مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «غسل الجنابة»
تصحيح المقدمة وتوئيك
imported>Foad (أنشأ الصفحة ب'{{الأحكام}} '''غسل الجنابة'''، وهو في المصطلح الفقهي الغسل الحاصل نتيجة خروج المني من...') |
imported>Ali110110 (تصحيح المقدمة وتوئيك) |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
{{الأحكام}} | {{الأحكام}} | ||
'''غسل الجنابة'''، وهو في المصطلح [[الفقه|الفقهي]] الغسل الحاصل نتيجة خروج [[المني]] من الموضع المعتاد، أما إذا لم يكن من الموضع | '''غسل الجنابة'''، وهو في المصطلح [[الفقه|الفقهي]] الغسل الحاصل نتيجة خروج [[المني]] من الموضع المعتاد، أما إذا لم يكن من الموضع المعتاد، فإنْ حصلت [[الشهوة]] والفتور كان مجنباً، وكثير من [[الواجبات]] تتوقف على غسل الجنابة، مثل مطلق [[الصلاة]] عدا [[صلاة الجنازة]]، وغُسل الجنابة تكفي عن [[الوضوء]]. | ||
==أسباب غسل الجنابة== | ==أسباب غسل الجنابة== | ||
*الأول: خروج المني من الموضع المعتاد أم غير المعتاد، بالاحتلام أو غيره، أما غير المعتاد فإن حصلت الشهوة والفتور كان جنباً، وإلافلا. | *الأول: خروج المني من الموضع المعتاد أم غير المعتاد، بالاحتلام أو غيره، أما غير المعتاد فإن حصلت الشهوة والفتور كان جنباً، وإلافلا. | ||
*الثاني: الجُماع ولو لم ينزل. ويتحقق بدخول الحشفة كلها. | *الثاني: الجُماع ولو لم ينزل. ويتحقق بدخول الحشفة كلها. | ||
==الآية والروايات المتعلقة بغسل الجنابة== | ==الآية والروايات المتعلقة بغسل الجنابة== | ||
ذُكر في [[القرآن الكريم]] آية تنهى عن الصلاة قبل الغُسل عن الجنابة، قال {{عز وجل}} (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا).<ref>سورة النساء، آية43.</ref> | ذُكر في [[القرآن الكريم]] آية تنهى عن الصلاة قبل الغُسل عن الجنابة، قال {{عز وجل}} (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا).<ref>سورة النساء، آية43.</ref> | ||
سطر ١٢: | سطر ١٤: | ||
*عَنْ [[الإمام الرضا]]{{ع}} (عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ قَرِيباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا يُنْزِلَانِ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ فَقَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَقُلْتُ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ هُوَ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ قَالَ نَعَمْ).<ref>العاملي، وسائل الشيعة، ج2، ص183.</ref> | *عَنْ [[الإمام الرضا]]{{ع}} (عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ قَرِيباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا يُنْزِلَانِ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ فَقَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَقُلْتُ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ هُوَ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ قَالَ نَعَمْ).<ref>العاملي، وسائل الشيعة، ج2، ص183.</ref> | ||
*عَنْ [[الإمام الرضا]] {{ع}} (عَنِ الرَّجُلِ يَلْمِسُ فَرْجَ جَارِيَتِهِ حَتَّى تُنْزِلَ الْمَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَاشِرَ يَعْبَثُ بِهَا بِيَدِهِ حَتَّى تُنْزِلَ قَالَ إِذَا أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ).<ref>العاملي، وسائل الشيعة، ج2، ص186.</ref> | *عَنْ [[الإمام الرضا]] {{ع}} (عَنِ الرَّجُلِ يَلْمِسُ فَرْجَ جَارِيَتِهِ حَتَّى تُنْزِلَ الْمَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَاشِرَ يَعْبَثُ بِهَا بِيَدِهِ حَتَّى تُنْزِلَ قَالَ إِذَا أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ).<ref>العاملي، وسائل الشيعة، ج2، ص186.</ref> | ||
==غسل الجنابةمستحب أم واجب== | ==غسل الجنابةمستحب أم واجب== | ||
على قول المشهور، غسل الجنابة بعد حصول [[الجنابة]] بنفسه مستحب، ولكن يتوقف عليه الأعمال العبادية التي يُشترط فيها الطهارة، مثل [[الطواف الواجب]]، [[الصلاة الواجبة]]، و [[الصوم]]، لذلك يُطلق على غسل الجنابة في الاصطلاح [[الفقه|الفقهي]] [[الواجب الغيري]].<ref>الطباطبائي، العروة الوثقی، ج1، ص521.</ref> | على قول المشهور، غسل الجنابة بعد حصول [[الجنابة]] بنفسه مستحب، ولكن يتوقف عليه الأعمال العبادية التي يُشترط فيها الطهارة، مثل [[الطواف الواجب]]، [[الصلاة الواجبة]]، و [[الصوم]]، لذلك يُطلق على غسل الجنابة في الاصطلاح [[الفقه|الفقهي]] [[الواجب الغيري]].<ref>الطباطبائي، العروة الوثقی، ج1، ص521.</ref> | ||
==كيفية الغسل== | ==كيفية الغسل== | ||
*الأولى: الغسل الترتيب، وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولا، ثم الطرف الأيمن من البدن، ثم الطرف الأيسر، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن، ونصفهما الأيسر مع الأيسر، والأولى أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين، والترتيب المذكور شرط واقعي فلو عكس ولو جهلا أو سهوا بطل (محل خلاف بين الفقهاء)، ولا يجب البدء بالأعلى في كل عضو، ولا [[الموالاة]] العرفية بمعنى التتابع، ولا بمعنى عدم الجفاف، فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار والأيمن في وسطه، والأيسر في آخره صح، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد، ولو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك، وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي على الترتيب، ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج1، ص523ــ524.</ref> | *الأولى: الغسل الترتيب، وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولا، ثم الطرف الأيمن من البدن، ثم الطرف الأيسر، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن، ونصفهما الأيسر مع الأيسر، والأولى أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين، والترتيب المذكور شرط واقعي فلو عكس ولو جهلا أو سهوا بطل (محل خلاف بين الفقهاء)، ولا يجب البدء بالأعلى في كل عضو، ولا [[الموالاة]] العرفية بمعنى التتابع، ولا بمعنى عدم الجفاف، فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار والأيمن في وسطه، والأيسر في آخره صح، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد، ولو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك، وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي على الترتيب، ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج1، ص523ــ524.</ref> | ||
