مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الشهادة الثالثة»
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Ahmadnazem |
imported>Ahmadnazem لا ملخص تعديل |
||
سطر ٢: | سطر ٢: | ||
[[ملف: نقش من قفص ضريح.jpg |500px|تصغير|يسار|نَقْشٌ مِنْ قَفَصِ ضَرِيح]] | [[ملف: نقش من قفص ضريح.jpg |500px|تصغير|يسار|نَقْشٌ مِنْ قَفَصِ ضَرِيح]] | ||
{{الإمام علي عليه السلام ـ عمودي}} | {{الإمام علي عليه السلام ـ عمودي}} | ||
'''الشهادة الثالثة'''، هي عبارة عن إقرار لفظي [[الولاية|بولاية | '''الشهادة الثالثة'''، هي عبارة عن إقرار لفظي [[الولاية|بولاية]] [[علي بن أبي طالب]] (ع)، وذلك بعد الإقرار ب[[الشهادتين]]. وهذا الإقرار له صيغ مختلفة أشهرها «'''أشهد أن عليًا وليّ الله'''»، وقد ذهب أشهر [[الفقهاء]] في عصرنا الحاضر إلى [[المستحب|استحباب]] أو [[المباح|إباحة]] ذكرها في [[الأذان]] و[[الإقامة]] بشرط عدم الاعتقاد بجزئيتها، لكي لا يكون ذلك [[البدعة|بدعة]] وزيادة في التشريع، [[الحرام|المُحرّم]] شرعًا. | ||
غير أنّ مشهور الفقهاء المتقدمين والمتأخرين حتى القرن الحادي عشر، تجاهلوا ذكرها في مصنّفاتهم الفقهية سواء [[الإفتاء|الإفتائية]] منها أو الاستدلالية، ولم يذكروها فيها لا إيجابًا ولا سلبًا، وفيهم من [[حرام|حرّم]] ذكرها في الأذان والإقامة، وكذلك منهم من كَرِهَ ذِكرها فيهما. | غير أنّ مشهور الفقهاء المتقدمين والمتأخرين حتى القرن الحادي عشر، تجاهلوا ذكرها في مصنّفاتهم الفقهية سواء [[الإفتاء|الإفتائية]] منها أو الاستدلالية، ولم يذكروها فيها لا إيجابًا ولا سلبًا، وفيهم من [[حرام|حرّم]] ذكرها في الأذان والإقامة، وكذلك منهم من كَرِهَ ذِكرها فيهما. | ||
ويرى بعض الأعلام أنّ ذكر الشهادة الثالثة في عصرنا الحاضر أصبح له أبعاد كثيرة، من أبرزها أنّها أضحت شعارًا تبليغيًا | ويرى بعض الأعلام أنّ ذكر الشهادة الثالثة في عصرنا الحاضر أصبح له أبعاد كثيرة، من أبرزها أنّها أضحت شعارًا تبليغيًا لولاية [[الإمام علي بن أبي طالب]] (ع)، بعدما تعرّض ذكر [[أهل البيت]] (ع) للطمس والتزوير من قِبَل السلطات التي حكمت الأمّة الإسلامية عبر القرون المتتالية. | ||
==معناها العام == | ==معناها العام == | ||
سطر ١٨: | سطر ١٨: | ||
== أبعادها == | == أبعادها == | ||
أخذت الشهادة الثالثة عند [[الشيعة]] - وخاصة في القرون المتأخرة - بُعْدًا شِعَاريًا، بحيث أصبحت من أبرز الشِعَارَات التي يُهْتَفُ بها في وسط [[الأمة الإسلامية|الأمّة الإسلامية]]، | أخذت الشهادة الثالثة عند [[الشيعة]] - وخاصة في القرون المتأخرة - بُعْدًا شِعَاريًا، بحيث أصبحت من أبرز الشِعَارَات التي يُهْتَفُ بها في وسط [[الأمة الإسلامية|الأمّة الإسلامية]]، وكذلك رأى فيها جملة من أعلام الشيعة أنّها شعارٌ تبليغي، يُوصَلُ من خلالها حقيقة دينية ثابتة في [[الإسلام]]، والتي حاولت أغلب السُلطات التي حكمت العالم الإسلامي طمسها عبر المراحل التاريخية المتعاقبة على الأمّة، وهي حقيقة [[الولاية|ولاية]] و[[الإمامة|إمامة]] [[الإمام علي بن أبي طالب]] (ع) من بعد [[النبي الأكرم|النّبيّ الأكرم محمد]] {{صل}}.{{بحاجة لمصدر}} | ||
: وهذا ما أشار له الشهيد [[محمد باقر الصدر]]، حيث قال: فإنّ | : وهذا ما أشار له الشهيد [[محمد باقر الصدر]]، حيث قال: فإنّ ذلك جائز ذكر الشهادة الثالثة، إذا لم يقصد به كونه جزءًا من [[الأذان]] و[[الإقامة]]، وإنّما أراد به الإعلان عن حقيقة من حقائق الإسلام، وهي [[الولاية|ولاية]] [[علي بن أبي طالب|عليّ]] عليه الصلاة والسلام<ref>راجع الفتاوي الواضحة، ص 405، أحكام عامة للصلواة اليومية، آداب الصلاة، الأذان والإقامة، صورة الأذان والإقامة </ref> | ||
: | : وكذلك ما أشار له [[السيد الخوئي]]، حينما قال: ولا سيّما وقد أصبحت [ أي الشهادة الثالثة ]<ref>إضافة توضيحية</ref> في هذه الأعصار من أجلى أنحاء الشعار وأبرز رموز التشيع وشعائر مذهب الفرقة الناجية<ref>راجع المُسْتَنَد في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة، ص 259- 260، فصول الأذان والإقامة </ref>. | ||
== حكمها الفقهي == | == حكمها الفقهي == | ||
سطر ٢٧: | سطر ٢٧: | ||
=== داخل الأذان والإقامة === | === داخل الأذان والإقامة === | ||
كما أجمع السواد الأعظم من [[فقهاء]] وعلماء [[الشيعة]] على أنّ الشهادة الثالثة ليست جزءًا لا [[المستحب|مستحبًا]] ولا [[الواجب|واجبًا]] في [[الأذان]] و[[الإقامة]]، غير أنّ قِلَّةٌ من مُحَدِّثِي مُتَأخِرِي المتأخرين لم يستبعدوا أن تكون الشهادة الثالثة جزءًا مُستحبًا في الأذان والإقامة، وكلامهم هذا لم يُخْرِجُوهُ من دائرة الاحتمال، وتبعهم القلّة من الفقهاء المعاصرين في | كما أجمع السواد الأعظم من [[فقهاء]] وعلماء [[الشيعة]] على أنّ الشهادة الثالثة ليست جزءًا لا [[المستحب|مستحبًا]] ولا [[الواجب|واجبًا]] في [[الأذان]] و[[الإقامة]]، غير أنّ قِلَّةٌ من مُحَدِّثِي مُتَأخِرِي المتأخرين لم يستبعدوا أن تكون الشهادة الثالثة جزءًا مُستحبًا في الأذان والإقامة، وكلامهم هذا لم يُخْرِجُوهُ من دائرة الاحتمال، وتبعهم القلّة من الفقهاء المعاصرين في ذلك.{{بحاجة لمصدر}} | ||
