انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التقليد (الفقه)»

أُزيل ٦٬٩٣٦ بايت ،  ١٢ أغسطس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٣٤: سطر ٣٤:
والثاني هو عدم جواز التقليد واحتجوا بالآيات القرآنية الذامة للتقليد،<ref>التوبة: 31.؛ الأحزاب: 67.</ref> وأوجبوا على كل مكلف أن يكون مجتهدا بالوجوب العيني.<ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج1، ص76.</ref>  
والثاني هو عدم جواز التقليد واحتجوا بالآيات القرآنية الذامة للتقليد،<ref>التوبة: 31.؛ الأحزاب: 67.</ref> وأوجبوا على كل مكلف أن يكون مجتهدا بالوجوب العيني.<ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج1، ص76.</ref>  


*شروط من يجوز تقليده
====شروط مرجع التقليد====
ذكر [[الفقهاء]] شروطاً في من يرجع إليه المقلّد في تقليده، وهي عند الفقهاء كالتالي: [[البلوغ]]، [[العقل]]، [[الإيمان]]، [[العدالة]]، [[الذكورة|الرجولة]]، [[الحرية]]، [[الاجتهاد]] المطلق، الحياة، [[الأعلمية]]، [[طهارة المولد]]، وأن لا يكون مقبلاً على الدنيا، على خلاف بينهم في بعضها، <ref>التنقيح في شرح العروة الوثقى ([[الاجتهاد]]  والتقليد ): ج1ص214-237.</ref> وممّا استدلّ به عليها، [[الإجماع]] و[[السيرة]] و[[الروايات]].<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج1، ص38-43.</ref>
ذكر [[الفقهاء]] شروطاً لمرجع التقليد لابدَّ من توفرها ليصح تقليده وهي: [[البلوغ]]، [[العقل]]، [[الإيمان]]، [[العدالة]]، [[الذكورة|الرجولة]]، [[الحرية]]، الاجتهاد المطلق، الحياة، [[الأعلمية]]، [[طهارة المولد]]، وأن لا يكون مقبلاً على الدنيا، على خلاف بينهم في بعضها، <ref>التنقيح في شرح العروة الوثقى ([[الاجتهاد]]  والتقليد ): ج1ص214-237.</ref> واستدلوا على هذه الشروط ب[[الإجماع]] و[[السيرة]] و[[الروايات]].<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج1، ص 38-43.</ref>
*من يجوز له التقليد
لا إشكال عند [[الفقهاء]] في جواز التقليد لمن ليست له ملكة الاستنباط، كما لا ريبَ ولا إشكال في أنّ المجتهد المطلق الذي قد استنبط جملة وافيّة من الأحكام يحرم عليه الرجوع إلى فتوى غيره.<ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج1، ص29.</ref>
 
وأمّا من حصلت له ملكة [[الاجتهاد]] ولم يستنبط الحكم من الأدلّة، فقد نُسِبَ إلى بعض [[الفقهاء]] جواز رجوعه إلى الغير، نظراً إلى أنّ [[الاجتهاد]] بالقوة والملكة ليس بعلم فعليّ للأحكام، بل صاحبها جاهل بها بالفعل، وإن كان له ملكة الاستنباط والاجتهاد، ولا مانع من رجوع الجاهل إلى العالم.<ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج1، ص17.</ref>
 
إلّا أنّ بعضهم قد ادّعى الاتّفاق على عدم الجواز؛ لانصراف الاطلاقات الدالّة على جواز التقليد عمّن له ملكة الاجتهاد، واختصاصها بمن لا يتمكن من تحصيل العلم بها.<ref>الأنصاري، الاجتهاد والتقليد، ص53.</ref>
*تعدد المفتين وتقليد الأعلم
المعروف بين [[الفقهاء]] هو: وجوب تقليد المجتهد الأعلم، وعن الفقهاء: أنّه من المسلّمات عند [[الإمامية]]، وعن بعضهم الآخر: دعوى [[الإجماع]] عليه، إلّا أنّه نُسِبَ إلى جمع منهم: عدم الوجوب، وجواز الرجوع إلى غير الأعلم.<ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج1، ص106.</ref>
 
ذكر بعض [[الفقهاء]]: أنّه لا ينبغي التوقّف في أنّ العامّي يستقلّ عقله بلزوم الرجوع إلى الأعلم عند العلم بالمخالفة بينه، وبين غير الأعلم في الفتوى، وذلك لدوران الأمر بين أن تكون فتوى كل من الأعلم وغيره حجّة تخييريّة، وبين أن تكون فتوى الأعلم حجّة تعينيّة للعلم بجواز تقليد الأعلم على كلّ حال.
 
