انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجهاد»

أُضيف ٢٤ بايت ،  ١٨ أغسطس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٦٣: سطر ٦٣:




*'''الاستئذان في الجهاد'''
=====الاستئذان في الجهاد=====


من تحقّقت فيه شرائط وجوب الجهاد وجب عليه أن يستأذن من يجب استئذانه وهم كالتالي:
من تحقّقت فيه شرائط وجوب الجهاد وجب عليه أن يستأذن من يجب استئذانه وهم كالتالي:
سطر ٩٧: سطر ٩٧:
ولو تعيّن على المديون الجهاد وجب عليه الخروج سواءً كان الدين حالّاً أو مؤجّلاً موسراً أو معسراً إذن له غريمه أم لم يأذن؛ لأنّ الجهاد تعلّق بعينه فكان مقدّماً على ما في ذمّته كسائر فروض الأعيان، إلّا أنّه ينبغي له أن لا يعرّض نفسه لمظانّ القتل بأن يبارز أو يقف في أوّل المقاتلة أو نحو ذلك ممّا فيه تغرير.<ref>النجفي، جواهر الكلام،  ج21، ص22</ref>
ولو تعيّن على المديون الجهاد وجب عليه الخروج سواءً كان الدين حالّاً أو مؤجّلاً موسراً أو معسراً إذن له غريمه أم لم يأذن؛ لأنّ الجهاد تعلّق بعينه فكان مقدّماً على ما في ذمّته كسائر فروض الأعيان، إلّا أنّه ينبغي له أن لا يعرّض نفسه لمظانّ القتل بأن يبارز أو يقف في أوّل المقاتلة أو نحو ذلك ممّا فيه تغرير.<ref>النجفي، جواهر الكلام،  ج21، ص22</ref>


*'''الاستنابة في الجهاد'''
=====الاستنابة في الجهاد=====
ذهب جمع من [[الفقهاء]] إلى أنّ من عجز عن الجهاد بنفسه وقدر على [[الاستنابة]]، وجب عليه أن يستنيب غيره ويقيمه مقامه في الجهاد وتجهيزه بما يحتاج إليه، <ref>الطوسي، المبسوط، ج2، ص7.</ref> واستدلّ على ذلك بقوله تعالى: {{قرآن| وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ الله ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}}، <ref>التوبة:41.</ref> وما ورد من قوله {{صل}}: «لا يترك الميسور بالمعسور».<ref>ابن أبي جمهور، عوالي اللآلي، ج4، ص58.</ref>
ذهب جمع من [[الفقهاء]] إلى أنّ من عجز عن الجهاد بنفسه وقدر على [[الاستنابة]]، وجب عليه أن يستنيب غيره ويقيمه مقامه في الجهاد وتجهيزه بما يحتاج إليه، <ref>الطوسي، المبسوط، ج2، ص7.</ref> واستدلّ على ذلك بقوله تعالى: {{قرآن| وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ الله ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}}، <ref>التوبة:41.</ref> وما ورد من قوله {{صل}}: «لا يترك الميسور بالمعسور».<ref>ابن أبي جمهور، عوالي اللآلي، ج4، ص58.</ref>


سطر ١٠٦: سطر ١٠٦:
هذا ثمّ إنّه لا يجوز لمن وجب عليه الجهاد أن يغزو عن غيره بجعلٍ يأخذه عليه إلّا أن يكون غير مشمول ب[[الواجب]]، فتصحّ إجارته، ويكون ثواب الجهاد له، وثواب [[النفقة]] للمستنيب.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص31.</ref>
هذا ثمّ إنّه لا يجوز لمن وجب عليه الجهاد أن يغزو عن غيره بجعلٍ يأخذه عليه إلّا أن يكون غير مشمول ب[[الواجب]]، فتصحّ إجارته، ويكون ثواب الجهاد له، وثواب [[النفقة]] للمستنيب.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص31.</ref>


