انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الرضاع»

أُزيل ٥٣١ بايت ،  ٧ أكتوبر ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٣٢: سطر ٣٢:
*'''تحرم على أبي المرتضع بنات المرضعة النسبيات''' ويدل على [[المحرمية|الحرمة]] [[الروايات|الروایات]]،  ففي [[الحديث الصحيح|صحيح]] [[عبد الله بن جعفر]] قال: كتبت إلى [[الامام العسكري|أبي محمد]] {{عليه السلام}}: امرأة رضعت ولد رجل، هل يحل لذلك الرجل ان يتزوج إبنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع: لاتحل له.»<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 20، ص 405.</ref>
*'''تحرم على أبي المرتضع بنات المرضعة النسبيات''' ويدل على [[المحرمية|الحرمة]] [[الروايات|الروایات]]،  ففي [[الحديث الصحيح|صحيح]] [[عبد الله بن جعفر]] قال: كتبت إلى [[الامام العسكري|أبي محمد]] {{عليه السلام}}: امرأة رضعت ولد رجل، هل يحل لذلك الرجل ان يتزوج إبنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع: لاتحل له.»<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 20، ص 405.</ref>


وعلى الحكم في [[الحديث الصحيح|صحيحة]] أيوب بن نوح: بان ولدها صار بمنزلة ولده.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج14، ص306.</ref>،  ومن هنا لو رضعت أم الزوجة ولد بنتها، حرمت بنتها على زوجها دائما.
*'''تحرم على أبي المرتضع بنات صاحب اللبن''' فلا يجوز لأبيه نكاح بنات الزوج، للنص وهو [[الحديث الصحيح|صحيح]] [[علي بن مهزيار]] قال: «سأل عيسى بن جعفر بن عيسى [[الامام الجواد (ع)|أبا جعفر الثاني]] {{عليه السلام}}: أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً فَهَلْ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجِهَا؟ فَقَالَ لِي: مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ مِنْ هَاهُنَا يُؤْتَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا غَيْرُهُ،  فَقُلْتُ لَهُ: [إِنَّ] الْجَارِيَةَ لَيْسَتِ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ لِي هِيَ ابْنَةُ غَيْرِهَا،  فَقَالَ: لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَكَ مِنْهُنَّ شَيْ‌ءٌ وَكُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ.»<ref>الكليني، أصول الكافي، ج 5، ص 442.</ref>
*'''تحرم على أبي المرتضع بنات صاحب اللبن''' فلا يجوز لأبيه نكاح بنات الزوج، للنص وهو [[الحديث الصحيح|صحيح]] [[علي بن مهزيار]] قال: «سأل عيسى بن جعفر بن عيسى [[الامام الجواد (ع)|أبا جعفر الثاني]] {{عليه السلام}}: أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً فَهَلْ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجِهَا؟ فَقَالَ لِي: مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ مِنْ هَاهُنَا يُؤْتَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا غَيْرُهُ،  فَقُلْتُ لَهُ: [إِنَّ] الْجَارِيَةَ لَيْسَتِ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ لِي هِيَ ابْنَةُ غَيْرِهَا،  فَقَالَ: لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَكَ مِنْهُنَّ شَيْ‌ءٌ وَكُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ.»<ref>الكليني، أصول الكافي، ج5، ص442.</ref>
*'''يحرم الرضيع على أولاده صاحب اللبن ولادة أو رضاعا''' فيحرم عليه بنات الزوج لانهن أخواته،  والأخوات أحد العناوين المحرمة بالنسب.
*'''يحرم الرضيع على أولاده صاحب اللبن ولادة أو رضاعا''' فيحرم عليه بنات الزوج لانهن أخواته،  والأخوات أحد العناوين المحرمة بالنسب.
*'''وكذا يحرم الرضيع على أولاد المرضعة لكونهم أخوة الأم'''
*'''يحرم الرضيع على أولاد المرضعة لكونهم أخوة الأم'''


