انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التكليف (الفقه)»

لا تغيير في الحجم ،  ٢٩ أغسطس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ١٨: سطر ١٨:
قال [[الفقهاء]]: التكليف تشريف من [[اللّه‏]] {{عز وجل}} للإنسان وتكريم له؛ لأنّه يرمز إلى ما ميّز اللّه‏ به الإنسان من عقل، وقدرة على بناء نفسه، والتحكّم في غرائزه، وقابليته لتحمّل المسؤولية خلافاً لغيره من أصناف الحيوانات، فإن أدّى الإنسان واجبَ هذا التشريف، وأطاع وامتثل شرّفه اللّه‏ {{عز وجل}} بعد ذلك بعظيم [[الثواب|ثوابه]]، وإن قصّر في ذلك وعصى كان جديراً ب[[العقاب|عقاب]] [[اللّه]] ‏{{عز وجل}} وسخطه؛ لأنّه [[الظلم|ظلم]] نفسه.<ref>الصدر، الفتاوى الواضحة، ص 125. </ref>
قال [[الفقهاء]]: التكليف تشريف من [[اللّه‏]] {{عز وجل}} للإنسان وتكريم له؛ لأنّه يرمز إلى ما ميّز اللّه‏ به الإنسان من عقل، وقدرة على بناء نفسه، والتحكّم في غرائزه، وقابليته لتحمّل المسؤولية خلافاً لغيره من أصناف الحيوانات، فإن أدّى الإنسان واجبَ هذا التشريف، وأطاع وامتثل شرّفه اللّه‏ {{عز وجل}} بعد ذلك بعظيم [[الثواب|ثوابه]]، وإن قصّر في ذلك وعصى كان جديراً ب[[العقاب|عقاب]] [[اللّه]] ‏{{عز وجل}} وسخطه؛ لأنّه [[الظلم|ظلم]] نفسه.<ref>الصدر، الفتاوى الواضحة، ص 125. </ref>


==مناط التكليف==
==حدود التكليف==
اتّفقت كلمة علماء [[الشيعة]] على أنّ مناط التكليف هو الظاهر لا الواقع، وأنّه لا تكليف فوق العلم كما يُستفاد من كلماتهم في شتّى أبواب [[الفقه]]، فإنّ [[اللّه‏]] {{عز وجل}} لم يجعل شيئاً من [[الأحكام الشرعية]] منوطاً بالواقع ونفس الأمر؛ دفعاً للحرج ولزوم تكليف ما لا يطاق.<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج 2، ص 400 .</ref>
اتّفقت كلمة علماء [[الشيعة]] على أنّ حدود التكليف هو الظاهر لا الواقع، وأنّه لا تكليف فوق العلم كما يُستفاد من كلماتهم في شتّى أبواب [[الفقه]]، فإنّ [[اللّه‏]] {{عز وجل}} لم يجعل شيئاً من [[الأحكام الشرعية]] متعلقا بالواقع ونفس الأمر؛ دفعاً للحرج ولزوم تكليف ما لا يطاق.<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج 2، ص 400 .</ref>


فنحن مكلّفون في باب الطهارة -مثلاً- ب[[الطهارة]] و[[النجاسة]] الظاهريتين لا الواقعيتين سواء كانتا من [[الحدث]] أو [[الخبث]]،<ref>الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج 1، ص 379. </ref> وفي باب [[البيع]] التكليف بسلامة المبيع عن العيب محمول على السلامة ظاهراً لا السلامة في نفس الأمر.<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج 8، ص 259.</ref>
فنحن مكلّفون في باب الطهارة -مثلاً- ب[[الطهارة]] و[[النجاسة]] الظاهريتين لا الواقعيتين سواء كانتا من [[الحدث]] أو [[الخبث]]،<ref>الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج 1، ص 379. </ref> وفي باب [[البيع]] التكليف بسلامة المبيع عن العيب محمول على السلامة ظاهراً لا السلامة في نفس الأمر.<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج 8، ص 259.</ref>
مستخدم مجهول