مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإحرام»
ط
←التحلل من الحج
imported>Foad ط (←مواقيت الإحرام) |
imported>Foad ط (←التحلل من الحج) |
||
سطر ٦٦: | سطر ٦٦: | ||
يتم التحلل من [[الحج]] على ثلاث مراحل هي: | يتم التحلل من [[الحج]] على ثلاث مراحل هي: | ||
*بعد الحلق أو التقصير في [[منى]]: فإذا حلق أو قصّر بمنى عقيب [[رمي الجمرات|الرمي]] و[[الذبح]] حل له كلّ شيء عدا الطيب والنساء.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ص 187.</ref> | *بعد الحلق أو التقصير في [[منى]]: فإذا حلق أو قصّر بمنى عقيب [[رمي الجمرات|الرمي]] و[[الذبح]] حل له كلّ شيء عدا الطيب والنساء.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ص 187.</ref> | ||
*بعد [[طواف الزيارة]] وسعيه: قال [[السيد المرتضى]]: «إذا طاف طواف الزيارة و[[السعي بين الصفا والمروة|سعى بين الصفا والمروة]] فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلاّ النساء».<ref>المرتضى، جمل العلم والعمل، ج 3، ص 69.</ref> | *بعد [[طواف الزيارة]] وسعيه: قال [[السيد المرتضى]]: «إذا طاف طواف الزيارة {{و}}[[السعي بين الصفا والمروة|سعى بين الصفا والمروة]] فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلاّ النساء».<ref>المرتضى، جمل العلم والعمل، ج 3، ص 69.</ref> | ||
*بعد طواف النساء و[[صلاة الطواف|صلاته]]: أنّ المحرم إذا طاف طواف النساء وصلى فقد حلّت له النساء.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 307.</ref> | *بعد طواف النساء {{و}}[[صلاة الطواف|صلاته]]: أنّ المحرم إذا طاف طواف النساء وصلى فقد حلّت له النساء.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 307.</ref> | ||
===اشتراط التحلل=== | ===اشتراط التحلل=== | ||
يستحب للمحرم اشتراط التحلل على [[اللَّه]] تعالى، فلو اشترط ذلك عند مرض أو جرح أو كسر ونحوها من العوارض الطارئة على البدن ارتفع وجوب إتمام [[المستحب|المندوب]] و[[الواجب]] في تلك السَنة من حج أو عمرة، كما أنّه يرفع استدامة الإحرام ويحل له المحرمات التي كانت عند إحرامه.<ref>كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج 4، ص 637.</ref> | يستحب للمحرم اشتراط التحلل على [[اللَّه]] تعالى، فلو اشترط ذلك عند مرض أو جرح أو كسر ونحوها من العوارض الطارئة على البدن ارتفع وجوب إتمام [[المستحب|المندوب]] و[[الواجب]] في تلك السَنة من حج أو عمرة، كما أنّه يرفع استدامة الإحرام ويحل له المحرمات التي كانت عند إحرامه.<ref>كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج 4، ص 637.</ref> |