وعليه، فقد انقسمت الآراء في خصوص ذكر الشهادة الثالثة ضمن فصول [[الأذان]] و[[الإقامة]] إلى قسمين: | وعليه، فقد انقسمت الآراء في خصوص ذكر الشهادة الثالثة ضمن فصول [[الأذان]] و[[الإقامة]] إلى قسمين: | ||
#الرافضون لذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، سواء قالوا [[الحرام|بحرمة]] ذكرها فيهما أو [[المكروه|بكراهتها]]، وهم المتقدّمين من الفقهاء | #الرافضون لذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، سواء قالوا [[الحرام|بحرمة]] ذكرها فيهما أو [[المكروه|بكراهتها]]، وهم المتقدّمين من الفقهاء وكذلك المتأخرين إلى حد القرن الحادي عشر [[التقويم الهجري|للهجرة]]. | ||
#المؤيّدون لذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، سواء قالوا [[المباح|بجواز]] أو [[المستحب|استحباب]] ذكرها في الأذان والإقامة بشرط عدم قصد الجزئية، أو باستحبابها حتّى لو كان مع قصد الجزئية الاستحبابية، وهم مُتَأَخِرُو المُتَأَخِرِين من القرن الحادي عشر للهجرة، وإلى قرننا الحاضر.{{بحاجة لمصدر}} | #المؤيّدون لذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، سواء قالوا [[المباح|بجواز]] أو [[المستحب|استحباب]] ذكرها في الأذان والإقامة بشرط عدم قصد الجزئية، أو باستحبابها حتّى لو كان مع قصد الجزئية الاستحبابية، وهم مُتَأَخِرُو المُتَأَخِرِين من القرن الحادي عشر للهجرة، وإلى قرننا الحاضر.{{بحاجة لمصدر}} | ||
سطر ٤٤: | سطر ٤٤: | ||
#[[الإستبصار|كتاب الإستبصار]]: أخرج [[الشيخ الطوسي]] في كتابه « [[الاستبصار]] » 48 رواية تتعلّق بالأذان والإقامة، منها 18 رواية تتحدّث حول كيفية الأذان والإقامة، ولا يوجد أي رواية منها تشير إلى وجود الشهادة الثالثة<ref>الاستبصار، الشيخ الطوسي، ج 1، ص 300- 311، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة </ref>. | #[[الإستبصار|كتاب الإستبصار]]: أخرج [[الشيخ الطوسي]] في كتابه « [[الاستبصار]] » 48 رواية تتعلّق بالأذان والإقامة، منها 18 رواية تتحدّث حول كيفية الأذان والإقامة، ولا يوجد أي رواية منها تشير إلى وجود الشهادة الثالثة<ref>الاستبصار، الشيخ الطوسي، ج 1، ص 300- 311، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة </ref>. | ||
#[[من لا يحضره الفقيه (كتاب)|كتاب من لا يحضره الفقيه]]: أخرج [[الشيخ الصدوق]] في كتابه « [[من لا يحضره الفقيه (كتاب)|مَن لا يحضره الفقيه]] » 52 رواية، منها رواية واحدة تحدّث فيها عن كيفية [[الأذان]] و[[الإقامة]]، غير أنّ هذه الرواية لم يتم ذكر الشهادة الثالثة فيها أيضًا<ref>من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج 1، ص 184 - 197، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة وثواب المؤذنين </ref>، وبعد أن ذكر الشيخ الصدوق الرواية التي أورد فيها فصول الأذان والإقامة، علّق فقال: | #[[من لا يحضره الفقيه (كتاب)|كتاب من لا يحضره الفقيه]]: أخرج [[الشيخ الصدوق]] في كتابه « [[من لا يحضره الفقيه (كتاب)|مَن لا يحضره الفقيه]] » 52 رواية، منها رواية واحدة تحدّث فيها عن كيفية [[الأذان]] و[[الإقامة]]، غير أنّ هذه الرواية لم يتم ذكر الشهادة الثالثة فيها أيضًا<ref>من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج 1، ص 184 - 197، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة وثواب المؤذنين </ref>، وبعد أن ذكر الشيخ الصدوق الرواية التي أورد فيها فصول الأذان والإقامة، علّق فقال: | ||
: : : « قال: مصنّف هذا الكتاب رحمه الله: هذا هو الأذان الصّحيح، لا يُزاد فيه ولا يُنْقص منه، و[[المفوضة الغلاة|المُفوضة]] لعنهم الله قد وضعوا أخبارًا وزادوا في الأذان " [[النبي محمد|محمّد]] و[[أهل البيت|آل محمّد]] {{صل}} خير البريّة مرّتين، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أنّ [[رسول الله(ص)|محمّد رسول الله]] {{صل}} أشهد أنّ [[علي ابن أبي طالب|عليًا]] وليّ اللّه مرّتين، ومنهم من روى بَدَلَ | : : : « قال: مصنّف هذا الكتاب رحمه الله: هذا هو الأذان الصّحيح، لا يُزاد فيه ولا يُنْقص منه، و[[المفوضة الغلاة|المُفوضة]] لعنهم الله قد وضعوا أخبارًا وزادوا في الأذان " [[النبي محمد|محمّد]] و[[أهل البيت|آل محمّد]] {{صل}} خير البريّة مرّتين، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أنّ [[رسول الله(ص)|محمّد رسول الله]] {{صل}} أشهد أنّ [[علي ابن أبي طالب|عليًا]] وليّ اللّه مرّتين، ومنهم من روى بَدَلَ ذلك أشهد أنّ [[أمير المؤمنين (ع)|عليًّا أمير المؤمنين]] حقًّا وأنّ [[النبي محمد|محمدًا]] و[[أهل البيت|آله]] صلوات الله عليهم، خير البريّة، ولكن ليس ذلك في أصل [[الأذان]]، وإنّما ذكَرتُ ذلك ليُعْرَف بهذه الزيادة المتَّهمون بالتفويض المُدلّسون أنفسهم في جُملتنا »<ref>من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج 1، ص 189-190، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة وثواب المؤذنين</ref>، انتهى. | ||
===مجاميع أخرى=== | ===مجاميع أخرى=== | ||
سطر ٥٨: | سطر ٥٨: | ||
