مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التقليد (الفقه)»
ط
←أحكام التقليد
imported>Bassam طلا ملخص تعديل |
imported>Bassam ط (←أحكام التقليد) |
||
سطر ٣٧: | سطر ٣٧: | ||
====التقليد في الفروع==== | ====التقليد في الفروع==== | ||
*مسألة التقليد تقليديّة أم اجتهاديّة؟ | |||
:::قد أجاب بعض [[الفقهاء]] عن هذا السؤال بقوله: إنَّ هذه المسألة ليست تقليديّة، حيث ان [[المكلف|المُكلّف]] يعلم علما إجماليا بثبوت أحكام إلزاميّة في الشريعة المقدّسة من [[وجوب]] أو [[الحرام|تحريم]]، وبه تنجزّت [[الأحكام الواقعيّة]] عليه، وهو يقتضي الخروج عن عهدتها لاستقلال [[العقل]] بوجوب الخروج عن عهدة التكاليف المتوجهّة إلى العبد من سيّده. والمكلّف لدى الأمتثال إمّا أن يأتي بنفس الواجبات الواقعيّة ويترك [[المحرّمات]]، وإمّا أن يعتمد على ما يعذّره على تقدير الخطأ، وهو ما قطع بحجّيته، إذ لا يجوز لدى [[العقل]] الاعتماد على غير ما علم بحجّيته، حيث يحتمل معه [[العقاب]]، ويترتّب على هذا أنّ العامّي لابدَّ في استناده إلى فتوى [[المجتهد]] أن يكون قاطعاً بحجّيتها في حقّه، أو يعتمد في ذلك على ما يقطع بحجّيته، فلا يمكن أن تكون مسألة التقليد تقليديّة، بل لابدَّ أن تكون ثابتة بالاجتهاد . | :::قد أجاب بعض [[الفقهاء]] عن هذا السؤال بقوله: إنَّ هذه المسألة ليست تقليديّة، حيث ان [[المكلف|المُكلّف]] يعلم علما إجماليا بثبوت أحكام إلزاميّة في الشريعة المقدّسة من [[وجوب]] أو [[الحرام|تحريم]]، وبه تنجزّت [[الأحكام الواقعيّة]] عليه، وهو يقتضي الخروج عن عهدتها لاستقلال [[العقل]] بوجوب الخروج عن عهدة التكاليف المتوجهّة إلى العبد من سيّده. والمكلّف لدى الأمتثال إمّا أن يأتي بنفس الواجبات الواقعيّة ويترك [[المحرّمات]]، وإمّا أن يعتمد على ما يعذّره على تقدير الخطأ، وهو ما قطع بحجّيته، إذ لا يجوز لدى [[العقل]] الاعتماد على غير ما علم بحجّيته، حيث يحتمل معه [[العقاب]]، ويترتّب على هذا أنّ العامّي لابدَّ في استناده إلى فتوى [[المجتهد]] أن يكون قاطعاً بحجّيتها في حقّه، أو يعتمد في ذلك على ما يقطع بحجّيته، فلا يمكن أن تكون مسألة التقليد تقليديّة، بل لابدَّ أن تكون ثابتة بالاجتهاد . | ||
سطر ٥١: | سطر ٥١: | ||
:::وأمّا [[الاحتياط]]، فهو كالاجتهاد غير ميسور له؛ لعدم تمكّنه من تشخيص موارده، على أنّا لا نحتمل أن تكون الشريعة المقدّسة مبتنية على [[الاحتياط]]. إذن يتعيّن على العامّي التقليد لانحصار الطريق به. وليس له طريق أقرب إلى الواقع من فتوى مقلدّه.<ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج1، ص83-84. </ref> | :::وأمّا [[الاحتياط]]، فهو كالاجتهاد غير ميسور له؛ لعدم تمكّنه من تشخيص موارده، على أنّا لا نحتمل أن تكون الشريعة المقدّسة مبتنية على [[الاحتياط]]. إذن يتعيّن على العامّي التقليد لانحصار الطريق به. وليس له طريق أقرب إلى الواقع من فتوى مقلدّه.<ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج1، ص83-84. </ref> | ||
*حكم التقليد في الأحكام الشرعيّة | |||
[[الفقهاء]] في حكم التقليد في الأحكام الشرعيّة على اتجاهين: | [[الفقهاء]] في حكم التقليد في الأحكام الشرعيّة على اتجاهين: | ||
