مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجهاد»
ط
←ما يحرم في الجهاد
imported>Bassam طلا ملخص تعديل |
imported>Bassam |
||
سطر ١٦٦: | سطر ١٦٦: | ||
واستدلّ لذلك بقوله تعالى: {{قرآن|وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ الله وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ}}،<ref>الأنفال: 16.</ref> | واستدلّ لذلك بقوله تعالى: {{قرآن|وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ الله وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ}}،<ref>الأنفال: 16.</ref> | ||
واشترط بعض [[الفقهاء]] صلاحيّة هذه الفئة للقتال وعدم كونها بعيدة على وجه يخرج عن كونه مقاتلاً عادة.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص59.</ref> | واشترط بعض [[الفقهاء]] صلاحيّة هذه الفئة للقتال وعدم كونها بعيدة على وجه يخرج عن كونه مقاتلاً عادة.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص59.</ref> | ||
==كيفية الجهاد وما يتعلق به من أحكام== | |||
هناك جملة من الأحكام تتعلّق بكيفية الجهاد وما يعتبر، وهي: | |||
*'''الاستعداد للجهاد وتحصين بلاد [[المسلمين]]''' | |||
[[الواجب|يجب]] الاستعداد للجهاد، وإعداد السلاح الكافي للقتال، وتدريب [[المسلمين]] (المجاهدين) على استعماله من باب وجوب المقدّمات الموقوف عليها الإتيان بالواجبات،<ref>كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج4ص334.</ref> لقوله تعالى: {{قرآن|وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ الله وَعَدُوَّكُمْ}}.<ref>الأنفال: 60.</ref> | |||
كما ينبغي للإمام ومن نصّبه في شأن الجهاد أن يُلاحظ أطراف بلاد [[المسلمين]] ويعمل على تحصينها، ونصب الأمراء والقواد لقيادة الجيوش والمجاهدين. | |||
وينبغي أن يختار لذلك من يكون عارفاً ناصحاً شجاعاً، يُقدِم في موضع الإقدام، ويتأنّى في موضع التأنّي، وذو رأي في التدبير، وله قوة ومكايده للعدو.<ref>ابن إدريس، السرائر، ج2، ص6.</ref> | |||
وكذلك يجب التربّص وتأخير الجهاد إذا كثر العدو وقلّ عدد [[المسلمين]] حتى تحصل الكثرة وتقوى شوكتهم في مجابهة العدو،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج1، ص311.</ref> وذهب بعض [[الفقهاء]] إلى [[المستحب|استحباب]] ذلك.<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج2، ص140.</ref> | |||
*'''البدء بقتال من يلي المسلمين من الكفّار''' | |||
ذهب جمع من [[الفقهاء]] إلى أنّ الأولى أن يبدأ [[الإمام]] بمقاتلة من يليه من [[الكافر والكفر|الكفّار]]، وعبّر بعض آخر منهم بأنّه ينبغي منه ذلك، أي أن يُقاتل الأقرب فالأقرب، إلّا أن يكون الأبعد أشدّ منه خطورة، <ref>الطوسي، المبسوط، ج2، ص9.</ref> إلّا أنّ ما يظهر من بعض آخر هو [[الواجب|الوجوب]]،<ref>الآبي، كشف الرموز، ج1، ص422.</ref> بل قد صرّح بعضٌ بذلك،<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج3، ص381.</ref> واستند الجميع في ذلك إلى قوله تعالى: {{قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ الله مَعَ الْمُتَّقِينَ}}.<ref>التوبة: 123.</ref> | |||
لابدَّ من مراعاة المصلحة في ذلك، وهي مختلفة باختلاف الأحوال، ويرجع النظر فيها إلى [[الإمام]]{{عليه السلام}} أو مَن إذن له من قبله في ذلك بالمباشرة أو غيرها.<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج7، ص492.</ref> | |||
*'''الدعوة إلى الاسلام قبل بدء القتال''' | |||