*وقسم ثالث أباح ذكرها داخل الأذان والإقامة. | *وقسم ثالث أباح ذكرها داخل الأذان والإقامة. | ||
=== الفقهاء الذين سكتوا عنها === | === الفقهاء الذين سكتوا عنها === | ||
لم يتطرق أغلب [[فقهاء]] [[الشيعة]] المتقدمين والمتأخرين للشهادة الثالثة في كتبهم الفقهية، | لم يتطرق أغلب [[فقهاء]] [[الشيعة]] المتقدمين والمتأخرين للشهادة الثالثة في كتبهم الفقهية، وكذلك لم يذكروها حين بحثهم لمسألة [[الأذان]] و[[الإقامة]] لا بنفي ولا بإثبات، إلاّ أنّ هناك بعض النصوص التي ذكرت عند بعضهم تكشف على أنّالشهادة الثالثةأو ما يشابهها كانت مطروحة في زمن المتقدمين من الفقهاء. {{بحاجة لمصدر}} | ||
الفقهاء الذين تجاهلوها في کتبهم، هم: | الفقهاء الذين تجاهلوها في کتبهم، هم: | ||
*[[الشيخ المفيد]] ( من أعلام القرن 4-5 هـجري ): في كتابه [[المقنعة ( كتب )|المقنعة]] <ref>المقنعة، الشيخ المفيد، ص 100 - 103</ref>، | *[[الشيخ المفيد]] ( من أعلام القرن 4-5 هـجري ): في كتابه [[المقنعة ( كتب )|المقنعة]] <ref>المقنعة، الشيخ المفيد، ص 100 - 103</ref>، وكذلك في كتابه [[الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام]]<ref>الإعلام، للشيخ المفيد، ص 21-22، الأذان حكم حي على خير العمل </ref>، وفي كتابه [[الأشراف (كتاب)|الأشراف]]<ref>الأشراف، الشيخ المفيد، ص 24، باب عدد فصول الأذان والإقامة </ref>. | ||
*[[السيد المرتضى]]( من أعلام القرن 4-5 هجري ): في كتابه: [[الناصريات ( كتاب )|الناصريات]] <ref>الناصريات، السيد المرتضى، ص 177- 180، كتاب الصلاة، المسألة 65</ref>، وفي كتابه [[الانتصار ( كتاب )|الانتصار]] حيث كان يذكر ما انفردت به [[الإمامية]]<ref>الانتصار، السيد المرتضى، ص 137-138، كتاب الصلاة، مسألة رقم 35-36 </ref>. | *[[السيد المرتضى]]( من أعلام القرن 4-5 هجري ): في كتابه: [[الناصريات ( كتاب )|الناصريات]] <ref>الناصريات، السيد المرتضى، ص 177- 180، كتاب الصلاة، المسألة 65</ref>، وفي كتابه [[الانتصار ( كتاب )|الانتصار]] حيث كان يذكر ما انفردت به [[الإمامية]]<ref>الانتصار، السيد المرتضى، ص 137-138، كتاب الصلاة، مسألة رقم 35-36 </ref>. | ||
*[[أبو صلاح الحلبي]]( من أعلام القرن 4-5 هجري ): في كتابه: [[الكافي للحلبي ( كتاب )|الكافي]]<ref>الكافي، أبو صلاح الحلبي، ص 120- 121، باب ذكر فصول الأذان والإقامة </ref>. | *[[أبو صلاح الحلبي]]( من أعلام القرن 4-5 هجري ): في كتابه: [[الكافي للحلبي ( كتاب )|الكافي]]<ref>الكافي، أبو صلاح الحلبي، ص 120- 121، باب ذكر فصول الأذان والإقامة </ref>. | ||
سطر ٩٩: | سطر ٩٩: | ||
*[[يحيى بن سعيد الحلبي]]( من أعلام القرن 7 هـ ): قال في كتابه « [[الجامع للشرائع (كتاب)|الجامع للشرائع]] » بعد أنّ ذكر فصول الأذان والإقامة بدون الشهادة الثالثة نقل عبارة الشيخ الطوسي <ref>الجامع للشرائع، يحي بن سعيد الحلبي، ص 73، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة. </ref> انتهى. | *[[يحيى بن سعيد الحلبي]]( من أعلام القرن 7 هـ ): قال في كتابه « [[الجامع للشرائع (كتاب)|الجامع للشرائع]] » بعد أنّ ذكر فصول الأذان والإقامة بدون الشهادة الثالثة نقل عبارة الشيخ الطوسي <ref>الجامع للشرائع، يحي بن سعيد الحلبي، ص 73، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة. </ref> انتهى. | ||
*[[العلامة الحلي|العلاّمة الحلّي]]( من أعلام القرن 7-8 هـ ): حرّم ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة في كتابه « [[نهاية الأحكام (كتاب)|نهاية الأحكام]] » حيث قال: ولا يجوز قول " إنّ عليًّا ولي الله وآل محمّد خيرة البريّة " في فصل الأذان، لعدم مشروعيته<ref>راجع نهاية الأحكام، للعلامة الحلّي، ج 1 ص 412 </ref>، وتابع الشيخ الطوسي حينما قال أنّها رُوِيَت من شواذ الأقوال في كتابيه « تذكرة الفقهاء »<ref>راجع تذكرة الفقهاء، ج 3، ص 37-87، كتاب الصلاة، الفصل السادس </ref> و« منتهى المطالب »<ref>راجع منتهى المطالب، ج 4، ص 381، كتاب الصلاة، الفصل السادس </ref>. | *[[العلامة الحلي|العلاّمة الحلّي]]( من أعلام القرن 7-8 هـ ): حرّم ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة في كتابه « [[نهاية الأحكام (كتاب)|نهاية الأحكام]] » حيث قال: ولا يجوز قول " إنّ عليًّا ولي الله وآل محمّد خيرة البريّة " في فصل الأذان، لعدم مشروعيته<ref>راجع نهاية الأحكام، للعلامة الحلّي، ج 1 ص 412 </ref>، وتابع الشيخ الطوسي حينما قال أنّها رُوِيَت من شواذ الأقوال في كتابيه « تذكرة الفقهاء »<ref>راجع تذكرة الفقهاء، ج 3، ص 37-87، كتاب الصلاة، الفصل السادس </ref> و« منتهى المطالب »<ref>راجع منتهى المطالب، ج 4، ص 381، كتاب الصلاة، الفصل السادس </ref>. | ||