سطر ٥٩: | سطر ٥٩: | ||
الاتجاه الثاني: عدم جواز التقليد في [[الأحكام الشرعية]]، ذهب إليه جمع من [[الفقهاء]]، حيث قالوا بوجوب [[الاجتهاد]] [[الواجب العيني|عيناً]]، واحتجّوا عليه بأنّ الله {{عز وجل}} ذمّ التقليد بقوله: {{قرآن| اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ الله}}<ref>التوبة:31.</ref>. وقوله تعالى: {{قرآن|وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا}}<ref>الاحزاب:67.</ref> | الاتجاه الثاني: عدم جواز التقليد في [[الأحكام الشرعية]]، ذهب إليه جمع من [[الفقهاء]]، حيث قالوا بوجوب [[الاجتهاد]] [[الواجب العيني|عيناً]]، واحتجّوا عليه بأنّ الله {{عز وجل}} ذمّ التقليد بقوله: {{قرآن| اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ الله}}<ref>التوبة:31.</ref>. وقوله تعالى: {{قرآن|وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا}}<ref>الاحزاب:67.</ref> | ||
*شروط من يجوز تقليده | |||
ذكر [[الفقهاء]] شروطاً في من يرجع إليه المقلّد في تقليده، وهي عند الفقهاء كالتالي: [[البلوغ]]، [[العقل]]، [[الإيمان]]، [[العدالة]]، [[الذكورة|الرجولة]]، [[الحرية]]، [[الاجتهاد]] المطلق، الحياة، [[الأعلمية]]، [[طهارة المولد]]، وأن لا يكون مقبلاً على الدنيا، على خلاف بينهم في بعضها، <ref>التنقيح في شرح العروة الوثقى ([[الاجتهاد]] والتقليد ): ج1ص214-237.</ref> وممّا استدلّ به عليها، [[الإجماع]] و[[السيرة]] و[[الروايات]].<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج1، ص38-43.</ref> | ذكر [[الفقهاء]] شروطاً في من يرجع إليه المقلّد في تقليده، وهي عند الفقهاء كالتالي: [[البلوغ]]، [[العقل]]، [[الإيمان]]، [[العدالة]]، [[الذكورة|الرجولة]]، [[الحرية]]، [[الاجتهاد]] المطلق، الحياة، [[الأعلمية]]، [[طهارة المولد]]، وأن لا يكون مقبلاً على الدنيا، على خلاف بينهم في بعضها، <ref>التنقيح في شرح العروة الوثقى ([[الاجتهاد]] والتقليد ): ج1ص214-237.</ref> وممّا استدلّ به عليها، [[الإجماع]] و[[السيرة]] و[[الروايات]].<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج1، ص38-43.</ref> | ||
*من يجوز له التقليد | |||
لا إشكال عند [[الفقهاء]] في جواز التقليد لمن ليست له ملكة [[الاستنباط]]، كما لا ريبَ ولا إشكال في أنّ [[المجتهد]] المطلق الذي قد استنبط جملة وافيّة من الأحكام يحرم عليه الرجوع إلى فتوى غيره.<ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج1، ص29.</ref> | لا إشكال عند [[الفقهاء]] في جواز التقليد لمن ليست له ملكة [[الاستنباط]]، كما لا ريبَ ولا إشكال في أنّ [[المجتهد]] المطلق الذي قد استنبط جملة وافيّة من الأحكام يحرم عليه الرجوع إلى فتوى غيره.<ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج1، ص29.</ref> | ||
