مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الرضاع»
←حكم الرضاع
imported>Alkazale لا ملخص تعديل |
imported>Saeedi |
||
سطر ١٢: | سطر ١٢: | ||
ذكر [[الفقهاء]] مجموعة من الأحكام [[الفقه الإسلامي|الفقهية]] المتعلقة بالرضاع، ومنها: | ذكر [[الفقهاء]] مجموعة من الأحكام [[الفقه الإسلامي|الفقهية]] المتعلقة بالرضاع، ومنها: | ||
===حكم الرضاع=== | ===حكم الرضاع=== | ||
لقد ذكر [[الفقهاء|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} أن حق الإرضاع للولد [[واجب]] على الأب، فإذا أرضعت الأم للولد وَجَبَ على الأب أن يدفع لها أجرة الرضاع ولا يجوز له إجبارها عليه ونفس الكلام يجري | لقد ذكر [[الفقهاء|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} أن حق الإرضاع للولد [[واجب]] على الأب، فإذا أرضعت الأم للولد وَجَبَ على الأب أن يدفع لها أجرة الرضاع ولا يجوز له إجبارها عليه ونفس الكلام يجري إذا طلّقها الزوج، ف[[الطلاق|المطلّقة]] لا يجب عليها ذلك وهي أحق بإرضاع ولدها بما تقبله امرأة أخرى، وذكروا أنَّ الأم تُجبر على إرضاع الولد اللبأ،<ref>اللبأ- بكسر اللام وفتح الباء- أول الألبان عند الولادة، وأكثر ما يكون ثلاث حلبات وأقلّه حلبة. ابن منظور، لسان العرب، (مادة: لبأ).</ref> ولها الأجر على الإرضاع، قال [[العلامة الحلي]](ت [[676 هـ]]): أفضل ما يُرضع به الولد لبان أمه، وتُجبر على إرضاع اللبأ لأنَّ الولد لا يعيش بدونه ولها الأجر عنه.<ref>العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 3، ص 101.</ref> | ||
ومن كلماتهم في وجوب حق الإرضاع على الأب وعدم وجوبه على الأم قال [[الشيخ المفيد]] (ت [[413 هـ]]): وإذا طلّق الرجل امرأته ولها منه ولد يرضع كان عليه أن يعطيها أجر رضاعه.<ref>المفيد، المقنعة، ص 530 - 531.</ref> | ومن كلماتهم في وجوب حق الإرضاع على الأب وعدم وجوبه على الأم قال [[الشيخ المفيد]] (ت [[413 هـ]]): وإذا طلّق الرجل امرأته ولها منه ولد يرضع كان عليه أن يعطيها أجر رضاعه.<ref>المفيد، المقنعة، ص 530 - 531.</ref> |