*[[الشهيد الأول]]( من أعلام القرن 8 هـ ): نقل قول الشيخ الطوسي في كتابه « [[ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة (كتاب)|الذكرى]] »<ref>راجع ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3،ص 202-203، كتاب الصلاة، الباب السابع، الفصل الأول، المطلب الرابع </ref>، | *[[الشهيد الأول]]( من أعلام القرن 8 هـ ): نقل قول الشيخ الطوسي في كتابه « [[ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة (كتاب)|الذكرى]] »<ref>راجع ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3،ص 202-203، كتاب الصلاة، الباب السابع، الفصل الأول، المطلب الرابع </ref>، وكذلك نقل كلام الشيخ الطوسي والصدوق في كتابه « [[البيان (كتاب)|البيان]] »<ref>راجع البيان، ص 73، كتاب الصلاة، المقدّمة الخامسة </ref>، أمّا في كتابه « [[الدروس الشرعية في فقه الإمامية (كتاب)|الدروس]] »<ref>راجع الدروس الشرعية، ج 1، ص 99- 104، درس 36 في الأذان والإقامة </ref> فقال: وأمّا الشهادة لعليّ (ع) بالولاية، وأنّ محمّد وآله خير البريّة فهما من أحكام الإيمان لا من ألفاظ الأذان، وقطع [ أي الشيخ الطوسي ] في النهاية بتخطئة قائله، ونسبه ابن بابويه إلى وضع المفوضة، وفي المبسوط لا يأثم، ثمّ في كتابه « [[اللمعة الدمشقية|اللّمعة الدمشقيّة]] »، حرّم اعتقاد شرعية الشهادة الثالثة، حيث قال: ولا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه [ أي الفصول المتعارف عليها ] في الأذان والإقامة،، كالتّشهد بالولاية وأنّ محمّد وآله خير البريّة، وإنْ كان الواقع كذلك<ref>راجع اللّمعة الدمشقيّة، ص 32-33، كتاب الصلاة، الفصل الثالث.</ref>، انتهى. | ||
*[[الشهيد الثاني]]( من أعلام القرن 10هـ ): حرّم ذكر الشهادة الثالثة، وقال عنها بدعة، ففي كتابه « [[مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام (كتاب)|مسالك الأفهام]] » قال: وقوله [ يقصد العلامة ]: " وكذا يكره قول " الصلاة خير من النّوم " بل الأصحّ التحريم، لأنّ الأذان والإقامة سنّتان متلقيتان من الشارع كسائر العبادات، فالزيادة فيهما تشريع محرّم، كما يحرم زيادة " محمّد وآله خير البريّة " وإن كانوا عليهم السلام خير البريّة.....<ref>راجع مسالك الأفهام، ح 1، ص 189-190، كتاب الصلاة، المقدمة السابعة </ref>، انتهى. | *[[الشهيد الثاني]]( من أعلام القرن 10هـ ): حرّم ذكر الشهادة الثالثة، وقال عنها بدعة، ففي كتابه « [[مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام (كتاب)|مسالك الأفهام]] » قال: وقوله [ يقصد العلامة ]: " وكذا يكره قول " الصلاة خير من النّوم " بل الأصحّ التحريم، لأنّ الأذان والإقامة سنّتان متلقيتان من الشارع كسائر العبادات، فالزيادة فيهما تشريع محرّم، كما يحرم زيادة " محمّد وآله خير البريّة " وإن كانوا عليهم السلام خير البريّة.....<ref>راجع مسالك الأفهام، ح 1، ص 189-190، كتاب الصلاة، المقدمة السابعة </ref>، انتهى. | ||
: أمّا في شرحه « [[الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية|الروضة البهية في شرح اللّمعة الدمشقيّة]] » فقال في معرض تعليقه على قول [[الشهيد الأول]]: فما كلّ واقع حقًّا يجوز إدخاله في العبادات الموظّفة شرعًا، المحدودة من اللّه تعالى، فيكون إدخال | : أمّا في شرحه « [[الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية|الروضة البهية في شرح اللّمعة الدمشقيّة]] » فقال في معرض تعليقه على قول [[الشهيد الأول]]: فما كلّ واقع حقًّا يجوز إدخاله في العبادات الموظّفة شرعًا، المحدودة من اللّه تعالى، فيكون إدخال ذلك فيها بدعة وتشريعًا، كما لو زاد في الصلاة ركعة أو تشهدًا أو نحو ذلك، من العبادات، وبالجملة فذلك من أحكام الإيمان لا من فصول الأذان<ref>الروضة البهيّة في شرح اللّمعة الدمشقية، ج 1، ص 117، كتاب الصلاة، الفصل السابع </ref>، انتهى. | ||
: وفي شرحه « [[روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (كتاب)|روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان]] » صرّح بكونها بدعة، فقال: وأمّا إضافة أنّ عليًّا ولي الله وآل محمّد خير البريّة ونحو | : وفي شرحه « [[روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (كتاب)|روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان]] » صرّح بكونها بدعة، فقال: وأمّا إضافة أنّ عليًّا ولي الله وآل محمّد خير البريّة ونحو ذلك، فبدعة وأخبارها موضوعة، وإنْ كانوا عليهم السلام، خير البريّة، إذ ليس الكلام فيه، بل في إدخاله في فصول الأذان المُتَلَقَى من الوحي الإلهي، وليس كلّ كلمة حقّ يسوغ إدخالها في العبادات الموظّفة شرعًا، انتهى<ref>راجع روض الجنان، ص 242، كتاب الصلاة، المقصد الخامس </ref>. | ||
*[[المحقق الأردبيلي|المحقّق الأردبيلي]] (من أعلام القرن 10 هـ ): الظاهر أنّه يحرّم ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، حيث قال في شرحه « [[مجمع الفائدة في شرح إرشاد الأذهان (كتاب)|مجمع الفائدة في شرح إرشاد الأذهان]]»، وبعد أن نقل قول الشيخ الصدوق: فينبغي اتباعه لأنّه الحقّ، ولهذا يشنع على الثاني [ يقصد عمر بن الخطاب ] بالتغيير في الأذان، الذي كان في زمانه صلّى الله عليه وآله، فلا ينبغي ارتكاب مثله مع التشنيع عليه<ref> راجع مجمع الفائدة في شرح إرشاد الأذهان، ج 2، ص 181، كتاب الصلاة، فصل نقل كلام الصدوق </ref>، انتهى. | *[[المحقق الأردبيلي|المحقّق الأردبيلي]] (من أعلام القرن 10 هـ ): الظاهر أنّه يحرّم ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، حيث قال في شرحه « [[مجمع الفائدة في شرح إرشاد الأذهان (كتاب)|مجمع الفائدة في شرح إرشاد الأذهان]]»، وبعد أن نقل قول الشيخ الصدوق: فينبغي اتباعه لأنّه الحقّ، ولهذا يشنع على الثاني [ يقصد عمر بن الخطاب ] بالتغيير في الأذان، الذي كان في زمانه صلّى الله عليه وآله، فلا ينبغي ارتكاب مثله مع التشنيع عليه<ref> راجع مجمع الفائدة في شرح إرشاد الأذهان، ج 2، ص 181، كتاب الصلاة، فصل نقل كلام الصدوق </ref>، انتهى. | ||