====شرائط الرضاع المحرم====
====شرائط الرضاع المحرم====
يتوقف انتشار الحرمة بالرضاع على شروط:
يتوقف انتشار الحرمة بالرضاع على شروط:
#حصول اللبن من ولادة شرعية.
:::#حصول اللبن من ولادة شرعية.
#الارتضاع من الثدي فلا يكفي غيره،  كشرب اللبن المحلوب.
:::#الارتضاع من الثدي فلا يكفي غيره،  كشرب اللبن المحلوب.
#عدم تجاوز الرضيع للحولين.
:::#عدم تجاوز الرضيع للحولين.
#خلوص اللبن فلا يكفي إذا كان ممزوجا بغيره مما يسلبه اسم اللبن.
:::#خلوص اللبن فلا يكفي إذا كان ممزوجا بغيره مما يسلبه اسم اللبن.
#كون اللبن بتمامه من رجل واحد، فلو ولدت المرأة من زوجها الاول و تزوجت بآخر وحملت منه وقبل ان تلد ارضعت بلبن ولادتها الاولى صبيا عشر رضعات ثم بعد ولادتها الثانية اكملتها بخمس لم يكف ذلك‌ لانتشار الحرمة.
:::#كون اللبن بتمامه من رجل واحد، فلو ولدت المرأة من زوجها الاول و تزوجت بآخر وحملت منه وقبل ان تلد ارضعت بلبن ولادتها الاولى صبيا عشر رضعات ثم بعد ولادتها الثانية اكملتها بخمس لم يكف ذلك‌ لانتشار الحرمة.
#وحدة المرضعة، فلو كانت لرجل واحد زوجتان اشتركتا في ارضاع طفل واحد خمس عشرة رضعة لم يكف ذلك.
:::#وحدة المرضعة، فلو كانت لرجل واحد زوجتان اشتركتا في ارضاع طفل واحد خمس عشرة رضعة لم يكف ذلك.
#ان يكون الارتضاع موجبا لإنبات اللحم وشد العظم. والطريق الشرعي لإحراز ذلك ارتضاع يوم و ليلة أو تحقق عشر رضعات متوالية. وقيل خمس عشرة رضعة.
:::#ان يكون الارتضاع موجبا لإنبات اللحم وشد العظم. والطريق الشرعي لإحراز ذلك ارتضاع يوم و ليلة أو تحقق عشر رضعات متوالية. وقيل خمس عشرة رضعة.
#عدم الفصل برضاع آخر في التحديد الكمي والزماني بخلافه في التحديد الكيفي فانه لا يعتبر فيه ذلك.
:::#عدم الفصل برضاع آخر في التحديد الكمي والزماني بخلافه في التحديد الكيفي فانه لا يعتبر فيه ذلك.<ref>الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌ 2، ص 335 - 336.</ref>
 
واما الفصل بالأكل والشرب فلا يعتبر عدمه في التحديد الكيفي وفي الخمس عشرة رضعة بخلافه في التحديد الزماني فانه يعتبر فيه عدمه.<ref>الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌2، ص335 - 336.</ref>


====تحديد كمية الرضاع====
====تحديد كمية الرضاع====
المذكور في الروايات تقديرات ثلاثة:
المذكور في الروايات تقديرات ثلاثة:
*الأثر: ان يتحقق الرضاع بمقدار ينبت اللحم ويشد العظم.
:::*الأثر: ان يتحقق الرضاع بمقدار ينبت اللحم ويشد العظم.
*الزمان: أي اليوم والليلة.
:::*الزمان: أي اليوم والليلة.
*العدد: فقد اختلفوا في أقله فقيل: عشر وهو المنسوب إلى مشهور المتقدمين وجماعة من المتأخرين، وقيل: خمس عشرة،  وهو مشهور بين المتأخرين.<ref>النجفي اليزدي، دراسات تمهيدية في فقه الإمامية، ص321 - 322.</ref>
:::*العدد: فقد اختلفوا في أقله فقيل: عشر وهو المنسوب إلى مشهور المتقدمين وجماعة من المتأخرين، وقيل: خمس عشرة،  وهو مشهور بين المتأخرين.<ref>النجفي اليزدي، دراسات تمهيدية في فقه الإمامية، ص 321 - 322.</ref>


==الهوامش==
==الهوامش==
مستخدم مجهول