انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التقليد (الفقه)»

ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٢٩: سطر ٢٩:
وصرّح جمع من [[الفقهاء]] باختصاص الحكم بالأذان، لظاهر الأصل واختصاص أكثر الفتاوى والنصوص به،<ref>الشهيد الثاني، مسالك الافهام، ج1، ص191.</ref> وحُكِيَ عن بعض [[الفقهاء]] أن [[الاستحباب]] يعم [[الإقامة]] أيضا، لعموم التعليل في بعض النصوص بأن ذكر الله {{عز وجل}} حسن على كل حال، ولا ريب أن الإقامة كالأذان في كونها ذكرا.<ref>الحلي، المهذب، ج1، ص90.</ref>
وصرّح جمع من [[الفقهاء]] باختصاص الحكم بالأذان، لظاهر الأصل واختصاص أكثر الفتاوى والنصوص به،<ref>الشهيد الثاني، مسالك الافهام، ج1، ص191.</ref> وحُكِيَ عن بعض [[الفقهاء]] أن [[الاستحباب]] يعم [[الإقامة]] أيضا، لعموم التعليل في بعض النصوص بأن ذكر الله {{عز وجل}} حسن على كل حال، ولا ريب أن الإقامة كالأذان في كونها ذكرا.<ref>الحلي، المهذب، ج1، ص90.</ref>


===أحكام تقليد [[المجتهد]] ===
===أحكام تقليد المجتهد ===
====التقليد  في الأصول والعقائد====
====التقليد  في الأصول والعقائد====
لقد أوجبت [[الاسلام|الشريعة]] التقليد في [[فروع الدين]] من [[الحلال]] و [[الحرام]] وحرمته في [[أصول الدين]]، فلم تسمح [[المكلف|للمكلّف]] ان يكون مقلدا في العقائد الدينية الأساسية، وذلك لأن المطلوب شرعا في [[اصول الدين]] أن يحصل العلم واليقين للمكلف بربه ومعاده ودينه ورسوله وإمامه، ودعت الشريعة كل انسان ان يتحمل بنفسه مسؤولية عقائده الدينية الأساسية بدلا عن ان يُقلّد فيها، ويُحمّل غيره مسؤوليتها، وقد عنّف [[القرآن الكريم]] بأشكال مختلفة أولئك الذين يبنون عقائدهم الدينية، ومواقفهم الأساسية من الدين قبولا ورفضا على التقليد للآخرين بدافع الحرص على طريقى الآباء والتعصب لهم، أو بدافع الكسل عن البحث والهروب من تحمل المسؤولية.<ref>الصدر، الفتاوى الواضحة، ص8.</ref>
لقد أوجبت [[الاسلام|الشريعة]] التقليد في [[فروع الدين]] من [[الحلال]] و[[الحرام]] وحرمته في [[أصول الدين]]، فلم تسمح [[المكلف|للمكلّف]] ان يكون مقلدا في العقائد الدينية الأساسية، وذلك لأن المطلوب شرعا في [[اصول الدين]] أن يحصل العلم، واليقين للمكلف بربه ومعاده ودينه ورسوله وإمامه، ودعت الشريعة كل انسان ان يتحمل بنفسه مسؤولية عقائده الدينية الأساسية بدلا عن ان يُقلّد فيها، ويُحمّل غيره مسؤوليتها، وقد عنّف [[القرآن الكريم]] بأشكال مختلفة أولئك الذين يبنون عقائدهم الدينية، ومواقفهم الأساسية من الدين قبولا ورفضا على التقليد للآخرين بدافع الحرص على طريقى الآباء، والتعصب لهم، أو بدافع الكسل عن البحث والهروب من تحمل المسؤولية.<ref>الصدر، الفتاوى الواضحة، ص8.</ref>