*[[السيد محمد العاملي]] ( من أعلام القرن 10-11 هـ ): حرم ذكر الشهادة الثالثة في شرحه « [[مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام (كتاب)|مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام]] » حيث قال: كما تَحرُم زيادة " أنّ محمّد وآله خير البريّة " فإنّ | *[[السيد محمد العاملي]] ( من أعلام القرن 10-11 هـ ): حرم ذكر الشهادة الثالثة في شرحه « [[مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام (كتاب)|مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام]] » حيث قال: كما تَحرُم زيادة " أنّ محمّد وآله خير البريّة " فإنّ ذلك وإن كان من أحكام الإيمان، إلاّ أنّه ليس من فصول الأذان<ref>راجع مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام، ج 3، ص 290، كتاب الصلاة المقدمة السابعة </ref>، انتهى. | ||
*[[المحقق السبزواري|المحقّق السبزواري]]( من أعلام القرن 11 هـ ): في مصنّفه « [[ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد (كتاب)|ذخيرة المعاد]] » قال: وأمّا إضافة أنّ عليًّا وليّ الله وآل محمّد خير البريّة وأمثال | *[[المحقق السبزواري|المحقّق السبزواري]]( من أعلام القرن 11 هـ ): في مصنّفه « [[ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد (كتاب)|ذخيرة المعاد]] » قال: وأمّا إضافة أنّ عليًّا وليّ الله وآل محمّد خير البريّة وأمثال ذلك فقد صرّح الأصحاب بكونها بدعة، وإن كان حقًا صحيحًا، إذ الكلام في دخولها في الأذان وهو موقوف على التوقيف الشرعي ولم يثبت <ref>راجع ذخيرة المعاد، ج 2، ص 254، كتاب الصلاة، بحث في الأذان والإقامة </ref>، انتهى. | ||
*[[ السيد عبد الله الجزائري ]] حفيد الفقيه نعمة الله الجزائري ( من أعلام القرن12 هـ ): في شرحه « [[التحفة السنية في شرح نخبة المحسنية (كتاب)|التحفة السنية في شرح نخبة المحسنية]] » قال: وأمّا شهادة الولاية وما يجري مجراها بعد الرسالة مرة أو مرتين فيهما جميعا أو في الأذان خاصة، فالنصوص قاصرة عن إثباتها، وكذا العمومات المقبولة، بل هي قائمة على نفيها، والأقرب كونها تشريعًا، وإن استمر العمل بها في بعض البلاد، تقليدًا لبعض مَنْ دخلت عليه الشُبهة في الأعصار السابقة، وقَرَّر عليه مَنْ جاء بعده، ومِنْ هنا قيل زلّة العالم زلّة العالم<ref>راجع التحفة السنية، ص 129، كتاب الصلاة، باب النداء </ref>، انتهى. | *[[ السيد عبد الله الجزائري ]] حفيد الفقيه نعمة الله الجزائري ( من أعلام القرن12 هـ ): في شرحه « [[التحفة السنية في شرح نخبة المحسنية (كتاب)|التحفة السنية في شرح نخبة المحسنية]] » قال: وأمّا شهادة الولاية وما يجري مجراها بعد الرسالة مرة أو مرتين فيهما جميعا أو في الأذان خاصة، فالنصوص قاصرة عن إثباتها، وكذا العمومات المقبولة، بل هي قائمة على نفيها، والأقرب كونها تشريعًا، وإن استمر العمل بها في بعض البلاد، تقليدًا لبعض مَنْ دخلت عليه الشُبهة في الأعصار السابقة، وقَرَّر عليه مَنْ جاء بعده، ومِنْ هنا قيل زلّة العالم زلّة العالم<ref>راجع التحفة السنية، ص 129، كتاب الصلاة، باب النداء </ref>، انتهى. | ||
*[[الشيخ جعفر كاشف الغطاء]] ( من أعلام القرن 12-13 هـ ): في كتابه « [[كشف الغطاء عن مبهمات شريعة الغراء (كتاب)|كشف الغطاء عن مبهمات شريعة الغراء]] »، وفي حديث طويل قال: وليس من الأذان قول " أشهد أنّ عليًّا وليّ اللّه " أو " أنّ محمّد وآله خير البريّة " و" أنّ عليًّا أمير المؤمنين حقًا مرتين مرتين " لأنّه من وضع المفوضة لعنهم اللّه على ما قاله الصدوق، ولما في النهاية أنّ ما روي...،ثمّ إنّ خروجه من الأذان من المقطوع به لاجماع الإمامية مِنْ غير نَكِير، حتّى لم يذكره ذاكر بكتاب ولا فاه به أحد من قدماء الأصحاب...، فمن أتى | *[[الشيخ جعفر كاشف الغطاء]] ( من أعلام القرن 12-13 هـ ): في كتابه « [[كشف الغطاء عن مبهمات شريعة الغراء (كتاب)|كشف الغطاء عن مبهمات شريعة الغراء]] »، وفي حديث طويل قال: وليس من الأذان قول " أشهد أنّ عليًّا وليّ اللّه " أو " أنّ محمّد وآله خير البريّة " و" أنّ عليًّا أمير المؤمنين حقًا مرتين مرتين " لأنّه من وضع المفوضة لعنهم اللّه على ما قاله الصدوق، ولما في النهاية أنّ ما روي...،ثمّ إنّ خروجه من الأذان من المقطوع به لاجماع الإمامية مِنْ غير نَكِير، حتّى لم يذكره ذاكر بكتاب ولا فاه به أحد من قدماء الأصحاب...، فمن أتى بذلك قاصدًا به التأذين فقد شرّع في الدين، ومَن قصد جزءًا من الأذان في الابتداء بطل أذانه...، ويجري في وضعه في الإقامة نحو ماجرى في الأذان، ويجري في جميع الزيادات هذا الحكم كترجيع...،<ref>راجع كشف الغطاء عن مبهمات شريعة الغراء، ج 1، ص 227، كتاب الصلاة، المقام الثاني في بيان كيفية الأذان </ref> انتهى. | ||
