مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النفقة»
ط
←من تجب عليهم النفقة
imported>Bassam |
imported>Bassam |
||
سطر ١٨: | سطر ١٨: | ||
#قال [[الشهيد الثاني|الشهيد]] في [[مسالك الأفهام|المسالك]]: «لا خلاف بين أصحابنا في وجوب نفقة كلّ واحدٍ من الأبوين، والأولاد على الآخر».<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج8، ص483.</ref> | #قال [[الشهيد الثاني|الشهيد]] في [[مسالك الأفهام|المسالك]]: «لا خلاف بين أصحابنا في وجوب نفقة كلّ واحدٍ من الأبوين، والأولاد على الآخر».<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج8، ص483.</ref> | ||
#قال المحقق الحلي في [[شرائع الإسلام|الشرائع]]: «تجب النفقة على الأبوين والأولاد إجماعاً» وأضاف [[صاحب الجواهر]] في ذيل هذا الكلام: «من [[المسلمين]] فضلًا عن [[الإيمان|المؤمنين]]، ونصوصاً [[الحديث المستفيض|مستفيضةً]] أو [[الحديث المتواتر|متواترةً]]».<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج31، ص366.</ref> | #قال المحقق الحلي في [[شرائع الإسلام|الشرائع]]: «تجب النفقة على الأبوين والأولاد إجماعاً» وأضاف [[صاحب الجواهر]] في ذيل هذا الكلام: «من [[المسلمين]] فضلًا عن [[الإيمان|المؤمنين]]، ونصوصاً [[الحديث المستفيض|مستفيضةً]] أو [[الحديث المتواتر|متواترةً]]».<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج31، ص366.</ref> | ||
*'''أدلة وجوب النفقة | *'''أدلة وجوب النفقة''' | ||
ويدل على وجوب النفقة على واجبي النفقة كل من [[القرآن الكريم|الكتاب]] و[[السنة]] و[[الإجماع]]: | ويدل على وجوب النفقة على واجبي النفقة كل من [[القرآن الكريم|الكتاب]] و[[السنة]] و[[الإجماع]]: | ||
'''الدليل الأول: القرآن الكريم''' | |||
وتدل على وجوبها عدة [[آيات]]، ومنها: | |||
1-قوله تعالى: {{قرآن|فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}}.<ref>سورة الطلاق: 6.</ref> | |||
معنى [[ | فلولا وجوب النفقة لم يأمر بإتيان أجورهنّ، فالأمر بإيتاء الأجرة للزوجات المرضعات دليل وجوب نفقة الصبيان على آبائهم، قال في [[مجمع البيان للشيخ الطبرسي|المجمع]] في معنى الآية: فإن أرضعن الولد لأجلكم بعد البينونة فأعطوهنّ أجر [[الرضاع]] يعني أجرة المثل».<ref>الطبرسي، مجمع البيان، ج10، ص464.</ref> | ||
ف[[الآية]] تأمر بوجوب ردّ الأجرة للمطلّقات؛ لأنّ النفقة لا تكون مشروطة بـ[[الرضاع]]، بل الزوجة تستحقّها ولو لم تكن مرضعةً؛ ولذا قال [[الطوسي|الشيخ]] في [[المبسوط]] استشهاداً بهذه [[الآية]] لوجوب نفقة الأولاد على آبائهم: «وأراد به المطلّقات دون الزوجات، بدلالة أنه أوجب الأجرة بشرط [[الرضاع]]، وهذه صفة المطلّقة؛ لأنّ الزوجة لا تستحقّ الأجرة بشرط [[الرضاع]]، ولأنّه سمّاه أجرة، والنفقةُ لا تسمّى بذلك».<ref>الطوسي، المبسوط، ج6، ص30.</ref> | |||
2 - قوله تعالى: {{قرآن|لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ}}.<ref>البقرة:233.</ref> | |||
معنى [[الآية]]: لا تضرّ الوالدة ولا الوالد بالولد، وقيل: الضرر يرجع إلى الولد، كأنّه يقول: لا يضارّ كلّ واحدٍ من الأب والأمّ بالصبيّ، الأمّ بأن لا ترضعه، والأب بأن لا ينفق.<ref>الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص115.</ref> | |||
3- واستدل بعض على وجوب النفقة بقوله تعالى: {{قرآن|وَلٰا تَقْتُلُوا أَوْلٰادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلٰاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيّٰاكُمْ}}.<ref> الإسراء:31.</ref> | |||
أي لا تقتلوا بناتكم خوف فقر، وعجز عن النفقة.<ref>الطبرسي، مجمع البيان، ج6، ص232.</ref> | |||
قال [[محمد حسين الطباطبائي|صاحب]] [[الميزان في تفسير القرآن|الميزان]]- في ردّه على من يقول: إنّ المقصود من الأولاد البنات-: «ولا موجب لحمل الأولاد على البنات مع كونه أعمّ ... فالحقّ أنّ الآية تكشف عن سُنّةٍ سيّئةٍ أخرى غير وأد البنات دفعاً للهون، وهي قتل الأولاد من ذكر أو أنثى خوفاً من الفقر والفاقة».<ref>الطباطبائي، تفسير الميزان، ج13، ص85.</ref> | |||
وقال [[الشيخ الطوسي]] في [[المبسوط]] في وجه الاستدلال بالآية: «فلولا أنّ عليه نفقته ما قتله خشية الفقر».<ref>الطوسي، المبسوط، ج6، ص30.</ref>. | |||
'''الدليل الثاني: السنة الشريفة''' | |||
إنَّ النصوص الواردة لبيان هذا الحكم [[الحديث المستفيض|مستفيضة]]، بل [[التواتر|متواترة]] إجمالًا، ومن أهمها: | |||
1- في الصحيح أو الحسن، عن حريز قال: قلت [[الصادق (ع)|لأبي عبد اللّٰه]] {{عليه السلام}}: «من الذي أُجبر عليه، وتلزمني نفقتُه؟ قال {{عليه السلام}}: «الوالدان والولد والزوجة».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج21، ص525.</ref> | |||
2- وفي الصحيح عن جميل بن درّاج، عن [[الصادقان (توضيح)|أحدهما]] {{عليهما السلام}} قال: «لا يجبر الرجل إلّا على نفقة الأبوين والولد».<ref>الحر العاملي،وسائل الشيعة، ج21، ص525.</ref> | |||
3- وفي رواية [[تحف العقول (كتاب)|تحف العقول]] عن [[الصادق (ع)|الصادق]] {{عليه السلام}} قال: «و أمّا الوجوه [[الخمس]] التي تجب عليه النفقة لمن يلزمه نفسه، فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه، لازم له ذلك في العسر واليُسر» .<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج21، ص515.</ref> | |||
'''الدليل الثالث: الإجماع''' | |||
قال بهذا [[الإجماع]] الكثير من [[الفقهاء]]، ومنهم: | |||
#قال في [[رياض المسائل|الرياض]]: «فالنفقة على الأبوين، والأولاد لازمة ... بإجماع [[المسلمين|الأمّة]]».<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج2، ص165.</ref> | |||
#قال السيّد السند في شرح النافع بأنّه قال: «أجمع العُلماء كافّةً على وجوب النفقة على الأبوين والأولاد».<ref>العاملي، نهاية المرام، ج1، ص484.</ref> | |||
#قال [[الفاضل الهندي]] في [[كشف اللثام]]: «أمّا النفقة على الأبوين والأولاد فعليه [[الإجماع]]»<ref>الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج7، ص595.</ref> | |||
==من هم الأولاد المشمولون بالإنفاق؟== | ==من هم الأولاد المشمولون بالإنفاق؟== |