*'''الاستعانة بغير المسلم في الجهاد'''
=====الاستعانة بغير المسلم في الجهاد=====
يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمّة على قتال [[المشـركين]]، لكن بشـرط أن يكون بـ[[المسلمين]] قلّة وفي [[المشركين]] كثرة، وأن يكون [[المشـرك]] مأموناً من الغدر، حسن الرأي في [[المسلمين]]، ويُستَشهد على ذلك بفعل [[النبي (ص)|النبي]]{{صل}} حيث استعان بصفوان بن اُمية وكذلك استعان بيهود قينقاع، <ref>البيهقي، سنن البيهقي، ج9، ص37</ref> ومع عدم توفر هذين الشرطين لا يجوز الاستعانة بهم؛ لقوله تعالى: {{قرآن|وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا}}،<ref>الكهف: 51.</ref> ولأنّهم مغضوب عليهم فلا يمكن أن ينتصـر بهم مع عدم الأمن منهم.<ref>ابن البرّاج، المهذّب، ج1، ص297.</ref>
يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمّة على قتال [[المشـركين]]، لكن بشـرط أن يكون بـ[[المسلمين]] قلّة وفي [[المشركين]] كثرة، وأن يكون [[المشـرك]] مأموناً من الغدر، حسن الرأي في [[المسلمين]]، ويُستَشهد على ذلك بفعل [[النبي (ص)|النبي]]{{صل}} حيث استعان بصفوان بن اُمية وكذلك استعان بيهود قينقاع، <ref>البيهقي، سنن البيهقي، ج9، ص37</ref> ومع عدم توفر هذين الشرطين لا يجوز الاستعانة بهم؛ لقوله تعالى: {{قرآن|وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا}}،<ref>الكهف: 51.</ref> ولأنّهم مغضوب عليهم فلا يمكن أن ينتصـر بهم مع عدم الأمن منهم.<ref>ابن البرّاج، المهذّب، ج1، ص297.</ref>


*'''منع الإمام المثبّطين والمرجفين من الخروج'''
=====منع الإمام المثبّطين والمرجفين من الخروج=====
ينبغي للإمام والأمير مِن قِبله أن يمنع من يُخذّل الناس ويُثبطهم عن الغزو ويزهّدهم في الخروج، وكذلك المرجف وهو الذي يقول: هلكت سرية [[المسلمين]]، ولا طاقة لكم بهم، ولهم شوكة ومدد وصبر، ولا يثبت لهم مقاتل وأمثال ذلك، ولا يؤذن كذلك لمن يعين على التجسّس على [[المسلمين]] للكفّار، ومكاتبتهم بأخبار [[المسلمين]]، واطلاعهم على عوراتهم وإيواء جواسيسهم، وكذلك لابدَّ من إرجاع مَن يوقع بين [[المسلمين]] ويمشي بينهم بالنميمة ويسعى بالفساد، <ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج9، ص51.</ref> واستدلّ على ذلك بقوله تعالى: {{قرآن|لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولأَوْضَعُواْ خِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَالله عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ}}.<ref>التوبة:47.</ref>
ينبغي للإمام والأمير مِن قِبله أن يمنع من يُخذّل الناس ويُثبطهم عن الغزو ويزهّدهم في الخروج، وكذلك المرجف وهو الذي يقول: هلكت سرية [[المسلمين]]، ولا طاقة لكم بهم، ولهم شوكة ومدد وصبر، ولا يثبت لهم مقاتل وأمثال ذلك، ولا يؤذن كذلك لمن يعين على التجسّس على [[المسلمين]] للكفّار، ومكاتبتهم بأخبار [[المسلمين]]، واطلاعهم على عوراتهم وإيواء جواسيسهم، وكذلك لابدَّ من إرجاع مَن يوقع بين [[المسلمين]] ويمشي بينهم بالنميمة ويسعى بالفساد، <ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج9، ص51.</ref> واستدلّ على ذلك بقوله تعالى: {{قرآن|لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولأَوْضَعُواْ خِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَالله عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ}}.<ref>التوبة:47.</ref>