ومما يحتج به لذلك أن الله {{عز وجل}} ذمّ التقليد  في العقيدة، بمثل قوله تعالى: {{قرآن| بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ}}.<ref>الزخرف:22.</ref>  
ومما يحتج به لذلك أن الله {{عز وجل}} ذمّ التقليد  في العقيدة، بمثل قوله تعالى: {{قرآن| بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ}}.<ref>الزخرف:22.</ref>  
*التقليد  في اليقينيات وما علم من الدين بالضرورة
*التقليد  في اليقينيات وما علم من الدين بالضرورة
ذكر بعض [[الفقهاء]]: أنه لا حاجة الى التقليد في [[اليقينيات]] وما علم بالضرورة، كوجوب [[الصلاة]] و[[الصوم]] ونحوهما، لان مورد التقليد إنما هو ما يحتمل المكلّف فيه [[العقاب]]، وأما ما علم ب[[المباح|إباحته]] أو [[الواجب|بوجوبه]] أو [[الحرمة|حرمته]] فلا يجب التقليد، لعدم كونها موردا لاحتمال [[العقاب]] كي يجب دفعه لدى [[العقل]] بـالتقليد أو بغيره، لجزمه بعدم [[العقاب]] أو بوجوده.<ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج1، ص76.</ref>
ذكر بعض [[الفقهاء]]: أنه لا حاجة الى التقليد في اليقينيات وما علم ب[[ضروري الدين|الضرورة]]، كوجوب [[الصلاة]] و[[الصوم]] ونحوهما، لان مورد التقليد إنما هو ما يحتمل المكلّف فيه العقاب، وأما ما علم ب[[المباح|إباحته]] أو [[الواجب|بوجوبه]] أو [[الحرمة|حرمته]] فلا يجب التقليد، لعدم كونها موردا لاحتمال العقاب كي يجب دفعه لدى [[العقل]] بـالتقليد أو بغيره، لجزمه بعدم العقاب أو بوجوده.<ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج1، ص76.</ref>
 
====التقليد  في الفروع====
====التقليد  في الفروع====
*مسألة التقليد  تقليديّة أم اجتهاديّة؟
*مسألة التقليد  تقليديّة أم اجتهاديّة؟
:::قد أجاب بعض [[الفقهاء]] عن هذا السؤال بقوله: إنَّ هذه المسألة ليست تقليديّة، حيث ان [[المكلف|المُكلّف]] يعلم علما إجماليا بثبوت أحكام إلزاميّة في الشريعة المقدّسة من [[وجوب]] أو [[الحرام|تحريم]]، وبه تنجزّت [[الأحكام الواقعيّة]] عليه، وهو يقتضي الخروج عن عهدتها لاستقلال [[العقل]] بوجوب الخروج عن عهدة التكاليف المتوجهّة إلى العبد من سيّده. والمكلّف لدى الأمتثال إمّا أن يأتي بنفس الواجبات الواقعيّة ويترك [[المحرّمات]]، وإمّا أن يعتمد على ما يعذّره على تقدير الخطأ، وهو ما قطع بحجّيته، إذ لا يجوز لدى [[العقل]] الاعتماد على غير ما علم بحجّيته، حيث يحتمل معه [[العقاب]]، ويترتّب على هذا أنّ العامّي لابدَّ في استناده إلى فتوى [[المجتهد]] أن يكون قاطعاً بحجّيتها في حقّه، أو يعتمد في ذلك على ما يقطع بحجّيته، فلا يمكن أن تكون مسألة التقليد  تقليديّة، بل لابدَّ أن تكون ثابتة بالاجتهاد .  
:::قد أجاب بعض [[الفقهاء]] عن هذا السؤال بقوله: إنَّ هذه المسألة ليست تقليديّة، حيث ان [[المكلف|المُكلّف]] يعلم علما إجماليا بثبوت أحكام إلزاميّة في الشريعة المقدّسة من [[وجوب]] أو [[الحرام|تحريم]]، وبه تنجزّت [[الأحكام الواقعيّة]] عليه، وهو يقتضي الخروج عن عهدتها لاستقلال [[العقل]] بوجوب الخروج عن عهدة التكاليف المتوجهّة إلى العبد من سيّده. والمكلّف لدى الأمتثال إمّا أن يأتي بنفس الواجبات الواقعيّة ويترك [[المحرّمات]]، وإمّا أن يعتمد على ما يعذّره على تقدير الخطأ، وهو ما قطع بحجّيته، إذ لا يجوز لدى [[العقل]] الاعتماد على غير ما علم بحجّيته، حيث يحتمل معه [[العقاب]]، ويترتّب على هذا أنّ العامّي لابدَّ في استناده إلى فتوى المجتهد أن يكون قاطعاً بحجّيتها في حقّه، أو يعتمد في ذلك على ما يقطع بحجّيته، فلا يمكن أن تكون مسألة التقليد  تقليديّة، بل لابدَّ أن تكون ثابتة بالاجتهاد .  


