انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التقليد (الفقه)»

ط
imported>Bassam
طلا ملخص تعديل
imported>Bassam
سطر ٣٠: سطر ٣٠:


====التقليد  في الفروع====
====التقليد  في الفروع====
انقسم [[الفقهاء]] في حكم التقليد  في فروع الدين على قولين: الأول هو وجوب التقليد، واستدلّوا عليه من القرآن بآية النفر،<ref>التوبة:122.</ref> وبالسيرة العقلائية. <ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج 1، ص 76.</ref>
انقسم [[الفقهاء]] في حكم التقليد  في [[فروع الدين]] على قولين: الأول هو وجوب التقليد، واستدلّوا عليه من [[القرآن]] ب[[آية النفر]]،<ref>التوبة:122.</ref> وب[[السيرة العقلائية]]. <ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج 1، ص 76.</ref>


والثاني هو عدم جواز التقليد واحتجوا بالآيات القرآنية الذامة للتقليد،<ref>التوبة: 31.؛ الأحزاب: 67.</ref> وأوجبوا على كل مكلف أن يكون مجتهدا بالوجوب العيني.<ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج 1، ص 76.</ref>  
والثاني هو عدم جواز التقليد واحتجوا ب[[الآيات|الآيات القرآنية]] الذامة للتقليد،<ref>التوبة: 31.؛ الأحزاب: 67.</ref> وأوجبوا على كل [[مكلف]] أن يكون مجتهدا ب[[الواجب العيني|الوجوب العيني]].<ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج 1، ص 76.</ref>


====شروط مرجع التقليد====
====شروط مرجع التقليد====
مستخدم مجهول