*'''من يجب جهادهم'''
=====من يجب جهادهم=====
من يجب جهادهم ابتداءً من قبل [[المسلمين]] قسمان:
من يجب جهادهم ابتداءً من قبل [[المسلمين]] قسمان:
#[[البغاة]]:وهم الذين خرجوا على [[الإمام]] المفترض الطاعة وأبوا الدخول في طاعته، ولا خلاف بين [[المسلمين]] <ref>العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج4، ص53.</ref> في وجوب قتالهم لقوله تعالى: {{قرآن|وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ الله}}. <ref>الحجرات: 9.</ref>
#[[البغاة]]:وهم الذين خرجوا على [[الإمام]] المفترض الطاعة وأبوا الدخول في طاعته، ولا خلاف بين [[المسلمين]] <ref>العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج4، ص53.</ref> في وجوب قتالهم لقوله تعالى: {{قرآن|وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ الله}}. <ref>الحجرات: 9.</ref>
#[[الكافر|الكفّار]]: يدخل في هذا القسم [[أهل الكتاب]] مثل [[اليهود]] و[[النصارى]] أو من لهم شبهة كتاب مثل [[المجوس]]، وغيرهم من أصناف [[الكافر والكفر|الكفّار]]، كالدهرية وعباد الأوثان والنيران ومنكري ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة، ويشمل بذلك أيضاً [[أهل الذمة]] الذين نقضوا العهد مع [[المسلمين]]، وقد دلّ عليه جملة من [[الآيات]] الشـريفة كقوله تعالى: {{قرآن|الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ}}،<ref>التوبة:5.</ref>وقوله تعالى: {{قرآن|قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالله وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ الله وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}}،<ref>التوبة:29.</ref> هذا بالإضافة إلى [[الروايات|الأخبار]] الكثيرة الواردة في هذا المجال، كما ورد عن [[أمير المؤمنين]]{{عليه السلام}} أنّه قال: «القتال قتالان قتال أهل الشـرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤتوا الجزيّة عن يد وهم صاغرون، وقتال لأهل الزيغ لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى أمر الله أو يقتلوا».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص28.</ref>
#[[الكافر|الكفّار]]: يدخل في هذا القسم [[أهل الكتاب]] مثل [[اليهود]] و[[النصارى]] أو من لهم شبهة كتاب مثل [[المجوس]]، وغيرهم من أصناف [[الكافر والكفر|الكفّار]]، كالدهرية وعباد الأوثان والنيران ومنكري ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة، ويشمل بذلك أيضاً [[أهل الذمة]] الذين نقضوا العهد مع [[المسلمين]]، وقد دلّ عليه جملة من [[الآيات]] الشـريفة كقوله تعالى: {{قرآن|الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ}}،<ref>التوبة:5.</ref>وقوله تعالى: {{قرآن|قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالله وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ الله وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}}،<ref>التوبة:29.</ref> هذا بالإضافة إلى [[الروايات|الأخبار]] الكثيرة الواردة في هذا المجال، كما ورد عن [[أمير المؤمنين]]{{عليه السلام}} أنّه قال: «القتال قتالان قتال أهل الشـرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤتوا الجزيّة عن يد وهم صاغرون، وقتال لأهل الزيغ لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى أمر الله أو يقتلوا».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص28.</ref>


*'''كيفية الجهاد وما يتعلق به من أحكام'''
=====كيفية الجهاد وما يتعلق به من أحكام=====
هناك جملة من الأحكام تتعلّق بكيفية الجهاد وما يعتبر، وهي:
هناك جملة من الأحكام تتعلّق بكيفية الجهاد وما يعتبر، وهي:


