انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاحتلام»

أُزيل ٢٬٠٢٥ بايت ،  ١١ أغسطس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ١١: سطر ١١:


==ثبوت البلوغ بالاحتلام==
==ثبوت البلوغ بالاحتلام==
لا خلاف بين [[الفقهاء]] في ان الاحتلام] من علامات [[البلوغ]]، بمعنى خروج المني سواء كان في نوم ،أو يقظة.<ref>الطوسي، المبسوط، ج2، ص282.</ref>
اتفق [[الفقهاء]] على أن الاحتلام من علامات [[البلوغ]]،<ref>الطوسي، المبسوط، ج 2، ص 282.</ref> والمشهور بينهم على أنه علامة مشتركة بين الرجال والنساء،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 26، ص 14.</ref> وقال بعضهم إلى أنه علامة مختصة بالرجال.<ref>الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 266.</ref>
 
والمشهور بينهم انها علامة مشتركة بين الرجل والمرأة،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج26، ص14.</ref>ويظهر من البعض اختصاصه بالرجل فقط.<ref>الطوسي، المبسوط، ج1، ص266.</ref>
*الأدلة على ثبوت البلوغ بالاحتلام
*الأدلة على ثبوت البلوغ بالاحتلام
استدلوا من [[القرآن الكريم]] بقوله تعالى: {{قرآن|وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا}}،<ref>النور: 59.</ref> ومن [[السنة]] ب[[حديث رفع القلم]]،<ref>ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج ‏3، ص 528.</ref> وما ورد في أن اليتم ينتهي بالاحتلام،<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 1، ص 45.</ref> وأن [[الصلاة]] تجب على [[المكلف]] بالاحتلام،<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 21، ص 460.</ref>وأن [[الصوم]] يجب على المكلف بالاحتلام.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 10، ص 236.</ref>


'''الدليل الأول: [[القرآن الكريم]]'''
واستدلوا كذلك ب[[الإجماع]]، فقد قال الشيخ [[كاشف الغطاء]]: دل عليه الإجماع ولا فرق بين خروجه في النوم أو اليقظة.<ref>كاشف الغطاء، أنوار الفقاهة - كتاب الصيام، ص 43.</ref>
 
استدلوا من [[القرآن الكريم]] بقوله تعالى: {{قرآن|وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا}}.<ref>النور:59.</ref>
 
'''الدليل الثاني:[[السنة|السُنّة الشريفة]]'''
 
استدلوا من [[الروايات]] الشريفة بطائفة منها:
#ما في رفع القلم عن الصبي فقد روي عن [[النبي الأعظم|النبي]] {{صل}} انه قال: «رُفِعَ‏ الْقَلَمُ‏ عَنِ‏ الصَّبِيِ‏ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَنْتَبِه».<ref>ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج‏3، ص528</ref>
#ما ورد في انتهاء اليتم بالاحتلام، فقد روي عَنْ [[الصادق (ع)|جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ]] عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ {{عليهم السلام}} فِي وَصِيَّةِ [[النبي الأكرم|النَّبِيِّ]] {{صل}} [[علي(ع)|لِعَلِيٍّ]] {{عليه السلام}}قَالَ: «يَا عَلِيُّ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج1، ص45.</ref>
#ما ورد في وجوب [[الصلاة]] بالاحتلام، فقد روي عن [[الامام الرضا]] {{عليه السلام}} قَالَ: «يُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ، وَلَا تُغَطِّي الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا مِنْهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج21، ص460.</ref>
#ما ورد في وجوب [[الصوم]] بالاحتلام فقد روي عَنْ [[الصادق (ع)|أَبِي عَبْدِ اللَّهِ]] {{عليه السلام}} أَنَّهُ قَالَ: «عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ [[الصوم|الصِّيَامُ]]، وَعَلَى الْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتِ [[الصيام|الصِّيَامُ]]، وَالْخِمَارُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ، وَعَلَيْهَا [[الصيام|الصِّيَام‏]]».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج10، ص236.</ref>
 
'''الدليل الثالث: [[الإجماع]]'''
 
استدلوا ب[[الإجماع]]، فقد قال الشيخ [[كاشف الغطاء]]: دل عليه الإجماع ولا فرق بين خروجه في النوم أو اليقظة.<ref>كاشف الغطاء، أنوار الفقاهة - كتاب الصيام، ص43.</ref>


==تحقق الجنابة بالاحتلام==
==تحقق الجنابة بالاحتلام==
مستخدم مجهول