انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النفقة»

أُزيل ٦٨٨ بايت ،  ٣١ مارس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ١٨: سطر ١٨:
#قال [[الشهيد الثاني|الشهيد]] في [[مسالك الأفهام|المسالك]]: «لا خلاف بين أصحابنا في وجوب نفقة كلّ واحدٍ من الأبوين، والأولاد على الآخر».<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج8، ص483.</ref>  
#قال [[الشهيد الثاني|الشهيد]] في [[مسالك الأفهام|المسالك]]: «لا خلاف بين أصحابنا في وجوب نفقة كلّ واحدٍ من الأبوين، والأولاد على الآخر».<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج8، ص483.</ref>  
#قال المحقق الحلي في [[شرائع الإسلام|الشرائع]]: «تجب النفقة على الأبوين والأولاد إجماعاً» وأضاف [[صاحب الجواهر]] في ذيل هذا الكلام: «من [[المسلمين]] فضلًا عن [[الإيمان|المؤمنين]]، ونصوصاً‌ [[الحديث المستفيض|مستفيضةً]] أو [[الحديث المتواتر|متواترةً]]».<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج31، ص366.</ref>  
#قال المحقق الحلي في [[شرائع الإسلام|الشرائع]]: «تجب النفقة على الأبوين والأولاد إجماعاً» وأضاف [[صاحب الجواهر]] في ذيل هذا الكلام: «من [[المسلمين]] فضلًا عن [[الإيمان|المؤمنين]]، ونصوصاً‌ [[الحديث المستفيض|مستفيضةً]] أو [[الحديث المتواتر|متواترةً]]».<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج31، ص366.</ref>  
*'''أدلة وجوب النفقة على المعنيين'''
*'''أدلة وجوب النفقة'''
ويدل على وجوب النفقة على واجبي النفقة كل من [[القرآن الكريم|الكتاب]] و[[السنة]] و[[الإجماع]]:
ويدل على وجوب النفقة على واجبي النفقة كل من [[القرآن الكريم|الكتاب]] و[[السنة]] و[[الإجماع]]:
*[[القرآن الكريم]]: وتدل على وجوبها عدة آيات منها:
1-قوله تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) <ref>سورة الطلاق: 6.</ref>.


فلولا وجوب النفقة لم يأمر بإتيان أجورهنّ، فالأمر بإيتاء الأجرة للزوجات المرضعات دليل وجوب نفقة الصبيان على آبائهم، قال في [[مجمع البيان للشيخ الطبرسي|المجمع]] في معنى الآية: «فإن أرضعن الولد لأجلكم بعد البينونة فأعطوهنّ أجر [[الرضاع]] يعني أجرة المثل»<ref>مجمع البيان: ج10ص464.</ref>.
'''الدليل الأول: القرآن الكريم'''


ف[[الآية]] تأمر بوجوب ردّ الاجرة للمطلّقات؛ لأنّ النفقة لا تكون مشروطة بـ[[الرضاع]]، بل الزوجة تستحقّها ولو لم تكن مرضعةً؛ ولذا قال [[الشيخ الطبرسي|الشيخ]] في [[المبسوط]] استشهاداً بهذه [[الآية]] لوجوب نفقة الأولاد على آبائهم: «وأراد به المطلّقات دون الزوجات، بدلالة أنه أوجب الأجرة بشرط [[الرضاع]]، وهذه صفة المطلّقة؛ لأنّ الزوجة لا تستحقّ الأجرة بشرط [[الرضاع]]، ولأنّه سمّاه أجرة، والنفقةُ لا تسمّى بذلك»<ref> المبسوط: ج6ص30.</ref>.
وتدل على وجوبها عدة [[آيات]]، ومنها:


2 - قوله تعالى: (لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ)<ref>البقرة:233.</ref>  
1-قوله تعالى: {{قرآن|فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}}.<ref>سورة الطلاق: 6.</ref>


معنى [[الآية]]: لا تضرّ الوالدة ولا الوالد بالولد. وقيل: الضرر يرجع إلى الولد، كأنّه يقول: لا يضارّ كلّ واحدٍ من الأب والأمّ بالصبيّ، الأمّ بأن لا ترضعه، والأب بأن لا ينفق <ref>مجمع البيان: ج2ص115.</ref>.فالحكم بحرمة وقوع الضرر على الولد (الصبيّ) عامّ يشمل أنواع‌ الضرر عليه، ومن جملتها الامتناع من النفقة، وإذا ثبت العامّ يثبت الخاصّ في ضمنه، وعلى هذا يمكن استفادة وجوب نفقة الولد من هذه الآية أيضاً.
فلولا وجوب النفقة لم يأمر بإتيان أجورهنّ، فالأمر بإيتاء الأجرة للزوجات المرضعات دليل وجوب نفقة الصبيان على آبائهم، قال في [[مجمع البيان للشيخ الطبرسي|المجمع]] في معنى الآية: فإن أرضعن الولد لأجلكم بعد البينونة فأعطوهنّ أجر [[الرضاع]] يعني أجرة المثل».<ref>الطبرسي، مجمع البيان، ج10، ص464.</ref>