يجب على [[المسلمين]] قبل البدء بقتال [[الكافر والكفر|الكفّار]] دعوتهم إلى [[الإسلام]]، بإظهار [[الشهادتين]] والتزام جميع [[أحكام الإسلام]]، وهو ممّا اتّفقت عليه كلمة [[الفقهاء]]، ولا خلاف فيه عند [[الفقهاء]] ولا إشكال، وقد ورد ما يدل عليه الكثير من [[الروايات]] ومنها ما وردعن [[الإمام الصادق]]{{عليه السلام}} عن [[الإمام علي]] {{عليه السلام}} أنّه قال: «بعثني [[رسول الله(ص)|رسول الله]]{{صل}} إلى [[اليمن]] فقال: يا علي لا تقاتلن أحداً حتى تدعوه إلى [[الإسلام]]، وأيم الله لأنّ يهدي الله {{عز وجل}} على يديك رجلاً خير لك ممّا طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه ياعلي».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص43.</ref> | |||
*'''نصب العيون والجواسيس على العدو''' | |||
التجسّس على [[الكافر والكفر|الكفّار]] في الحرب لمعرفة عددهم وعدّتهم والاطلاع على مواضعهم أمر مشروع، بل يُعدّ من ضروريات ومقدّمات الحرب والجهاد ولوازمه من أجل أن يتأهّب جيش [[المسلمين]] لمواجهة أعداءهم والتصدّي لهم،<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج9، ص49.</ref> وقد روي عن [[الإمام علي]] {{عليه السلام}} قوله: «إنّ [[رسول الله(ص)|رسول الله]]{{صل}} بعث عام [[الحديبية]] بين يديه عيناً له من خزاعة».<ref>النوري، مستدرك الوسائل، ج11، ص127.</ref> | |||
*'''المبارزة في القتال''' | |||
وهي في الاصطلاح: ظهور اثنين من الصفّين للقتال، وهي مشروعة عند جميع [[الفقهاء]]،<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج2، ص144.</ref> وذكر بعض من [[الفقهاء]] أنّها على نحوين: [[المستحب|مستحبّة]] و[[المباح|مباحة]]، فأمّا المستحبّة فهي أن يدعو [[المشرك]] إلى البراز فيستحبّ للمسلم أن يبارزه، كما فعل [[حمزة بن عبدالمطلب]]{{عليه السلام}} و[[علي بن أبي طالب]]{{عليه السلام}} و[[عبيدة بن الحارث بن المطلب]] يوم [[بدر الكبرى|بدر]]، وأمّا المباحة فأن يخرج [[المسلم]] إلى [[المشرك]] ابتداءً فيدعوه إلى البراز،<ref>الطوسي، المبسوط، ج2، ص19.</ref> وذكر بعض أنها تجب إذا ألزمها الإمام،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج1، ص284.</ref> ويشترط فيها عند الجميع إذن [[الإمام]].<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج1، ص283.</ref> | |||
*'''التبييت (الإغارة ليلاً)''' | |||
ذكر [[الفقهاء]] كراهة التبييت، وهو الإغارة على العدو ليلاً مع كونهم مستظهرين وفيهم قوة ولا حاجة لهم بذلك، وإلّا فمع كونهم في حاجة لذلك ترتفع الكراهة، وقال بعض بالجواز دون الإشارة للكراهة؛ لأنّ الغرض قتل العدو ولأنّه أبلغ في حفظ [[المسلمين]].<ref>الحلي، الجامع للشـرائع، ص236.</ref> | |||
واستدلّ على ذلك كلّه بما رواه عباد بن صهيب قال: سمعت [[الصادق (ع)|أبا عبدالله]]{{عليه السلام}} يقول: «ما بيّت [[رسول الله(ص)|رسول الله]]{{صل}} عدواً قط ليلاً».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص63.</ref> | |||
*'''التحصن من العدو''' | |||
ذكر [[الفقهاء]] أنّه لو قدم العدو إلى بلد جاز لأهله التحصّن منهم وإن كانوا أكثر من النصف ليلحقهم المدد والنجدة ولا يكون ذلك فراراً ولا تولّياً؛ لأنّ الفرار إنّما يكون بعد اللقاء وكذلك التولّي، ولو غزوا فذهبت دوابهم فلا يجوز الفرار؛ لأنّ هذا لا يعدّ عذراً لإمكان القتال للرجّالة، ويصحّ التحيّز إلى الجبل، وكذلك التحيّز لمكان يقاتل فيه بالحجارة مع ذهاب السلاح، وكذلك يجوز التحيّز إلى الشجر بل إلى كلّ ما تتحقّق به الفائدة لذلك.<ref>العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج14، ص81.</ref> | |||