*[[السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي]] ( صاحب العروة الوثقى ) ( من أعلام القرن 13-14 هـ ): في مصنّفه « [[العروة الوثقى (كتاب)|العروة الوثقى]] » حيث قال: ويُستحبّ الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه، وأمّا الشهادة لعليّ (ع) بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءًا منهما، ولا بأس بالتكرار في حيّ على خير الصلاة أو حيّ على الفلاح،<ref>راجع العروة الوثقى، ج 2، ص 412 - 413،كتاب الصلاة، الأذان والإقامة </ref> انتهى. | *[[السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي]] ( صاحب العروة الوثقى ) ( من أعلام القرن 13-14 هـ ): في مصنّفه « [[العروة الوثقى (كتاب)|العروة الوثقى]] » حيث قال: ويُستحبّ الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه، وأمّا الشهادة لعليّ (ع) بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءًا منهما، ولا بأس بالتكرار في حيّ على خير الصلاة أو حيّ على الفلاح،<ref>راجع العروة الوثقى، ج 2، ص 412 - 413،كتاب الصلاة، الأذان والإقامة </ref> انتهى. | ||
*[[السيد محمد حسين فضل الله]] ( من أعلام القرن 15 هـ ): في كتابه « [[فقه الشريعة (كتاب)|فقه الشريعة]] » قال: هذا وقد ذهب بعض الفقهاء إلى استحباب الشهادة لأمير المؤمنين عليّ (ع) بالولاية بعد الشهادة للنبيّ (ص) بالرسالة، في كلّ من الأذان والإقامة، ولكن لم يثبت عندي استحبابها، وقولها فيهما لا يوجب بطلانهما، وإن كان الأحوط تركها في الإقامة لاحتمال كون الإقامة جزءاً من الصلاة، مما يفرض أن لا يكون فيها كلام خارج عن الصلاة، كما أنني لا أجد مصلحة شرعية في إدخال أي عنصر جديد في مقدمات الصلاة أو أفعالها، لا سيما وأنَّ الفقهاء قد أجمعوا على أنّها ليست جزءاً من الأذان ولا من الإقامة، وأنَّ اعتقاد جزئيتها تشريع محرّم، وقد أجاد الشهيد الثاني (رض) عندما عبّر عن هذه الفكرة بقوله: "إنَّ الشهادة لعليّ بالولاية من حقائق الإيمان لا من فصول الأذان"<ref>راجع فقه الشريعة، ج 1، ص 278، كتاب الصلاة، الفصل الثاني، تمهيد في أحكام الأذان والإقامة، مطلب فصول الأذان والإقامة </ref>، انتهى. | *[[السيد محمد حسين فضل الله]] ( من أعلام القرن 15 هـ ): في كتابه « [[فقه الشريعة (كتاب)|فقه الشريعة]] » قال: هذا وقد ذهب بعض الفقهاء إلى استحباب الشهادة لأمير المؤمنين عليّ (ع) بالولاية بعد الشهادة للنبيّ (ص) بالرسالة، في كلّ من الأذان والإقامة، ولكن لم يثبت عندي استحبابها، وقولها فيهما لا يوجب بطلانهما، وإن كان الأحوط تركها في الإقامة لاحتمال كون الإقامة جزءاً من الصلاة، مما يفرض أن لا يكون فيها كلام خارج عن الصلاة، كما أنني لا أجد مصلحة شرعية في إدخال أي عنصر جديد في مقدمات الصلاة أو أفعالها، لا سيما وأنَّ الفقهاء قد أجمعوا على أنّها ليست جزءاً من الأذان ولا من الإقامة، وأنَّ اعتقاد جزئيتها تشريع محرّم، وقد أجاد الشهيد الثاني (رض) عندما عبّر عن هذه الفكرة بقوله: "إنَّ الشهادة لعليّ بالولاية من حقائق الإيمان لا من فصول الأذان"<ref>راجع فقه الشريعة، ج 1، ص 278، كتاب الصلاة، الفصل الثاني، تمهيد في أحكام الأذان والإقامة، مطلب فصول الأذان والإقامة </ref>، انتهى. | ||
=== الفقهاء الذين رجحوا ذكرها === | === الفقهاء الذين رجحوا ذكرها === | ||
الظاهر أنّ أول من قال [[المباح|بجواز]] أو [[المستحب|استحباب]] ذكر الشهادة الثالثة في [[الأذان]] و[[الإقامة]]، هو [[المجلسي الأول]] « [[الشيخ محمد تقي المجلسي]] »، ثمّ تبعه في | الظاهر أنّ أول من قال [[المباح|بجواز]] أو [[المستحب|استحباب]] ذكر الشهادة الثالثة في [[الأذان]] و[[الإقامة]]، هو [[المجلسي الأول]] « [[الشيخ محمد تقي المجلسي]] »، ثمّ تبعه في ذلك ابنه وتلميذه [[المجلسي الثاني]] « [[العلامة محمد باقر المجلسي|الشيخ محمد باقر المجلسي]] » صاحب الموسوعة الحديثية المعروفة بـــ « [[بحار الأنوار (كتاب)|بحار الأنوار]] » ثمّ تبع [[المجلسي الثاني]] تلميذه [[نعمة الله الجزائري]]، ثم قال بها [[الشيخ يوسف البحراني]] صاحب [[الحدائق الناضرة ( كتاب )|الحدائق]] وكل هؤلاء هُمْ أقطاب الإخبارية، وتبعهم بعد ذلك مشهور مَن جاء بعدهم من الفقهاء إلى يومنا الحاضر بمن فيهم الأصوليين.{{بحاجة لمصدر}} | ||
