انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النفقة»

أُزيل ٣ بايت ،  ٢٢ أغسطس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٢٢: سطر ٢٢:
*النفقة [[المستحب|المستحبة]]: وهي التي تكون لغير الأسباب الثلاثة المتقدمة.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 352.</ref>
*النفقة [[المستحب|المستحبة]]: وهي التي تكون لغير الأسباب الثلاثة المتقدمة.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 352.</ref>


==من تجب عليهم النفقة==
==واجبي النفقة==
إنَّ النفقة [[الواجب|واجبة]] على الأبوين والأولاد، ويُشترط في [[الواجب|الوجوب]] الفقر والعجز عن الاكتساب، ولا تقدير في النفقة، بل يجب بذل الكفاية من الطعام، والكسوة، والمسكن،<ref>الحلي، المهذب البارع، ج‌3، ص435.</ref> وكذلك تجب النفقة على الزوجة، ومن كانت بحكم الزوجة، وهي المطلقة في [[الطلاق|العدة الرجعية]] دون المطلقة ب[[الطلاق|الطلاق البائن]]، إذا لم تكن حاملا فلا نفقة لها، وكذلك تجب النفقة على العبد المملوك.
إنَّ النفقة [[الواجب|واجبة]] على الأبوين والأولاد، ويُشترط في وجوبها الفقر والعجز عن الاكتساب، ولا تقدير في النفقة، بل لابدَّ من بذل الكفاية من الطعام، والكسوة، والمسكن،<ref>الحلي، المهذب البارع، ج‌ 3، ص 435.</ref> وكذلك تجب النفقة على الزوجة، ومن كانت بحكم الزوجة، وهي المطلقة في [[الطلاق|العدة الرجعية]] دون المطلقة ب[[الطلاق|الطلاق البائن]]، إذا لم تكن حاملا فلا نفقة لها.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج‌ 3، ص 32.</ref>
#قال [[الشهيد الثاني|الشهيد]] في [[مسالك الأفهام|المسالك]]: «لا خلاف بين أصحابنا في وجوب نفقة كلّ واحدٍ من الأبوين، والأولاد على الآخر».<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج8، ص483.</ref>  
#قال [[الشهيد الثاني|الشهيد]] في [[مسالك الأفهام|المسالك]]: لا خلاف بين أصحابنا في وجوب نفقة كلّ واحدٍ من الأبوين، والأولاد على الآخر».<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج8، ص483.</ref>  
#قال المحقق الحلي في [[شرائع الإسلام|الشرائع]]: «تجب النفقة على الأبوين والأولاد إجماعاً» وأضاف [[صاحب الجواهر]] في ذيل هذا الكلام: «من [[المسلمين]] فضلًا عن [[الإيمان|المؤمنين]]، ونصوصاً‌ [[الحديث المستفيض|مستفيضةً]] أو [[الحديث المتواتر|متواترةً]]».<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج31، ص366.</ref>  
#قال المحقق الحلي في [[شرائع الإسلام|الشرائع]]: «تجب النفقة على الأبوين والأولاد إجماعاً» وأضاف [[صاحب الجواهر]] في ذيل هذا الكلام: «من [[المسلمين]] فضلًا عن [[الإيمان|المؤمنين]]، ونصوصاً‌ [[الحديث المستفيض|مستفيضةً]] أو [[الحديث المتواتر|متواترةً]]».<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج31، ص366.</ref>  
*'''أدلة وجوب النفقة'''
*'''أدلة وجوب النفقة'''
مستخدم مجهول