:::نعم، لا مانع من التقليد  في خصوصياته، إلّا أنّ أصل جوازه لابدَّ أن يستند إلى [[الاجتهاد]] .<ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج1، ص82-83. </ref>
:::نعم، لا مانع من التقليد  في خصوصياته، إلّا أنّ أصل جوازه لابدَّ أن يستند إلى [[الاجتهاد]] .<ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج1، ص82-83. </ref>
:::ثمّ ذكر: أنّ ما يمكن أن يعتمد عليه العامي في حجّية فتوى [[المجتهد]] في حقّه أمران:
:::ثمّ ذكر: أنّ ما يمكن أن يعتمد عليه العامي في حجّية فتوى المجتهد  في حقّه أمران:


:::أحدهما: الارتكاز الثابت ببناء العقلاء، حيث جرى بناؤهم في كلّ حرفة وصنعة، بل في كلّ أمر راجع إلى المعاش و[[المعاد]]، على رجوع الجاهل إلى العالم؛ لأنّه أهل الخبرة والاطلاع، ولم يرد عن هذه السيرة ردع في الشريعة المقدّسة. وهذه السيرة والبناء مرتكزان في ذهن العامي، بحيث يلتفت إليهما ويعلم بهما تفصيلاً بأدنى إشارة وتنبيه.
:::أحدهما: الارتكاز الثابت ببناء العقلاء، حيث جرى بناؤهم في كلّ حرفة وصنعة، بل في كلّ أمر راجع إلى المعاش و[[المعاد]]، على رجوع الجاهل إلى العالم؛ لأنّه أهل الخبرة والاطلاع، ولم يرد عن هذه السيرة ردع في الشريعة المقدّسة. وهذه السيرة والبناء مرتكزان في ذهن العامي، بحيث يلتفت إليهما ويعلم بهما تفصيلاً بأدنى إشارة وتنبيه.
سطر ٦٤: سطر ٦٢:
ذكر [[الفقهاء]] شروطاً في من يرجع إليه المقلّد في تقليده، وهي عند الفقهاء كالتالي: [[البلوغ]]، [[العقل]]، [[الإيمان]]، [[العدالة]]، [[الذكورة|الرجولة]]، [[الحرية]]، [[الاجتهاد]] المطلق، الحياة، [[الأعلمية]]، [[طهارة المولد]]، وأن لا يكون مقبلاً على الدنيا، على خلاف بينهم في بعضها، <ref>التنقيح في شرح العروة الوثقى ([[الاجتهاد]]  والتقليد ): ج1ص214-237.</ref> وممّا استدلّ به عليها، [[الإجماع]] و[[السيرة]] و[[الروايات]].<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج1، ص38-43.</ref>  
ذكر [[الفقهاء]] شروطاً في من يرجع إليه المقلّد في تقليده، وهي عند الفقهاء كالتالي: [[البلوغ]]، [[العقل]]، [[الإيمان]]، [[العدالة]]، [[الذكورة|الرجولة]]، [[الحرية]]، [[الاجتهاد]] المطلق، الحياة، [[الأعلمية]]، [[طهارة المولد]]، وأن لا يكون مقبلاً على الدنيا، على خلاف بينهم في بعضها، <ref>التنقيح في شرح العروة الوثقى ([[الاجتهاد]]  والتقليد ): ج1ص214-237.</ref> وممّا استدلّ به عليها، [[الإجماع]] و[[السيرة]] و[[الروايات]].<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج1، ص38-43.</ref>  
*من يجوز له التقليد
*من يجوز له التقليد
لا إشكال عند [[الفقهاء]] في جواز التقليد لمن ليست له ملكة [[الاستنباط]]، كما لا ريبَ ولا إشكال في أنّ [[المجتهد]] المطلق الذي قد استنبط جملة وافيّة من الأحكام يحرم عليه الرجوع إلى فتوى غيره.<ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج1، ص29.</ref>
لا إشكال عند [[الفقهاء]] في جواز التقليد لمن ليست له ملكة [[الاستنباط]]، كما لا ريبَ ولا إشكال في أنّ المجتهد المطلق الذي قد استنبط جملة وافيّة من الأحكام يحرم عليه الرجوع إلى فتوى غيره.<ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج1، ص29.</ref>


