مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإحرام»
ط
←تعريفه
imported>Foad |
imported>Foad ط (←تعريفه) |
||
سطر ٦: | سطر ٦: | ||
==تعريفه== | ==تعريفه== | ||
*'''لغةً:''' الإحرام مصدر أحرم الرجل يحرم إحراماً، أصله حَرّم بمعنى المنع والتشديد. <ref>ابن زكريا، معجم مقاييس اللغة، | *'''لغةً:''' الإحرام مصدر أحرم الرجل يحرم إحراماً، أصله حَرّم بمعنى المنع والتشديد. <ref>ابن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ج2، ص45.</ref> ومعناه: إمّا الدخول في شيء له حرمة زماناً أو مكاناً كما يقال: أحرم الرجل، أي دخل في [[الشهر الحرام]] أو دخل في [[الحرم]]، وإمّا الدخول في عهد أو ميثاق أو ذمّة إذا دخل في حرمة لا تهتك، وقد يأتي بمعنى إيجاد الحرمة على نفسه، يقال: أحرمت الشيء بمعنى حرّمته على نفسي، ومن معانيه أيضاً الإهلال [[الحج|بالحج]] أو [[العمرة]]؛ لأنّه يحرم عليه ما كان حلالًا له من قبل.<ref>الأزهري، تهذيب اللغة، ج5، ص44.</ref> | ||
*'''اصطلاحاً:''' يراد به في اصطلاح [[الفقيه|الفقهاء]] الإهلال بالحج أو العمرة بنسك مخصوص من [[النية]] ولبس الثوبين {{و}}[[التلبية]]؛ لدخوله في حرمة [[اللَّه]] التي لا تهتك.<ref>الخوئي، معتمد العروة الوثقى، | *'''اصطلاحاً:''' يراد به في اصطلاح [[الفقيه|الفقهاء]] الإهلال بالحج أو العمرة بنسك مخصوص من [[النية]] ولبس الثوبين {{و}}[[التلبية]]؛ لدخوله في حرمة [[اللَّه]] التي لا تهتك.<ref>الخوئي، معتمد العروة الوثقى، ج2، ص377.</ref> وهناك خلاف في كلمات الفقهاء إلى حقيقة الإحرام وما ينعقد به، وقد يطلق على الدخول في [[الصلاة]] أيضاً، لكنّهم يستعملون مادّته مقرونة بالتكبيرة، فيقولون: [[تكبيرة الإحرام]]،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج18، ص197.</ref> ويسمّونها بالتحريمة. | ||
==حكمة تشريع الإحرام == | ==حكمة تشريع الإحرام == |