مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجهاد»
ط
←الجهاد الدفاعي
imported>Bassam ط (←من يجب جهادهم) |
imported>Bassam ط (←الجهاد الدفاعي) |
||
سطر ١٤٤: | سطر ١٤٤: | ||
والمراد به عند [[الفقهاء]] قتال من دهم [[المسلمين]] من [[المشركين]] [[الكافر والكفر|والكفّار]] أو [[البغاة]] للدفاع عن [[الإسلام]]، وأراضي [[المسلمين]]، ونفوسهم وأعراضهم وأموالهم وثقافتهم. | والمراد به عند [[الفقهاء]] قتال من دهم [[المسلمين]] من [[المشركين]] [[الكافر والكفر|والكفّار]] أو [[البغاة]] للدفاع عن [[الإسلام]]، وأراضي [[المسلمين]]، ونفوسهم وأعراضهم وأموالهم وثقافتهم. | ||
*'''حكم الجهاد الدفاعي التكليفي''' | *'''حكم الجهاد الدفاعي التكليفي''' | ||
يجب [[الجهاد الدفاعي]] عن الدين وبيضة [[الإسلام]] إذا دهم [[المسلمين]] عدو من [[الكافر والكفر|الكفّار]]، <ref>ابن إدريس، السرائر، | [[الواجب|يجب]] [[الجهاد الدفاعي]] عن الدين وبيضة [[الإسلام]] إذا دهم [[المسلمين]] عدو من [[الكافر والكفر|الكفّار]]، <ref>ابن إدريس، السرائر، ج 2، ص 4.</ref> يُريد الاستيلاء على بلادهم أو أسرهم أو أخذ أموالهم أو سبي نسائهم أو طمس معالم الدين وشعائره، بل وجوب [[الجهاد الدفاعي]] ثابت بضرورة [[العقل]] والشرع و[[الفطرة]]، بل اعتبر بعض [[الفقهاء]] دائرة الدفاع أوسع مما ذكر بحيث تشمل التصدي والمقاومة لهجوم الأعداء، سواء كان عسكرياً أو اقتصادياً أو سياسياً أو ثقافياً أو جميعها، بأي وسيلة ممكنة وبمختلف الأساليب والطرق.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 445 ـ 446.</ref> | ||
====أحكام الجهاد الدفاعي==== | ====أحكام الجهاد الدفاعي==== | ||
يختصّ الجهاد الدفاعي بجملة من الأحكام ذكرها [[الفقهاء]]، ومنها: | يختصّ الجهاد الدفاعي بجملة من الأحكام ذكرها [[الفقهاء]]، ومنها: | ||
:::*يجب الجهاد الدفاعي على جميع | :::*يجب الجهاد الدفاعي على جميع [[المكلفين]]، فيجب على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والسليم والمريض، والأعرج والأعمى إن احتيج إليهم. | ||
:::*لا يتوقف وجوب الجهاد الدفاعي على حضور [[الإمام]] ولا على إذنه. | :::*لا يتوقف وجوب الجهاد الدفاعي على حضور [[الإمام]] ولا على إذنه. | ||
:::*لا يجب فيه استئذان الأبوين أو الدائن أو غيرهم مع الحاجة إلى المكلف. | :::*لا يجب فيه استئذان الأبوين أو الدائن أو غيرهم مع الحاجة إلى [[المكلف]]. | ||
:::*لا | :::*لا يختص [[الوجوب]] بمن قصده العدو، بل يجب على كل من علم به، ولم يعلم بقدرة المقصودين على دفعه أو علم بعدم قدرتهم على ذلك.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 3، ص 7 - 8.</ref> | ||
*يجوز القتال في [[الأشهر الحرم]] وفي [[الحرم المكي|الحرم]]، دفاعاً عن الدين و[[المسلمين]]، وهو مما قام عليه [[الإجماع|إجماع]] [[الفقهاء]].<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، | *يجوز القتال في [[الأشهر الحرم]] وفي [[الحرم المكي|الحرم]]، دفاعاً عن الدين و[[المسلمين]]، وهو مما قام عليه [[الإجماع|إجماع]] [[الفقهاء]].<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج 7، ص 508.</ref> | ||
*جواز قتل من لا يصح قتله في الجهاد الابتدائي دفاعاً.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، | *جواز قتل من لا يصح قتله في الجهاد الابتدائي دفاعاً.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، ص 312.</ref> | ||
*وجوب الدفاع حتى لو بلغ عدد العدو أكثر من الضعفين: لا يعتبر في وجوب الجهاد الدفاعي شرط أن لا يزيد عدد العدو عن الضعف، بل يجب القتال دفاعاً عن الدين و[[المسلمين]]، وإن كان عدد العدو كثيراً يفوق أضعاف عدد [[المسلمين]]، نعم الذين يُعتبر في الوجوب هو وجود المكنة على المقاومة والصمود بوجه العدو.<ref>كاشف الغطاء، كشف الغطاء، | *وجوب الدفاع حتى لو بلغ عدد العدو أكثر من الضعفين: لا يعتبر في وجوب الجهاد الدفاعي شرط أن لا يزيد عدد العدو عن الضعف، بل يجب القتال دفاعاً عن الدين و[[المسلمين]]، وإن كان عدد العدو كثيراً يفوق أضعاف عدد [[المسلمين]]، نعم الذين يُعتبر في الوجوب هو وجود المكنة على المقاومة والصمود بوجه العدو.<ref>كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج 4، ص 291.</ref> | ||
==الهوامش== | ==الهوامش== |