انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التكليف (الفقه)»

ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ٢٥: سطر ٢٥:
وهو الذي يصدر منه الخطاب -الأمر والنهي-، وهو إمّا الشارع المقدّس، أو من جعله الشارع، ويُشترط في المُشرع أمور، وهي: علمه باستطاعة المكلف على الامتثال، وانتفاء المانع من هذا الامتثال، وأن يكون المأمور به مما يجوز الأمر به.<ref>الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج 2، ص 711-728.</ref>
وهو الذي يصدر منه الخطاب -الأمر والنهي-، وهو إمّا الشارع المقدّس، أو من جعله الشارع، ويُشترط في المُشرع أمور، وهي: علمه باستطاعة المكلف على الامتثال، وانتفاء المانع من هذا الامتثال، وأن يكون المأمور به مما يجوز الأمر به.<ref>الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج 2، ص 711-728.</ref>
*'''المكلَّف (بالفتح) وهو (العبد)'''
*'''المكلَّف (بالفتح) وهو (العبد)'''
وهو الذي توجّه إليه الخطاب الشرعي، سواء كان من قبل [[اللّه|اللّه‏]] {{عز وجل}} أو ممن جعله الله، ولابدَّ ان تتوفر في المكلف شروط، وهي: أن يكون مؤهلا للتكليف بأن يكون موجودا لا معدوم وأن يكون عاقلا بالغا، وأن يكون قادرا على الإمتثال والطاعة، وقاصدا للإمتثال والطاعة فلا يجوز تكليف الغافل عن الفعل كالساهي والجاهل.<ref>الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج 2، ص 711 - 728.</ref>
وهو الذي توجّه إليه الخطاب الشرعي، سواء كان من قبل [[اللّه‏]]{{عز وجل}} أو ممن جعله الله، ولابدَّ ان تتوفر في المكلف شروط، وهي: أن يكون مؤهلا للتكليف بأن يكون موجودا لا معدوم وأن يكون عاقلا بالغا، وأن يكون قادرا على الإمتثال والطاعة، وقاصدا للإمتثال والطاعة فلا يجوز تكليف الغافل عن الفعل كالساهي والجاهل.<ref>الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج 2، ص 711 - 728.</ref>
*'''المكلّف به وهو (المأمور به)'''
*'''المكلّف به وهو (المأمور به)'''
وهو الذي اُريد من المكلَّف فعله أو تركه، مثل فعل [[الصلاة]] وترك شرب الخمر، وقد يُعبّر عنه بـ (متعلّق التكليف)، ويعتبر فيه اُمور: أن يكون من الأفعال أو التروك، وأن لا يكون فيه مفسدة، وأن يكون ممكن حصوله لاممتنع الحصول.<ref>الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج 2، ص 711 - 728.</ref>
وهو الذي اُريد من المكلَّف فعله أو تركه، مثل فعل [[الصلاة]] وترك شرب الخمر، وقد يُعبّر عنه بـ (متعلّق التكليف)، ويعتبر فيه اُمور: أن يكون من الأفعال أو التروك، وأن لا يكون فيه مفسدة، وأن يكون ممكن حصوله لاممتنع الحصول.<ref>الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج 2، ص 711 - 728.</ref>
مستخدم مجهول