مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التكليف (الفقه)»
ط
←حدود التكليف
imported>Foad ط (←أركان التكليف) |
imported>Foad ط (←حدود التكليف) |
||
سطر ١٣: | سطر ١٣: | ||
==حدود التكليف== | ==حدود التكليف== | ||
اتّفقت كلمة علماء [[الشيعة]] على أنّ حدود التكليف هو الظاهر لا الواقع، وأنّه لا تكليف فوق العلم كما يُستفاد من كلماتهم في شتّى أبواب [[الفقه]]، فإنّ [[اللّه]] {{عز وجل}} لم يجعل شيئاً من [[الأحكام الشرعية]] متعلقا بالواقع ونفس الأمر؛ دفعاً للحرج ولزوم تكليف ما لا يطاق.<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج 2، ص 400 .</ref> | اتّفقت كلمة علماء [[الشيعة]] على أنّ حدود التكليف هو الظاهر لا الواقع، وأنّه لا تكليف فوق العلم كما يُستفاد من كلماتهم في شتّى أبواب [[الفقه]]، فإنّ [[اللّه]]{{عز وجل}} لم يجعل شيئاً من [[الأحكام الشرعية]] متعلقا بالواقع ونفس الأمر؛ دفعاً للحرج ولزوم تكليف ما لا يطاق.<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج 2، ص 400 .</ref> | ||
فنحن مكلّفون في باب الطهارة -مثلاً- ب[[الطهارة]] و[[النجاسة]] الظاهريتين لا الواقعيتين سواء كانتا من [[الحدث]] أو [[الخبث]]،<ref>الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج 1، ص 379. </ref> وفي باب [[البيع]] التكليف بسلامة المبيع عن العيب محمول على السلامة ظاهراً لا السلامة في نفس الأمر.<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج 8، ص 259.</ref> | فنحن مكلّفون في باب الطهارة -مثلاً- ب[[الطهارة]] و[[النجاسة]] الظاهريتين لا الواقعيتين سواء كانتا من [[الحدث]] أو [[الخبث]]،<ref>الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج 1، ص 379. </ref> وفي باب [[البيع]] التكليف بسلامة المبيع عن العيب محمول على السلامة ظاهراً لا السلامة في نفس الأمر.<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج 8، ص 259.</ref> |