3- واستدل بعض على وجوب النفقة بقوله تعالى: (وَ لٰا تَقْتُلُوا أَوْلٰادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلٰاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيّٰاكُمْ)<ref> الإسراء:31.</ref>  
ف[[الآية]] تأمر بوجوب ردّ الأجرة للمطلّقات؛ لأنّ النفقة لا تكون مشروطة بـ[[الرضاع]]، بل الزوجة تستحقّها ولو لم تكن مرضعةً؛ ولذا قال [[الطوسي|الشيخ]] في [[المبسوط]] استشهاداً بهذه [[الآية]] لوجوب نفقة الأولاد على آبائهم: «وأراد به المطلّقات دون الزوجات، بدلالة أنه أوجب الأجرة بشرط [[الرضاع]]، وهذه صفة المطلّقة؛ لأنّ الزوجة لا تستحقّ الأجرة بشرط [[الرضاع]]، ولأنّه سمّاه أجرة، والنفقةُ لا تسمّى بذلك».<ref>الطوسي، المبسوط، ج6، ص30.</ref>


أي لا تقتلوا بناتكم خوف فقر وعجز عن النفقة.<ref>مجمع البيان: ج6 ص232.</ref>
2 - قوله تعالى: {{قرآن|لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ}}.<ref>البقرة:233.</ref>  


قال [[محمد حسين الطباطبائي|صاحب]] [[الميزان في تفسير القرآن|الميزان]]- في ردّه على من يقول: إنّ المقصود من الأولاد البنات-: «ولا موجب لحمل الأولاد على البنات مع كونه أعمّ ... فالحقّ أنّ الآية تكشف عن سُنّةٍ سيّئةٍ أخرى غير وأد البنات دفعاً للهون، وهي قتل الأولاد من ذكر أو أنثى خوفاً من الفقر والفاقة»<ref> الميزان: ج13ص85.</ref>  
معنى [[الآية]]: لا تضرّ الوالدة ولا الوالد بالولد، وقيل: الضرر يرجع إلى الولد، كأنّه يقول: لا يضارّ كلّ واحدٍ من الأب والأمّ بالصبيّ، الأمّ بأن لا ترضعه، والأب بأن لا ينفق.<ref>الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص115.</ref>  


وقال [[الشيخ الطوسي]] في [[المبسوط]] في وجه الاستدلال بالآية: «فلولا أنّ عليه نفقته ما قتله خشية الفقر»<ref>المبسوط: ج6ص30.</ref>. ومقصوده {{قده}} أنّ خشية الفقر وعدم القدرة على أداء النفقة صار سبباً لقتل الوالدين أولادهم، ولو لم تكن النفقة واجبةً عليهم لم يقتلوهم، فتكون [[الآية]] ظاهرةً في وجوب نفقة الولد على الوالد ولا أقلّ يمكن استئناس الحكم منها.
3- واستدل بعض على وجوب النفقة بقوله تعالى: {{قرآن|وَلٰا تَقْتُلُوا أَوْلٰادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلٰاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيّٰاكُمْ}}.<ref> الإسراء:31.</ref>  


*[[السنة|السنة الشريفة]]:  النصوص الواردة لبيان هذا الحكم مستفيضة، بل [[التواتر|متواترة]] إجمالًا، ونذكر الأهمّ منها:
أي لا تقتلوا بناتكم خوف فقر، وعجز عن النفقة.<ref>الطبرسي، مجمع البيان، ج6، ص232.</ref>


1- في الصحيح أو الحسن، عن حريز قال: قلت [[الصادق (ع)|لأبي عبد اللّٰه]] {{عليه السلام}}: «من الذي أُجبر عليه وتلزمني نفقتُه؟ قال {{عليه السلام}}: «الوالدان والولد والزوجة».<ref>وسائل الشيعة: ج‌21ص525.</ref>
قال [[محمد حسين الطباطبائي|صاحب]] [[الميزان في تفسير القرآن|الميزان]]- في ردّه على من يقول: إنّ المقصود من الأولاد البنات-: «ولا موجب لحمل الأولاد على البنات مع كونه أعمّ ... فالحقّ أنّ الآية تكشف عن سُنّةٍ سيّئةٍ أخرى غير وأد البنات دفعاً للهون، وهي قتل الأولاد من ذكر أو أنثى خوفاً من الفقر والفاقة».<ref>الطباطبائي، تفسير الميزان، ج13، ص85.</ref>  


