مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التقليد (الفقه)»
ط
←التقليد في الفروع
imported>Bassam طلا ملخص تعديل |
imported>Bassam |
||
سطر ٣٠: | سطر ٣٠: | ||
====التقليد في الفروع==== | ====التقليد في الفروع==== | ||
انقسم [[الفقهاء]] في حكم التقليد في فروع الدين على قولين: الأول هو وجوب التقليد، واستدلّوا عليه من القرآن | انقسم [[الفقهاء]] في حكم التقليد في [[فروع الدين]] على قولين: الأول هو وجوب التقليد، واستدلّوا عليه من [[القرآن]] ب[[آية النفر]]،<ref>التوبة:122.</ref> وب[[السيرة العقلائية]]. <ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج 1، ص 76.</ref> | ||
والثاني هو عدم جواز التقليد واحتجوا | والثاني هو عدم جواز التقليد واحتجوا ب[[الآيات|الآيات القرآنية]] الذامة للتقليد،<ref>التوبة: 31.؛ الأحزاب: 67.</ref> وأوجبوا على كل [[مكلف]] أن يكون مجتهدا ب[[الواجب العيني|الوجوب العيني]].<ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج 1، ص 76.</ref> | ||
====شروط مرجع التقليد==== | ====شروط مرجع التقليد==== |