مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التكليف (الفقه)»
ط
←أركان التكليف
imported>Foad |
imported>Foad ط (←أركان التكليف) |
||
سطر ٢٥: | سطر ٢٥: | ||
وهو الذي يصدر منه الخطاب -الأمر والنهي-، وهو إمّا الشارع المقدّس، أو من جعله الشارع، ويُشترط في المُشرع أمور، وهي: علمه باستطاعة المكلف على الامتثال، وانتفاء المانع من هذا الامتثال، وأن يكون المأمور به مما يجوز الأمر به.<ref>الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج 2، ص 711-728.</ref> | وهو الذي يصدر منه الخطاب -الأمر والنهي-، وهو إمّا الشارع المقدّس، أو من جعله الشارع، ويُشترط في المُشرع أمور، وهي: علمه باستطاعة المكلف على الامتثال، وانتفاء المانع من هذا الامتثال، وأن يكون المأمور به مما يجوز الأمر به.<ref>الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج 2، ص 711-728.</ref> | ||
*'''المكلَّف (بالفتح) وهو (العبد)''' | *'''المكلَّف (بالفتح) وهو (العبد)''' | ||
وهو الذي توجّه إليه الخطاب الشرعي، سواء كان من قبل [[ | وهو الذي توجّه إليه الخطاب الشرعي، سواء كان من قبل [[اللّه]]{{عز وجل}} أو ممن جعله الله، ولابدَّ ان تتوفر في المكلف شروط، وهي: أن يكون مؤهلا للتكليف بأن يكون موجودا لا معدوم وأن يكون عاقلا بالغا، وأن يكون قادرا على الإمتثال والطاعة، وقاصدا للإمتثال والطاعة فلا يجوز تكليف الغافل عن الفعل كالساهي والجاهل.<ref>الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج 2، ص 711 - 728.</ref> | ||
*'''المكلّف به وهو (المأمور به)''' | *'''المكلّف به وهو (المأمور به)''' | ||
وهو الذي اُريد من المكلَّف فعله أو تركه، مثل فعل [[الصلاة]] وترك شرب الخمر، وقد يُعبّر عنه بـ (متعلّق التكليف)، ويعتبر فيه اُمور: أن يكون من الأفعال أو التروك، وأن لا يكون فيه مفسدة، وأن يكون ممكن حصوله لاممتنع الحصول.<ref>الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج 2، ص 711 - 728.</ref> | وهو الذي اُريد من المكلَّف فعله أو تركه، مثل فعل [[الصلاة]] وترك شرب الخمر، وقد يُعبّر عنه بـ (متعلّق التكليف)، ويعتبر فيه اُمور: أن يكون من الأفعال أو التروك، وأن لا يكون فيه مفسدة، وأن يكون ممكن حصوله لاممتنع الحصول.<ref>الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج 2، ص 711 - 728.</ref> |