*'''قتل النساء والأطفال والمجانين والعجزة''' | |||
اتّفق [[الفقهاء]] على عدم جواز قتل نساء [[الكافر والكفر|الكفّار]] وصبيانهم ومجانينهم حتى لو أعانوهم، إلّا مع الضرورة. وذكر البعض أن [[الخنثى]] المشكل كالمرأة،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج1، ص312.</ref> ولا يجوز قتل الشيخ الفاني،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص74.</ref> وألحق [[الفقهاء]] بالشيخ الكبير المريض. | |||
*'''تترّس الكفّار بمن لا يجوز قتلهم''' | |||
والكلام فيه يقع ضمن صورتين: | |||
الصورة الاولى:تترّس [[الكافر والكفر|الكفّار]] بنسائهم وذراريهم: | |||
ذهب [[الفقهاء]] إلى جواز رمي الكفّار ومقاتلتهم إذا تترّسوا بنسائهم وذراريهم، ونحو ذلك ممّا لا يجوز قتله كالمجانين مع عدم إمكان الوصول إليهم بغير ذلك، أو مع التحام الحرب، <ref>العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج1، ص486.</ref>واشترط البعض توقّف الفتح على ذلك.<ref>المحقق الحلي، المختصر النافع، ص136.</ref> | |||
وذهب آخرون إلى جواز مقاتلتهم حتى مع عدم التحام الحرب ولكن على كراهة في ذلك،<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج9، ص74.</ref> وذكر بعض آخر الأولى التجنّب في مثل هذه الصورة،<ref>الطوسي، المبسوط، ج2، ص11 ـ 12.</ref>، واستدلّ للقول بجواز مقاتلتهم بما ورد عن [[الإمام الصادق]]{{عليه السلام}} لما سُئل عن قتلهم وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من [[المسلمين]]، قوله: «... ولا يمسك عنهم لهؤلاء...».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص62.</ref> | |||
الصورة الثانية: تترّس الكفّار بالمسلمين: | |||
ذهب [[الفقهاء]] في هذه الصورة إلى عدم جواز الرمي إن كان يمكن الغلبة من دون رميهم؛ لأنّ الجواز منوط بالضـرورة، وهي تقدّر بقدرها، وكذا لا يجوز الرمي إن لم تكن الحرب قائمة، ولو كان حال التحام الحرب جاز رميهم ويقصد بالرمي [[المشركين]] لا [[المسلمين]]؛ للضرورة إلى ذلك بأن يخاف منهم الغلبة لو تركوا، فلا قود ولا دية وتجب الكفّارة.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج9، ص74.</ref> | |||
*'''التمثيل والغدر بالكفّار والغلول في أموالهم''' | |||
مما لا خلاف فيه عند [[الفقهاء]]، هو عدم جواز التمثيل بالكفّار وذلك بقطع الآناف والآذان ونحو ذلك،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص78.</ref> فقد ورد عن [[الإمام علي]]{{عليه السلام}}: «أنّ [[رسول الله]]{{صل}} قال:... إيّاكم والمثلة ولو بالكلب العقور...»،<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج29، ص128.</ref> وكذلك لا يجوز الغدر بهم وذلك بأن يُقتلوا بعد الأمان مثلاً وهو ممّا لا خلاف فيه أيضاً.<ref>ابن إدريس، السرائر، ج2، ص21.</ref> | |||
فقد ورد عن [[الإمام علي]]{{عليه السلام}}: «... إنّ لكلّ غدرة فجرة، ولكلّ فجرة كفرة، ألا وأنّ الغدر والفجور والخيانة في النار».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص70.</ref> | |||
وممّا يحرم أيضاً هو الغلول في أموالهم،<ref>الأردبيلي، مجمع الفائدة، ج7، ص454.</ref> وفُسِّر ذلك بأنه السرقة من أموالهم.<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج3، ص388.</ref> | |||
==الهوامش== | ==الهوامش== |