*[[المجلسي الأول]] ( من أعلام القرن 11 ه ): في شرحه « [[روضة المتّقين في شرح مَن لا يحضر الفقيه (كتاب)|روضة المتّقين في شرح مَن لا يحضر الفقيه]] » قال كلام طويل في تعليقه على كلام الشيخ الصدوق: الجزم بأنّ هذه الأخبار من موضوعاتهم مشكلٌ، مع أنّ الأخبار الّتي ذكرنا في الزيادة والنقصان، وما لم نذكره كثيرةٌ، والظاهر أنّ الأخبار بزيادة هذه الكلمات أيضا كانت في الأُصول، وكانت صحيحةً أيضا، كما يظهر من المحقّق والعلاّمة والشهيد رحمهمالله، فإنّهم نسبوها إلى الشذوذ... والظاهر أنّه لو عمل عليه أحدٌ لم يكن مأثوما إلاّ مع الجزم بشرعيّته فإنّه يكون مخطئا، والأَولى أن يقوله على أنه جزء الإيمان لا جزء الأذان، ويمكن أن يكون واقعا، ويكون سبب تركه التقيّة، كما وقع في كثير من الأخبار ترك « حيّ على خير العمل » تقية. على أنّه غير معلوم أنّ الصدوق، أيَّ جماعةٍ يريد من المفوِّضة...<ref>راجع روضة المتّقين في شرح مَن لا يحضر الفقيه، ج 2، ص 245-246، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة</ref>، انتهى. | *[[المجلسي الأول]] ( من أعلام القرن 11 ه ): في شرحه « [[روضة المتّقين في شرح مَن لا يحضر الفقيه (كتاب)|روضة المتّقين في شرح مَن لا يحضر الفقيه]] » قال كلام طويل في تعليقه على كلام الشيخ الصدوق: الجزم بأنّ هذه الأخبار من موضوعاتهم مشكلٌ، مع أنّ الأخبار الّتي ذكرنا في الزيادة والنقصان، وما لم نذكره كثيرةٌ، والظاهر أنّ الأخبار بزيادة هذه الكلمات أيضا كانت في الأُصول، وكانت صحيحةً أيضا، كما يظهر من المحقّق والعلاّمة والشهيد رحمهمالله، فإنّهم نسبوها إلى الشذوذ... والظاهر أنّه لو عمل عليه أحدٌ لم يكن مأثوما إلاّ مع الجزم بشرعيّته فإنّه يكون مخطئا، والأَولى أن يقوله على أنه جزء الإيمان لا جزء الأذان، ويمكن أن يكون واقعا، ويكون سبب تركه التقيّة، كما وقع في كثير من الأخبار ترك « حيّ على خير العمل » تقية. على أنّه غير معلوم أنّ الصدوق، أيَّ جماعةٍ يريد من المفوِّضة...<ref>راجع روضة المتّقين في شرح مَن لا يحضر الفقيه، ج 2، ص 245-246، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة</ref>، انتهى. | ||
*[[المجلسي الثاني]] ( من أعلام القرن 11-12 ه ): في موسوعته « [[بحار الأنوار (كتاب)|بحار الأنوار]] » قال تعليقًا على قول الشيخ الصدوق: لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذان، لشهادة الشيخ والعلاّمة والشهيد وغيرهم بورود الاخبار بها... ويؤيّده ما رواه الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي ; في كتاب الاحتجاج عن القاسم بن معاوية، قال: قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام: هؤلاء يروون حديثا في معراجهم أنّه لمّا اُسري برسول اللّه رأى على العرش لا إله إلاّ اللّه، محمّد رسول اللّه، أبو بكر الصدّيق، فقال: سبحان اللّه!! غيرّوا كلّ شيءٍ حتّى هذا؟! قلت: نعم، قال: إنّ اللّه عزّ وجلّ لمّا خلق العرش كتب عليه « لا إله إلاّ اللّه، محمد رسول اللّه، علي أمير المؤمنين »، ثمّ ذكر كتابة ذلك على الماء، والكرسي، واللوح، وجبهة إسرافيل، وجناحي جبرئيل، وأكناف السماوات والأرضين، ورؤوس الجبال والشمس والقمر، ثم قال عليهالسلام: « فإذا قال أحدكم: لا إله إلاّ اللّه، محمد رسول اللّه، فليقل: علي أمير المؤمنين »، فيدلّ على استحباب ذلك عموما ؛ والأذان من تلك المواضع، وقد مرّ أمثال ذلك في أبواب مناقبه عليهالسلام، ولو قاله المؤذّن أو المقيم لا بقصد الجزئيّة، بل بقصد البركة، لم يكن آثِما، فإنّ القوم جوّزوا الكلام في أثنائهما مطلقا، وهذا من أشرف الأدعية والأذكار،<ref>راجع بحار الأنوار، ج 81، ص 111 - 112، كتاب الصلاة، الأقوال في أشهد أنّ عليا ولي الله </ref> انتهى. | *[[المجلسي الثاني]] ( من أعلام القرن 11-12 ه ): في موسوعته « [[بحار الأنوار (كتاب)|بحار الأنوار]] » قال تعليقًا على قول الشيخ الصدوق: لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذان، لشهادة الشيخ والعلاّمة والشهيد وغيرهم بورود الاخبار بها... ويؤيّده ما رواه الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي ; في كتاب الاحتجاج عن القاسم بن معاوية، قال: قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام: هؤلاء يروون حديثا في معراجهم أنّه لمّا اُسري برسول اللّه رأى على العرش لا إله إلاّ اللّه، محمّد رسول اللّه، أبو بكر الصدّيق، فقال: سبحان اللّه!! غيرّوا كلّ شيءٍ حتّى هذا؟! قلت: نعم، قال: إنّ اللّه عزّ وجلّ لمّا خلق العرش كتب عليه « لا إله إلاّ اللّه، محمد رسول اللّه، علي أمير المؤمنين »، ثمّ ذكر كتابة ذلك على الماء، والكرسي، واللوح، وجبهة إسرافيل، وجناحي جبرئيل، وأكناف السماوات والأرضين، ورؤوس الجبال والشمس والقمر، ثم قال عليهالسلام: « فإذا قال أحدكم: لا إله إلاّ اللّه، محمد رسول اللّه، فليقل: علي أمير المؤمنين »، فيدلّ على استحباب ذلك عموما ؛ والأذان من تلك المواضع، وقد مرّ أمثال ذلك في أبواب مناقبه عليهالسلام، ولو قاله المؤذّن أو المقيم لا بقصد الجزئيّة، بل بقصد البركة، لم يكن آثِما، فإنّ القوم جوّزوا الكلام في أثنائهما مطلقا، وهذا من أشرف الأدعية والأذكار،<ref>راجع بحار الأنوار، ج 81، ص 111 - 112، كتاب الصلاة، الأقوال في أشهد أنّ عليا ولي الله </ref> انتهى. | ||
سطر ١٢١: | سطر ١٢١: | ||
*[[السيد علي الطباطبائي]] ( من أعلام القرن 12-13 ): في كتابه « [[رياض المسائل (كتاب)|رياض المسائل]] » قال: ومنه يظهر جواز زيادة " أنّ محمّد وآله خير البريّة " وكذا " عليًّا وليّ اللّه "، مع عدم قصد الشرعيّة في خصوص الأذان وإلاّ فيحرم قطعًا...<ref>رياض المسائل، ج 3، ص 339، كتاب الصلاة، الأذان والإقامة، حكم الشهادة بالولاية بعد الشهادة بالرسالة </ref> انتهى. | *[[السيد علي الطباطبائي]] ( من أعلام القرن 12-13 ): في كتابه « [[رياض المسائل (كتاب)|رياض المسائل]] » قال: ومنه يظهر جواز زيادة " أنّ محمّد وآله خير البريّة " وكذا " عليًّا وليّ اللّه "، مع عدم قصد الشرعيّة في خصوص الأذان وإلاّ فيحرم قطعًا...<ref>رياض المسائل، ج 3، ص 339، كتاب الصلاة، الأذان والإقامة، حكم الشهادة بالولاية بعد الشهادة بالرسالة </ref> انتهى. | ||