*الثانية: الغسل الارتماس، وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية واللازم أن يكون تمام البدن تحت [[الماء]] في آن واحد، وإن كان غمسه على التدريج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف، كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء، بل لوكان بعضه خارجا فارتمس كفى، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرك بدنه كفى، ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة، ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط، ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته، ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر [[الأغسال الواجبة]] و [[الأغسال المستحبة]] نعم في غسل الجنابة لا يجب [[الوضوء]] بل لا يشرع بخلاف سائر الأغسال.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج1، ص525ــ526.</ref> | *الثانية: الغسل الارتماس، وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية واللازم أن يكون تمام البدن تحت [[الماء]] في آن واحد، وإن كان غمسه على التدريج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف، كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء، بل لوكان بعضه خارجا فارتمس كفى، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرك بدنه كفى، ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة، ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط، ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته، ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر [[الأغسال الواجبة]] و [[الأغسال المستحبة]] نعم في غسل الجنابة لا يجب [[الوضوء]] بل لا يشرع بخلاف سائر الأغسال.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج1، ص525ــ526.</ref> | ||
==واجبات الغسل== | ==واجبات الغسل== | ||
* النية، قصد التقرب إلى الله{{ عز وجل}}، ولابد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل، ومن دونها لايصح العمل.<ref>النجفي، جواهرالکلام، ج3، ص79. </ref> | * النية، قصد التقرب إلى الله{{ عز وجل}}، ولابد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل، ومن دونها لايصح العمل.<ref>النجفي، جواهرالکلام، ج3، ص79. </ref> | ||
سطر ٢٤: | سطر ٢٩: | ||
*مباشرة [[المكلف]] [[الغسل]] بنفسه، فلا يجزيه فعل غيره له.<ref> البحراني، الحدائق الناضرة، ج3، ص95.</ref> | *مباشرة [[المكلف]] [[الغسل]] بنفسه، فلا يجزيه فعل غيره له.<ref> البحراني، الحدائق الناضرة، ج3، ص95.</ref> | ||
*طهارة البدن من أي نجاسة خارجية أثناء الغسل. وكذلك يجب أن يكون الماء غير مغصوب وطاهر وأن يكون مطلق، فيبطل الغسل بالماء المضاف، وكذلك المغصوب والنجس.<ref> الطباطبائي، العروة الوثقی، ج1، ص533.</ref> | *طهارة البدن من أي نجاسة خارجية أثناء الغسل. وكذلك يجب أن يكون الماء غير مغصوب وطاهر وأن يكون مطلق، فيبطل الغسل بالماء المضاف، وكذلك المغصوب والنجس.<ref> الطباطبائي، العروة الوثقی، ج1، ص533.</ref> | ||
==أحكامهُ== | ==أحكامهُ== | ||
*على رأي [[مشهور|المشهور ]] يستحب [[الاستبراء]] من المني بالبول قبل غسل الجنابة.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج3، ص108.</ref> | *على رأي [[مشهور|المشهور ]] يستحب [[الاستبراء]] من المني بالبول قبل غسل الجنابة.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج3، ص108.</ref> | ||
سطر ٣٠: | سطر ٣٦: | ||
*يبطل الغسل إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، كالجنابة في أثناء غسلها، ويجب عليه أعادة الغسل مرة اُخرى، أما إذا أحدث بالأصغر مثل، الأدرار، أو خروج الريح، أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه نعم يجب عليه [[الوضوء]] بعده، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعد الغسل.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج1، ص547.</ref> | *يبطل الغسل إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، كالجنابة في أثناء غسلها، ويجب عليه أعادة الغسل مرة اُخرى، أما إذا أحدث بالأصغر مثل، الأدرار، أو خروج الريح، أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه نعم يجب عليه [[الوضوء]] بعده، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعد الغسل.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج1، ص547.</ref> | ||
*يجوز للشخص إجناب نفسه بإتيان أهله، بعد دخول وقت [[الصلاة]]، ولو لم يقدر على الغسل، وهو قادر على [[التيمم]]. نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج1، ص505ــ506.</ref> | *يجوز للشخص إجناب نفسه بإتيان أهله، بعد دخول وقت [[الصلاة]]، ولو لم يقدر على الغسل، وهو قادر على [[التيمم]]. نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج1، ص505ــ506.</ref> | ||
==الهوامش== | ==الهوامش== | ||
{{مراجع|2}} | {{مراجع|2}} | ||
==المصادر== | ==المصادر== | ||
*القرآن الكريم. | *القرآن الكريم. |