وأمّا من حصلت له ملكة [[الاجتهاد]] ولم يستنبط الحكم من الأدلّة، فقد نُسِبَ إلى بعض [[الفقهاء]] جواز رجوعه إلى الغير، نظراً إلى أنّ [[الاجتهاد]] بالقوة والملكة ليس بعلم فعليّ للأحكام، بل صاحبها جاهل بها بالفعل، وإن كان له ملكة الاستنباط و[[الاجتهاد]] ، ولا مانع من رجوع الجاهل إلى العالم.<ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج1، ص17.</ref> إلّا أنّ بعضهم قد ادّعى الاتّفاق على عدم الجواز؛ لانصراف الاطلاقات الدالّة على جواز التقليد عمّن له ملكة [[الاجتهاد]]، واختصاصها بمن لا يتمكن من تحصيل العلم بها.<ref>الأنصاري، الاجتهاد والتقليد، ص53.</ref> | وأمّا من حصلت له ملكة [[الاجتهاد]] ولم يستنبط الحكم من الأدلّة، فقد نُسِبَ إلى بعض [[الفقهاء]] جواز رجوعه إلى الغير، نظراً إلى أنّ [[الاجتهاد]] بالقوة والملكة ليس بعلم فعليّ للأحكام، بل صاحبها جاهل بها بالفعل، وإن كان له ملكة الاستنباط و[[الاجتهاد]] ، ولا مانع من رجوع الجاهل إلى العالم.<ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج1، ص17.</ref> إلّا أنّ بعضهم قد ادّعى الاتّفاق على عدم الجواز؛ لانصراف الاطلاقات الدالّة على جواز التقليد عمّن له ملكة [[الاجتهاد]]، واختصاصها بمن لا يتمكن من تحصيل العلم بها.<ref>الأنصاري، الاجتهاد والتقليد، ص53.</ref> | ||
*تعدد المفتين وتقليد الأعلم | |||
المعروف بين [[الفقهاء]] هو: وجوب تقليد [[المجتهد]] الأعلم، وعن الفقهاء: أنّه من المسلّمات عند [[الإمامية]]، وعن بعضهم الآخر: دعوى [[الإجماع]] عليه، إلّا أنّه نُسِبَ إلى جمع منهم: عدم الوجوب وجواز الرجوع إلى غير الأعلم.<ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج1، ص106.</ref> | المعروف بين [[الفقهاء]] هو: وجوب تقليد [[المجتهد]] الأعلم، وعن الفقهاء: أنّه من المسلّمات عند [[الإمامية]]، وعن بعضهم الآخر: دعوى [[الإجماع]] عليه، إلّا أنّه نُسِبَ إلى جمع منهم: عدم الوجوب وجواز الرجوع إلى غير الأعلم.<ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج1، ص106.</ref> | ||
سطر ٧٩: | سطر ٧٩: | ||
3 ـ لو اختلف المجتهدون في الفتوى مع التفاضل، لا ريب حينئذٍ في جواز الرجوع للأعلم، وإنّما الإشكال في تعيينه أو التخيير بينه وبين المفضول، وقد صرّح جمع من [[الفقهاء]] بلزوم الرجوع للأعلم، والمعروف بين [[الإمامية]] أنّه من مسلّمات [[الشيعة]].<ref>الحكيم، المحكم في أصول الفقه، ج6، ص364.</ref> | 3 ـ لو اختلف المجتهدون في الفتوى مع التفاضل، لا ريب حينئذٍ في جواز الرجوع للأعلم، وإنّما الإشكال في تعيينه أو التخيير بينه وبين المفضول، وقد صرّح جمع من [[الفقهاء]] بلزوم الرجوع للأعلم، والمعروف بين [[الإمامية]] أنّه من مسلّمات [[الشيعة]].<ref>الحكيم، المحكم في أصول الفقه، ج6، ص364.</ref> | ||
*تبدّل رأي المجتهد وعمل المقلِّد | |||
ذكر بعض [[الفقهاء]]: إذا تبدّل رأي [[المجتهد]] لايجوز للمقلِّد البقاء على رأيه الأوّل؛ لكشف خطأ رأيه الأوّل بالرأي الثاني على خلافه، فلا تشمله أدلّة الحجّيّة بقاءً، فيجب على المقلِّد العمل بالرأي الجديد فيما يأتي من الأعمال.<ref>السبزواري، مهذب الاحكام، ج1، ص58.</ref> | ذكر بعض [[الفقهاء]]: إذا تبدّل رأي [[المجتهد]] لايجوز للمقلِّد البقاء على رأيه الأوّل؛ لكشف خطأ رأيه الأوّل بالرأي الثاني على خلافه، فلا تشمله أدلّة الحجّيّة بقاءً، فيجب على المقلِّد العمل بالرأي الجديد فيما يأتي من الأعمال.<ref>السبزواري، مهذب الاحكام، ج1، ص58.</ref> | ||