وأمّا من حصلت له ملكة [[الاجتهاد]] ولم يستنبط الحكم من الأدلّة، فقد نُسِبَ إلى بعض [[الفقهاء]] جواز رجوعه إلى الغير، نظراً إلى أنّ [[الاجتهاد]] بالقوة والملكة ليس بعلم فعليّ للأحكام، بل صاحبها جاهل بها بالفعل، وإن كان له ملكة الاستنباط و[[الاجتهاد]] ، ولا مانع من رجوع الجاهل إلى العالم.<ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج1، ص17.</ref> إلّا أنّ بعضهم قد ادّعى الاتّفاق على عدم الجواز؛ لانصراف الاطلاقات الدالّة على جواز التقليد  عمّن له ملكة [[الاجتهاد]]، واختصاصها بمن لا يتمكن من تحصيل العلم بها.<ref>الأنصاري، الاجتهاد والتقليد، ص53.</ref>
وأمّا من حصلت له ملكة [[الاجتهاد]] ولم يستنبط الحكم من الأدلّة، فقد نُسِبَ إلى بعض [[الفقهاء]] جواز رجوعه إلى الغير، نظراً إلى أنّ [[الاجتهاد]] بالقوة والملكة ليس بعلم فعليّ للأحكام، بل صاحبها جاهل بها بالفعل، وإن كان له ملكة الاستنباط و[[الاجتهاد]] ، ولا مانع من رجوع الجاهل إلى العالم.<ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج1، ص17.</ref> إلّا أنّ بعضهم قد ادّعى الاتّفاق على عدم الجواز؛ لانصراف الاطلاقات الدالّة على جواز التقليد  عمّن له ملكة [[الاجتهاد]]، واختصاصها بمن لا يتمكن من تحصيل العلم بها.<ref>الأنصاري، الاجتهاد والتقليد، ص53.</ref>
*تعدد المفتين وتقليد الأعلم
*تعدد المفتين وتقليد الأعلم
المعروف بين [[الفقهاء]] هو: وجوب تقليد [[المجتهد]] الأعلم، وعن الفقهاء: أنّه من المسلّمات عند [[الإمامية]]، وعن بعضهم الآخر: دعوى [[الإجماع]] عليه، إلّا أنّه نُسِبَ إلى جمع منهم: عدم الوجوب وجواز الرجوع إلى غير الأعلم.<ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج1، ص106.</ref>
المعروف بين [[الفقهاء]] هو: وجوب تقليد المجتهد  الأعلم، وعن الفقهاء: أنّه من المسلّمات عند [[الإمامية]]، وعن بعضهم الآخر: دعوى [[الإجماع]] عليه، إلّا أنّه نُسِبَ إلى جمع منهم: عدم الوجوب وجواز الرجوع إلى غير الأعلم.<ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج1، ص106.</ref>


