انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاحتلام»

أُضيف ١٢٩ بايت ،  ١١ أغسطس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٦: سطر ٦:


==احتلام المرأة==
==احتلام المرأة==
ذكر الفقهاء أن المرأة تحتلم كالرجل، ولكنهم اختلفوا في الماء النازل منها بشهوة هل هو مني أم لا على أقوال، وهي: هو مني ويجب عليها الغسل وهو قول المشهور،<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج 1، ص 285.</ref> عدم وجوب الغسل،<ref>الصدوق، المقنع، ص 42.</ref> استحباب الغسل،<ref>الفيض الكاشاني، الوافي، ج 6، ص 410.</ref> إنَّ المني بالمعنى المعروف في الرجل غير موجود في المرأة فإذا أنزلت ماء من دون شهوة فليس عليها [[الغسل|غسل]]، وإذا أنزلت ماء بشهوة احتاطت بالغسل وضمّت إليه [[الوضوء]] إذا كانت محدثة بالأصغر.<ref>الحكيم، منهاج الصالحين، ج 1، ص 62 تعليقة الشهيد الصدر الرقم 107.</ref>
ذكر [[الفقهاء]] أن المرأة تحتلم كالرجل، ولكنهم اختلفوا في الماء النازل منها بشهوة هل هو [[المني (فقه)|مني]] أم لا على أقوال، وهي: هو مني و[[الواجب|يجب]] عليها [[غسل الجنابة|الغسل]] وهو قول المشهور،<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج 1، ص 285.</ref> عدم وجوب الغسل،<ref>الصدوق، المقنع، ص 42.</ref> [[المستحب|استحباب]] الغسل،<ref>الفيض الكاشاني، الوافي، ج 6، ص 410.</ref> إنَّ المني بالمعنى المعروف في الرجل غير موجود في المرأة فإذا أنزلت ماء من دون شهوة فليس عليها [[غسل الجنابة|غسل]]، وإذا أنزلت ماء بشهوة احتاطت بالغسل وضمّت إليه [[الوضوء]] إذا كانت [[الحدث الأصغر|محدثة بالأصغر]].<ref>الحكيم، منهاج الصالحين، ج 1، ص 62 تعليقة الشهيد الصدر الرقم 107.</ref>


قال [[الفقهاء]] : يتحقق الاحتلام عند المرأة بوصول [[المني]] إلى خارج الفرج.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 74.</ref>
قال [[الفقهاء]] : يتحقق الاحتلام عند المرأة بوصول [[المني]] إلى خارج الفرج.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 74.</ref>
مستخدم مجهول