه فالمراد منه غسل مابين قصاص الشعر وطرف الذقن طولا وماوقع بين اصبع الإبهام والوسطى عرضا، ويجب غسل شيء مما خرج عن الحد المذكور لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحد<ref>تحرير الوسيلة ج1 ص22</ref> .
 
*وأما اليدين فالواجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب غسل شيء من العضد للمقدمة كما في غسل الوجه .
وأما اليدين فالواجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب غسل شيء من العضد للمقدمة كما في غسل الوجه.
*والرأس: يجب مسح مقدّمه بمقدار عرض إصبه وعلى الأحوط مسح مقدار ثلاثة أصابع .
*والرجلان: يجب مسحهما من أطراف الأصابع إلى مفصل الساق<ref>تحرير الوسيلة ج1 ص23-24</ref> .
والرأس: يجب مسح مقدّمه بمقدار عرض إصبه وعلى الأحوط مسح مقدار ثلاثة أصابع.
 
والرجلان: يجب مسحهما من أطراف الأصابع إلى مفصل الساق<ref>تحرير الوسيلة ج1 ص23-24</ref>.




'''وضوء الجبيرة:'''إذا كان على الجرح أو القرح أو الكسر جبيرة، فهنا حالتان:
'''وضوء الجبيرة:'''إذا كان على الجرح أو القرح أو الكسر جبيرة، فهنا حالتان:
*يمكن نزعها:
*يمكن نزعها:
 
:إن كانت في محلّ الغسل وجب نزعها أو إدخال الماء تحتها.
- إن كانت في محلّ الغسل وجب نزعها أو إدخال الماء تحتها.
:وإن كانت في محلّ المسح وجب نزعها ومسح ما تحتها.
 
- وإن كانت في محلّ المسح وجب نزعها ومسح ما تحتها.
 
*لا يمكن نزعها:
*لا يمكن نزعها:
:إن كانت في موضع المسح، مسح عليها .
:إن كانت في موضع [[الغسل]] وجب إيصال الماء تحتها إن أمكن وإلاّ مسح عليها<ref>تحرير الوسيلة ج1 ص32</ref> .


- إن كانت في موضع المسح، مسح عليها.
'''الوضوء الارتماسي:'''وكيفيته بأن يغمس المكلف وجهه بالماء من الأعلى إلى الأسفل، وكذلك يده اليمنى ولكن يده اليسرى لا بد من قصد الغسل حال الإخراج من الماء حتى لا يلزم المسح بماء جديد<ref>المصدر نفسه ص32</ref> .
 
- إن كانت في موضع [[الغسل]] وجب إيصال الماء تحتها إن أمكن وإلاّ مسح عليها<ref>تحرير الوسيلة ج1 ص32</ref>.
 
'''الوضوء الارتماسي:'''وكيفيته بأن يغمس المكلف وجهه بالماء من الأعلى إلى الأسفل، وكذلك يده اليمنى ولكن يده اليسرى لا بد من قصد الغسل حال الإخراج من الماء حتى لا يلزم المسح بماء جديد<ref>المصدر نفسه ص32</ref>


===عند السنة===
===عند السنة===
مستخدم مجهول