انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الرضاع»

أُضيف ٤ بايت ،  ١٠ ديسمبر ٢٠١٨
imported>Saeedi
imported>Saeedi
سطر ١٢: سطر ١٢:
ذكر [[الفقهاء]] مجموعة من الأحكام [[الفقه الإسلامي|الفقهية]] المتعلقة بالرضاع، ومنها:
ذكر [[الفقهاء]] مجموعة من الأحكام [[الفقه الإسلامي|الفقهية]] المتعلقة بالرضاع، ومنها:
===حكم الرضاع===
===حكم الرضاع===
لقد ذكر [[الفقهاء|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} أن حق الإرضاع للولد [[واجب]] على الأب، فإذا أرضعت الأم للولد وَجَبَ على الأب أن يدفع لها أجرة الرضاع ولا يجوز له إجبارها عليه ونفس الكلام يجري إذا طلّقها الزوج،  ف[[الطلاق|المطلّقة]] لا يجب عليها ذلك وهي أحق بإرضاع ولدها بما تقبله امرأة أخرى، وذكروا أنَّ الأم تُجبر على إرضاع الولد اللبأ،<ref>اللبأ- بكسر اللام وفتح الباء- أول الألبان عند الولادة، وأكثر ما يكون ثلاث حلبات وأقلّه حلبة. ابن منظور، لسان العرب، (مادة: لبأ).</ref> ولها الأجر على الإرضاع، قال [[العلامة الحلي]](ت [[676 هـ]]): أفضل ما يُرضع به الولد لبان أمه، وتُجبر على إرضاع اللبأ لأنَّ الولد لا يعيش بدونه ولها الأجر عنه.<ref>العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج‌ 3، ص 101.</ref>
لقد ذكر [[الفقهاء|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} أن حق الإرضاع للولد [[واجب]] على الأب، فإذا أرضعت الأم للولد وَجَبَ على الأب أن يدفع لها أجرة الرضاع ولا يجوز له إجبارها عليه ونفس الكلام يجري إذا طلّقها الزوج،  ف[[الطلاق|المطلّقة]] لا يجب عليها ذلك وهي أحق بإرضاع ولدها بما تقبله امرأة أخرى، وذكروا أنَّ الأم تُجبر على إرضاع الولد اللبأ،<ref>اللبأ- بكسر اللام وفتح الباء- أول الألبان عند الولادة، وأكثر ما يكون ثلاث حلبات وأقلّه حلبة. ابن منظور، لسان العرب، (مادة: لبأ).</ref> ولها الأجر على الإرضاع، قال [[العلامة الحلي]](ت [[676 هـ]]): أفضل ما يُرضع به الولد لبان أمه، وتُجبر على إرضاع اللبأ؛ لأنَّ الولد لا يعيش بدونه ولها الأجر عنه.<ref>العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج‌ 3، ص 101.</ref>


ومن كلماتهم في وجوب حق الإرضاع على الأب وعدم وجوبه على الأم قال [[الشيخ المفيد]] (ت [[413 هـ]]): وإذا طلّق الرجل امرأته ولها منه ولد يرضع كان عليه أن يعطيها أجر رضاعه.<ref>المفيد، المقنعة، ص 530 - 531.</ref>
ومن كلماتهم في وجوب حق الإرضاع على الأب وعدم وجوبه على الأم، قال [[الشيخ المفيد]] (ت [[413 هـ]]): وإذا طلّق الرجل امرأته ولها منه ولد يرضع كان عليه أن يعطيها أجر رضاعه.<ref>المفيد، المقنعة، ص 530 - 531.</ref>


===استحقاق الأم للأجرة على الرضاع===
===استحقاق الأم للأجرة على الرضاع===
مستخدم مجهول