2- وفي الصحيح عن جميل بن درّاج، عن [[الصادقان (توضيح)|أحدهما]] {{عليهما السلام}} قال: «لا يجبر الرجل إلّا على نفقة الأبوين والولد»<ref>وسائل الشيعة: ج21ص525.</ref>.
وقال [[الشيخ الطوسي]] في [[المبسوط]] في وجه الاستدلال بالآية: «فلولا أنّ عليه نفقته ما قتله خشية الفقر».<ref>الطوسي، المبسوط، ج6، ص30.</ref>.  


3- وفي رواية [[تحف العقول (كتاب)|تحف العقول]] عن [[الصادق (ع)|الصادق]] {{عليه السلام}} قال: «و أمّا الوجوه [[الخمس]] التي تجب عليه النفقة لمن يلزمه نفسه، فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه، لازم له ذلك في العسر واليُسر» .<ref>وسائل الشيعة: ج‌21ص515.</ref>
'''الدليل الثاني: السنة الشريفة''' 


*[[الإجماع]]: قال بهذا [[الإجماع]] الكثير من [[الفقهاء]] ومنهم:
إنَّ النصوص الواردة لبيان هذا الحكم [[الحديث المستفيض|مستفيضة]]، بل [[التواتر|متواترة]] إجمالًا، ومن أهمها:
#قال في [[رياض المسائل|الرياض]]: «فالنفقة على الأبوين والأولاد لازمة ... بإجماع [[المسلمين|الأمّة]]»<ref>رياض المسائل: ج2ص165.</ref>
#قال السيّد السند في شرح النافع بأنّه قال: «أجمع العُلماء كافّةً على وجوب النفقة على الأبوين والأولاد»<ref> نهاية المرام: ج1ص484.</ref>
#قال في [[كشف اللثام]]: «أمّا النفقة على الأبوين والأولاد فعليه [[الإجماع]]»<ref> كشف اللثام: ج7ص595.</ref>


ولكن مع ذلك كلّه فإنّ [[الإجماع]] مستند لا اعتبار به، وبتعبير آخر استناد المجمعين يكون بالنصوص التي كانت بأيدينا؛ ولذا فإنّ أصل الدليل يستفاد من [[الروايات]] لا [[الإجماع]]، ولكن السيرة يمكن أن تكون دليلًا مستقلًّا.
1- في الصحيح أو الحسن، عن حريز قال: قلت [[الصادق (ع)|لأبي عبد اللّٰه]] {{عليه السلام}}: «من الذي أُجبر عليه، وتلزمني نفقتُه؟ قال {{عليه السلام}}: «الوالدان والولد والزوجة».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج‌21، ص525.</ref>
 
2- وفي الصحيح عن جميل بن درّاج، عن [[الصادقان (توضيح)|أحدهما]] {{عليهما السلام}} قال: «لا يجبر الرجل إلّا على نفقة الأبوين والولد».<ref>الحر العاملي،وسائل الشيعة، ج21، ص525.</ref>
 
3- وفي رواية [[تحف العقول (كتاب)|تحف العقول]] عن [[الصادق (ع)|الصادق]] {{عليه السلام}} قال: «و أمّا الوجوه [[الخمس]] التي تجب عليه النفقة لمن يلزمه نفسه، فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه، لازم له ذلك في العسر واليُسر» .<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج‌21، ص515.</ref>
 
'''الدليل الثالث: الإجماع'''
 
قال بهذا [[الإجماع]] الكثير من [[الفقهاء]]، ومنهم:
#قال في [[رياض المسائل|الرياض]]: «فالنفقة على الأبوين، والأولاد لازمة ... بإجماع [[المسلمين|الأمّة]]».<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج2، ص165.</ref>
#قال السيّد السند في شرح النافع بأنّه قال: «أجمع العُلماء كافّةً على وجوب النفقة على الأبوين والأولاد».<ref>العاملي، نهاية المرام، ج1، ص484.</ref>
#قال [[الفاضل الهندي]] في [[كشف اللثام]]: «أمّا النفقة على الأبوين والأولاد فعليه [[الإجماع]]»<ref>الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج7، ص595.</ref>


==من هم الأولاد المشمولون بالإنفاق؟==
==من هم الأولاد المشمولون بالإنفاق؟==
مستخدم مجهول