انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجهاد»

أُضيف ٣٦ بايت ،  ١٨ أغسطس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ١٤٤: سطر ١٤٤:
والمراد به عند [[الفقهاء]] قتال من دهم [[المسلمين]] من [[المشركين]] [[الكافر والكفر|والكفّار]] أو [[البغاة]] للدفاع عن [[الإسلام]]، وأراضي [[المسلمين]]، ونفوسهم وأعراضهم وأموالهم وثقافتهم.
والمراد به عند [[الفقهاء]] قتال من دهم [[المسلمين]] من [[المشركين]] [[الكافر والكفر|والكفّار]] أو [[البغاة]] للدفاع عن [[الإسلام]]، وأراضي [[المسلمين]]، ونفوسهم وأعراضهم وأموالهم وثقافتهم.
*'''حكم الجهاد الدفاعي التكليفي'''
*'''حكم الجهاد الدفاعي التكليفي'''
يجب [[الجهاد الدفاعي]] عن الدين وبيضة [[الإسلام]] إذا دهم [[المسلمين]] عدو من [[الكافر والكفر|الكفّار]]، <ref>ابن إدريس، السرائر، ج2، ص4.</ref> يُريد الاستيلاء على بلادهم أو أسرهم أو أخذ أموالهم أو سبي نسائهم أو طمس معالم الدين وشعائره، بل وجوب [[الجهاد الدفاعي]] ثابت بضرورة [[العقل]] والشرع و[[الفطرة]]، بل اعتبر بعض [[الفقهاء]] دائرة الدفاع أوسع مما ذكر بحيث تشمل التصدّي والمقاومة لهجوم الأعداء، سواء كان عسكرياً أو اقتصادياً أو سياسياً أو ثقافياً أو جميعها، بأي وسيلة ممكنة وبمختلف الأساليب والطرق.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص445 ـ 446.</ref>
[[الواجب|يجب]] [[الجهاد الدفاعي]] عن الدين وبيضة [[الإسلام]] إذا دهم [[المسلمين]] عدو من [[الكافر والكفر|الكفّار]]، <ref>ابن إدريس، السرائر، ج 2، ص 4.</ref> يُريد الاستيلاء على بلادهم أو أسرهم أو أخذ أموالهم أو سبي نسائهم أو طمس معالم الدين وشعائره، بل وجوب [[الجهاد الدفاعي]] ثابت بضرورة [[العقل]] والشرع و[[الفطرة]]، بل اعتبر بعض [[الفقهاء]] دائرة الدفاع أوسع مما ذكر بحيث تشمل التصدي والمقاومة لهجوم الأعداء، سواء كان عسكرياً أو اقتصادياً أو سياسياً أو ثقافياً أو جميعها، بأي وسيلة ممكنة وبمختلف الأساليب والطرق.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 445 ـ 446.</ref>
====أحكام الجهاد الدفاعي====
====أحكام الجهاد الدفاعي====
يختصّ الجهاد الدفاعي بجملة من الأحكام ذكرها [[الفقهاء]]، ومنها:
يختصّ الجهاد الدفاعي بجملة من الأحكام ذكرها [[الفقهاء]]، ومنها:
:::*يجب الجهاد الدفاعي على جميع المكلفين، فيجب على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والسليم والمريض، والأعرج والأعمى إن احتيج إليهم.
:::*يجب الجهاد الدفاعي على جميع [[المكلفين]]، فيجب على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والسليم والمريض، والأعرج والأعمى إن احتيج إليهم.
:::*لا يتوقف وجوب الجهاد الدفاعي على حضور [[الإمام]] ولا على إذنه.
:::*لا يتوقف وجوب الجهاد الدفاعي على حضور [[الإمام]] ولا على إذنه.
:::*لا يجب فيه استئذان الأبوين أو الدائن أو غيرهم مع الحاجة إلى المكلف.
:::*لا يجب فيه استئذان الأبوين أو الدائن أو غيرهم مع الحاجة إلى [[المكلف]].
:::*لا يختصّ الوجوب بمن قصده العدو، بل يجب على كلّ من علم به ولم يعلم بقدرة المقصودين على دفعه أو علم بعدم قدرتهم على ذلك.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج3، ص7 ـ 8.</ref>
:::*لا يختص [[الوجوب]] بمن قصده العدو، بل يجب على كل من علم به، ولم يعلم بقدرة المقصودين على دفعه أو علم بعدم قدرتهم على ذلك.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 3، ص 7 - 8.</ref>
*يجوز القتال في [[الأشهر الحرم]] وفي [[الحرم المكي|الحرم]]، دفاعاً عن الدين و[[المسلمين]]، وهو مما قام عليه [[الإجماع|إجماع]] [[الفقهاء]].<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج7، ص508.</ref>
*يجوز القتال في [[الأشهر الحرم]] وفي [[الحرم المكي|الحرم]]، دفاعاً عن الدين و[[المسلمين]]، وهو مما قام عليه [[الإجماع|إجماع]] [[الفقهاء]].<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج 7، ص 508.</ref>
*جواز قتل من لا يصح قتله في الجهاد الابتدائي دفاعاً.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج1، ص312.</ref>
*جواز قتل من لا يصح قتله في الجهاد الابتدائي دفاعاً.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، ص 312.</ref>
*وجوب الدفاع حتى لو بلغ عدد العدو أكثر من الضعفين: لا يعتبر في وجوب الجهاد الدفاعي شرط أن لا يزيد عدد العدو عن الضعف، بل يجب القتال دفاعاً عن الدين و[[المسلمين]]، وإن كان عدد العدو كثيراً يفوق أضعاف عدد [[المسلمين]]، نعم الذين يُعتبر في الوجوب هو وجود المكنة على المقاومة والصمود بوجه العدو.<ref>كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج4، ص291.</ref>
*وجوب الدفاع حتى لو بلغ عدد العدو أكثر من الضعفين: لا يعتبر في وجوب الجهاد الدفاعي شرط أن لا يزيد عدد العدو عن الضعف، بل يجب القتال دفاعاً عن الدين و[[المسلمين]]، وإن كان عدد العدو كثيراً يفوق أضعاف عدد [[المسلمين]]، نعم الذين يُعتبر في الوجوب هو وجود المكنة على المقاومة والصمود بوجه العدو.<ref>كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج 4، ص 291.</ref>


==الهوامش==
==الهوامش==
مستخدم مجهول