سطر ١٣٩: سطر ١٣٩:
يجب على [[المسلمين]] قبل البدء بقتال [[الكافر والكفر|الكفّار]] دعوتهم إلى [[الإسلام]]، بإظهار [[الشهادتين]] والتزام جميع [[أحكام الإسلام]]، وهو ممّا اتّفقت عليه كلمة [[الفقهاء]]، ولا خلاف فيه عند [[الفقهاء]] ولا إشكال، وقد ورد ما يدل عليه الكثير من [[الروايات]] ومنها ما وردعن [[الإمام الصادق]]{{عليه السلام}} عن [[الإمام علي]] {{عليه السلام}} أنّه قال: «بعثني [[رسول الله(ص)|رسول الله]]{{صل}} إلى [[اليمن]] فقال: يا علي لا تقاتلن أحداً حتى تدعوه إلى [[الإسلام]]، وأيم الله لأنّ يهدي الله {{عز وجل}} على يديك رجلاً خير لك ممّا طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه ياعلي».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص43.</ref>
يجب على [[المسلمين]] قبل البدء بقتال [[الكافر والكفر|الكفّار]] دعوتهم إلى [[الإسلام]]، بإظهار [[الشهادتين]] والتزام جميع [[أحكام الإسلام]]، وهو ممّا اتّفقت عليه كلمة [[الفقهاء]]، ولا خلاف فيه عند [[الفقهاء]] ولا إشكال، وقد ورد ما يدل عليه الكثير من [[الروايات]] ومنها ما وردعن [[الإمام الصادق]]{{عليه السلام}} عن [[الإمام علي]] {{عليه السلام}} أنّه قال: «بعثني [[رسول الله(ص)|رسول الله]]{{صل}} إلى [[اليمن]] فقال: يا علي لا تقاتلن أحداً حتى تدعوه إلى [[الإسلام]]، وأيم الله لأنّ يهدي الله {{عز وجل}} على يديك رجلاً خير لك ممّا طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه ياعلي».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص43.</ref>


*'''نصب العيون والجواسيس على العدو'''
=====نصب العيون والجواسيس على العدو=====
التجسّس على [[الكافر والكفر|الكفّار]] في الحرب لمعرفة عددهم وعدّتهم والاطلاع على مواضعهم أمر مشروع، بل يُعدّ من ضروريات ومقدّمات الحرب والجهاد ولوازمه من أجل أن يتأهّب جيش [[المسلمين]] لمواجهة أعداءهم والتصدّي لهم،<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج9، ص49.</ref> وقد روي عن [[الإمام علي]] {{عليه السلام}} قوله: «إنّ [[رسول الله(ص)|رسول الله]]{{صل}}  بعث عام [[الحديبية]] بين يديه عيناً له من خزاعة».<ref>النوري، مستدرك الوسائل، ج11، ص127.</ref>
التجسّس على [[الكافر والكفر|الكفّار]] في الحرب لمعرفة عددهم وعدّتهم والاطلاع على مواضعهم أمر مشروع، بل يُعدّ من ضروريات ومقدّمات الحرب والجهاد ولوازمه من أجل أن يتأهّب جيش [[المسلمين]] لمواجهة أعداءهم والتصدّي لهم،<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج9، ص49.</ref> وقد روي عن [[الإمام علي]] {{عليه السلام}} قوله: «إنّ [[رسول الله(ص)|رسول الله]]{{صل}}  بعث عام [[الحديبية]] بين يديه عيناً له من خزاعة».<ref>النوري، مستدرك الوسائل، ج11، ص127.</ref>


سطر ١٧٨: سطر ١٧٨:
4 - قتل النساء والأطفال والمجانين والعجزة: اتّفق [[الفقهاء]] على عدم جواز قتل نساء [[الكافر والكفر|الكفّار]] وصبيانهم ومجانينهم حتى لو أعانوهم، إلّا مع الضرورة. وذكر البعض أن [[الخنثى]] المشكل كالمرأة،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج1، ص312.</ref> ولا يجوز قتل الشيخ الفاني،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص74.</ref> وألحق [[الفقهاء]] بالشيخ الكبير المريض.
4 - قتل النساء والأطفال والمجانين والعجزة: اتّفق [[الفقهاء]] على عدم جواز قتل نساء [[الكافر والكفر|الكفّار]] وصبيانهم ومجانينهم حتى لو أعانوهم، إلّا مع الضرورة. وذكر البعض أن [[الخنثى]] المشكل كالمرأة،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج1، ص312.</ref> ولا يجوز قتل الشيخ الفاني،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص74.</ref> وألحق [[الفقهاء]] بالشيخ الكبير المريض.


*'''تترّس الكفّار بمن لا يجوز قتلهم'''
=====تترّس الكفّار بمن لا يجوز قتلهم=====
والكلام فيه يقع ضمن صورتين:
والكلام فيه يقع ضمن صورتين:


مستخدم مجهول