ففتوى الأعلم، إمّا أنّها في عرض فتوى غير الأعلم، فالمكلّف يتخيّر في الرجوع إلى هذا وذاك، أو أنّها متقدّمة على غيرها، وحيث إنّ فتواه متيقّنة الحجّيّة، وفتوى غير الأعلم مشكوكة الاعتبار فيستقلّ عقل العامي بوجوب تقليد الأعلم، وعدم جواز الرجوع إلى غيره للشكّ في حجّيّة فتواه، وهو يساوق القطع بعدمها، فإنّ غير ما عُلم حجّيّته يقترن دائماً باحتمال العقاب، والعقل يستقلّ بلزوم دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب، فالنتيجة هي: وجوب تقليد الأعلم حسبما يدركه عقل العامّي واجتهاده، وقد تقدّم أنّ مسألة جواز التقليد ليست تقليديّة.<ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج1، ص134-135.</ref>
 
ومن موارد رجوع العامّي إلى الأعلم أو عدم رجوعه ما يلي:
 
1 ـ لو تعدّد المجتهدون اتّفقوا في الفتوى: ذكر بعض [[الفقهاء]] أنّه يجوز [[تقليد]] أيّاً من المجتهدين، بمعنى قصد الاعتماد عليه ومتابعته، كما يجوز تقليد جميعهم، من دون فرق بين اختلافهم في الفضيلة وتساويهم، بل يجوز موافقتهم احتياطاً من دون تقليد؛ لأنّ مقتضى إطلاق أدلّة التقليد  من [[الآيات]] و[[الروايات]] وسيرة العقلاء حجّيّة الكلّ، ولا يجب عقلاً إلّا موافقة الحجّة في الخروج عن تبعة العقاب.<ref>الحكيم، المحكم في أصول الفقه، ج6، ص360.</ref>
 
2 ـ لو اختلف المجتهدون في الفتوى مع تساويهم في الفضيلة: فالمعروف بين [[الفقهاء]] التخيير بينهم في التقليد .<ref>الحكيم، المحكم في أصول الفقه، ج6، ص360.</ref>
 
3 ـ لو اختلف المجتهدون في الفتوى مع التفاضل، لا ريب حينئذٍ في جواز الرجوع للأعلم، وإنّما الإشكال في تعيينه أو التخيير بينه وبين المفضول، وقد صرّح جمع من [[الفقهاء]] بلزوم الرجوع للأعلم، والمعروف بين [[الإمامية]] أنّه من مسلّمات [[الشيعة]].<ref>الحكيم، المحكم في أصول الفقه، ج6، ص364.</ref>
*تبدّل رأي المجتهد وعمل المقلِّد
ذكر بعض [[الفقهاء]]: إذا تبدّل رأي المجتهد لايجوز للمقلِّد البقاء على رأيه الأوّل؛ لكشف خطأ رأيه الأوّل بالرأي الثاني على خلافه، فلا تشمله أدلّة الحجّيّة بقاءً، فيجب على المقلِّد العمل بالرأي الجديد فيما يأتي من الأعمال.<ref>السبزواري، مهذب الاحكام، ج1، ص58.</ref>
 
قال [[السيد الخوئي]]: أمّا الأعمال السابقة فهل تنتقض آثارها بتبدّل رأي المجتهد  أم لا؟ ذكر بعض فقهاء [[الإمامية]] أنّ مقتضى القاعدة الأوليّة في الأوامر الظاهريّة عدم الإجزاء عند كشف الخلاف ـ بناءً على ما هو الصحيح من الطريقيّة في باب الأمارات ـ كما حُقّق في علم [[اُصول الفقه]]، ولذا لو لم يكن دليل على إجزاء الأعمال السابقة التي كانت على طبق الفتوى السابقة، كان على المكلّف تدراكها على طبق الفتوى الجديدة؛ لأنّ ما دلّ على اعتبار الفتوى للعامّي من [[الروايات]] و[[السيرة العقلائية]]، لا يعمّ شيء منها صورة عدول المجتهد من فتواه السابقة.<ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج1، ص82-83.</ref>


==الهوامش==
==الهوامش==
مستخدم مجهول