ذكر بعض [[الفقهاء]]: أنّه لا ينبغي التوقّف في أنّ العامّي يستقلّ عقله بلزوم الرجوع إلى الأعلم عند العلم بالمخالفة بينه وبين غير الأعلم في الفتوى، وذلك لدوران الأمر بين أن تكون فتوى كل من الأعلم وغيره حجّة تخييريّة، وبين أن تكون فتوى الأعلم حجّة تعينيّة للعلم بجواز تقليد الأعلم على كلّ حال.  
ذكر بعض [[الفقهاء]]: أنّه لا ينبغي التوقّف في أنّ العامّي يستقلّ عقله بلزوم الرجوع إلى الأعلم عند العلم بالمخالفة بينه وبين غير الأعلم في الفتوى، وذلك لدوران الأمر بين أن تكون فتوى كل من الأعلم وغيره حجّة تخييريّة، وبين أن تكون فتوى الأعلم حجّة تعينيّة للعلم بجواز تقليد الأعلم على كلّ حال.  
سطر ٨٢: سطر ٨٠:
3 ـ لو اختلف المجتهدون في الفتوى مع التفاضل، لا ريب حينئذٍ في جواز الرجوع للأعلم، وإنّما الإشكال في تعيينه أو التخيير بينه وبين المفضول، وقد صرّح جمع من [[الفقهاء]] بلزوم الرجوع للأعلم، والمعروف بين [[الإمامية]]  أنّه من مسلّمات [[الشيعة]].<ref>الحكيم، المحكم في أصول الفقه، ج6، ص364.</ref>
3 ـ لو اختلف المجتهدون في الفتوى مع التفاضل، لا ريب حينئذٍ في جواز الرجوع للأعلم، وإنّما الإشكال في تعيينه أو التخيير بينه وبين المفضول، وقد صرّح جمع من [[الفقهاء]] بلزوم الرجوع للأعلم، والمعروف بين [[الإمامية]]  أنّه من مسلّمات [[الشيعة]].<ref>الحكيم، المحكم في أصول الفقه، ج6، ص364.</ref>
*تبدّل رأي المجتهد وعمل المقلِّد
*تبدّل رأي المجتهد وعمل المقلِّد
ذكر بعض [[الفقهاء]]: إذا تبدّل رأي [[المجتهد]] لايجوز للمقلِّد البقاء على رأيه الأوّل؛ لكشف خطأ رأيه الأوّل بالرأي الثاني على خلافه، فلا تشمله أدلّة الحجّيّة بقاءً، فيجب على المقلِّد العمل بالرأي الجديد فيما يأتي من الأعمال.<ref>السبزواري، مهذب الاحكام، ج1، ص58.</ref>
ذكر بعض [[الفقهاء]]: إذا تبدّل رأي المجتهد  لايجوز للمقلِّد البقاء على رأيه الأوّل؛ لكشف خطأ رأيه الأوّل بالرأي الثاني على خلافه، فلا تشمله أدلّة الحجّيّة بقاءً، فيجب على المقلِّد العمل بالرأي الجديد فيما يأتي من الأعمال.<ref>السبزواري، مهذب الاحكام، ج1، ص58.</ref>


أمّا الأعمال السابقة فهل تنتقض آثارها بتبدّل رأي [[المجتهد]] أم لا؟ ذكر بعض فقهاء [[الإمامية]] أنّ مقتضى القاعدة الأوليّة في الأوامر الظاهريّة عدم الإجزاء عند كشف الخلاف ـ بناءً على ما هو الصحيح من الطريقيّة في باب الأمارات ـ كما حُقّق في علم [[اُصول الفقه]]، ولذا لو لم يكن دليل على إجزاء الأعمال السابقة التي كانت على طبق الفتوى السابقة، كان على المكلّف تدراكها على طبق الفتوى الجديدة؛ لأنّ ما دلّ على اعتبار الفتوى للعامّي من [[الروايات]] و[[السيرة العقلائية]]، لا يعمّ شيء منها صورة عدول [[المجتهد]] من فتواه السابقة.<ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج1، ص82-83.</ref>
أمّا الأعمال السابقة فهل تنتقض آثارها بتبدّل رأي المجتهد  أم لا؟ ذكر بعض فقهاء [[الإمامية]] أنّ مقتضى القاعدة الأوليّة في الأوامر الظاهريّة عدم الإجزاء عند كشف الخلاف ـ بناءً على ما هو الصحيح من الطريقيّة في باب الأمارات ـ كما حُقّق في علم [[اُصول الفقه]]، ولذا لو لم يكن دليل على إجزاء الأعمال السابقة التي كانت على طبق الفتوى السابقة، كان على المكلّف تدراكها على طبق الفتوى الجديدة؛ لأنّ ما دلّ على اعتبار الفتوى للعامّي من [[الروايات]] و[[السيرة العقلائية]]، لا يعمّ شيء منها صورة عدول المجتهد من فتواه السابقة.<ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج1، ص82-83.</ref>


==الهوامش==
==الهوامش==
مستخدم مجهول