انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حج القران»

لا تغيير في الحجم ،  ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
ط
imported>Ali110110
طلا ملخص تعديل
imported>Ali110110
سطر ١٠: سطر ١٠:
يتحد هذا الحج مع [[حج الإفراد]] في جميع الجهات، غير أن المكلف في هذا الحج يصحب معه الهدي وقت الإحرام، وهو [[ الواجب|واجب]] لا من حيث [[الهدي]] بل من حيث السَوق.
يتحد هذا الحج مع [[حج الإفراد]] في جميع الجهات، غير أن المكلف في هذا الحج يصحب معه الهدي وقت الإحرام، وهو [[ الواجب|واجب]] لا من حيث [[الهدي]] بل من حيث السَوق.
==الهدي==
==الهدي==
يُشترط في حج القِران أن يصحب المكلف معه [[الهدي]] وقت [[الإحرام]]<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج18، ص50.</ref>إضافةً إلى ذلك [[الفتوى|فتوى]] [[المشهور|مشهور]] [[الفقيه|الفقهاء]] [[المستحب| يُستحب]] الأضحية في [[منى]] في حج القِران.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج18، ص96. </ref>إلا إذا ساق الهدي معه بمعنى أنه [[الإشعار|أشعره]] أو [[التقليد(حج)|قلده]] عاقداً به الإحرام فيجب [[النحر أو الذبح|نحرهُ أو ذبحهُ]]، ولا يجوز له أبداله ولا التصرف فيه بما يمنع من نحرهِ.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج19، ص192-196.</ref>  
يُشترط في حج القِران أن يصحب المكلف معه [[الهدي]] وقت [[الإحرام]]<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج18، ص50.</ref>إضافةً إلى ذلك [[الفتوى|فتوى]] [[المشهور|مشهور]] [[الفقيه|الفقهاء]] [[المستحب| يُستحب]] الأضحية في [[منى]] في حج القِران.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج18، ص96. </ref>إلا إذا ساق الهدي معه بمعنى أنه [[الإشعار|أشعره]] أو [[التقليد(حج)|قلده]] عاقداً به الإحرام فيجب [[النحر أو الذبح|نحرهُ أو ذبحهُ]]، ولا يجوز له إبداله ولا التصرف فيه بما يمنع من نحرهِ.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج19، ص192-196.</ref>
 
==الإحرام في حج القِران==
==الإحرام في حج القِران==
المشهور بين الفقهاء، أنّ الذي عليه حج القِران لو عقد إحرامه بإحدى هذه الثلاثة لكفى<ref>النراقي، مستند الشیعة، ج11، ص309.</ref>:
المشهور بين الفقهاء، أنّ الذي عليه حج القِران لو عقد إحرامه بإحدى هذه الثلاثة لكفى<ref>النراقي، مستند الشیعة، ج11، ص309.</ref>:
مستخدم مجهول