*[[الفاضل النراقي|الفاضل النَراقي]] ( من أعلام القرن12-13 ه ): في مصنّفه « [[مستند الشيعة في أحكام الشريعة (كتاب)|مستند الشيعة]] » قال: صرّح جماعة ـ منهم الصدوق، والشيخ في المبسوط بأنّ الشهادة بالولاية ليست من أجزاء الأذان والإقامة الواجبة ولا المستحبّة، وكرهها بعضهم مع عدم اعتقاد مشروعيّتها للأذان، وحرّمها معه.ومنهم من حرّمها مطلقا ؛ لخلوّ كيفيّتهما المنقولة، وصرّح في المبسوط بعدم الإثم وإن لم يكن من الأجزاء، ومفاده الجواز.ونفى المحدّث المجلسي في البحار البُعد عن كونها من الأجزاء المستحبة للأذان، واستحسنه بعض من تأخّر عنه، أقول: أمّا القول بالتحريم مطلقا فهو ممّا لا وجه له أصلاً، والأصل ينفيه [ أصالة الإباحة ]<ref>الإضافة توضحية </ref>، وعمومات الحثّ على الشهادة بها تردّه، وليس من كيفيّتهما اشتراطُ التوالي وعدم الفصل بين فصولهما حتّى يخالفها الشهادة، كيف؟! ولا يحرم الكلامُ اللّغو بينهما فضلاً عن الحقّ وتوهُّمُ الجاهلِ الجزئيةَ غيرُ صالحٍ لإثبات الحرمة كما في سائر ما يتخلّل بينهما من الدعاء، بل التقصير على الجاهل حيث لم يتعلّم، بل وكذا التحريم مع اعتقاد المشروعيّة.... وأمّا القول بكراهتها: فإن اُريد بخصوصها، فلا وجه لها أيضا.وإن اُريد من حيث دخولها في التكلّم المنهيّ عنه في خلالهما، فلها وجه لولا المعارِض، ولكن تعارضه عمومات الحثّ على الشهادة مطلقا... فيبقى أصل الإِباحة سليما عن المزيل، بل الظاهر من شهادة الشيخ والفاضل والشهيد - كما صرّح به في البحار - ورود الأخبار بها في الأذان بخصوصه أيضا... وعلى هذا فلا بُعْد في القول باستحبابها فيه ؛ للتسامح في أدلّته، وشذوذ أخبارها لا يمنع عن إثبات السنن بها، كيف؟! وتراهم كثيرا يجيبون عن الأخبار بالشذوذ، فيحملونها على الاستحباب،<ref>راجع مستند الشيعة، ج 4، ص 486 - 487، كتاب الصلاة، حكم الشهادة بالولاية </ref> انتهى. | *[[الفاضل النراقي|الفاضل النَراقي]] ( من أعلام القرن12-13 ه ): في مصنّفه « [[مستند الشيعة في أحكام الشريعة (كتاب)|مستند الشيعة]] » قال: صرّح جماعة ـ منهم الصدوق، والشيخ في المبسوط بأنّ الشهادة بالولاية ليست من أجزاء الأذان والإقامة الواجبة ولا المستحبّة، وكرهها بعضهم مع عدم اعتقاد مشروعيّتها للأذان، وحرّمها معه.ومنهم من حرّمها مطلقا ؛ لخلوّ كيفيّتهما المنقولة، وصرّح في المبسوط بعدم الإثم وإن لم يكن من الأجزاء، ومفاده الجواز.ونفى المحدّث المجلسي في البحار البُعد عن كونها من الأجزاء المستحبة للأذان، واستحسنه بعض من تأخّر عنه، أقول: أمّا القول بالتحريم مطلقا فهو ممّا لا وجه له أصلاً، والأصل ينفيه [ أصالة الإباحة ]<ref>الإضافة توضحية </ref>، وعمومات الحثّ على الشهادة بها تردّه، وليس من كيفيّتهما اشتراطُ التوالي وعدم الفصل بين فصولهما حتّى يخالفها الشهادة، كيف؟! ولا يحرم الكلامُ اللّغو بينهما فضلاً عن الحقّ وتوهُّمُ الجاهلِ الجزئيةَ غيرُ صالحٍ لإثبات الحرمة كما في سائر ما يتخلّل بينهما من الدعاء، بل التقصير على الجاهل حيث لم يتعلّم، بل وكذا التحريم مع اعتقاد المشروعيّة.... وأمّا القول بكراهتها: فإن اُريد بخصوصها، فلا وجه لها أيضا.وإن اُريد من حيث دخولها في التكلّم المنهيّ عنه في خلالهما، فلها وجه لولا المعارِض، ولكن تعارضه عمومات الحثّ على الشهادة مطلقا... فيبقى أصل الإِباحة سليما عن المزيل، بل الظاهر من شهادة الشيخ والفاضل والشهيد - كما صرّح به في البحار - ورود الأخبار بها في الأذان بخصوصه أيضا... وعلى هذا فلا بُعْد في القول باستحبابها فيه ؛ للتسامح في أدلّته، وشذوذ أخبارها لا يمنع عن إثبات السنن بها، كيف؟! وتراهم كثيرا يجيبون عن الأخبار بالشذوذ، فيحملونها على الاستحباب،<ref>راجع مستند الشيعة، ج 4، ص 486 - 487، كتاب الصلاة، حكم الشهادة بالولاية </ref> انتهى. | ||
*[[الشيخ الجواهري]] [[الشيخ الجواهري |محمد حسن النجفي]] ( من أعلام القرن 13 ه ): في شرحه « [[جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام (كتاب)|جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام]] » قال بعد نقل قول الشيخ الصدوق والطوسي والمجلسي الثاني: إلاّ أنّه لا بأس بذكر | *[[الشيخ الجواهري]] [[الشيخ الجواهري |محمد حسن النجفي]] ( من أعلام القرن 13 ه ): في شرحه « [[جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام (كتاب)|جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام]] » قال بعد نقل قول الشيخ الصدوق والطوسي والمجلسي الثاني: إلاّ أنّه لا بأس بذكر ذلك لا على سبيل الجزئية عَمَلاً بالخبر المزبور [ يقصد رواية الاحتجاج ] <ref>إضافة توضيحية</ref>، ولا يقدح مثله في المولاة والترتيب ـ بل هي كالصلاة على محمد {{صل}} عند سماع اسمه، وإلى ذلك أشارة العلامة الطباطبائي في منظومته،<ref>راجع جواهر الكلام، ج 9، ص 86-87، كتاب الصلاة، فصول الأذان والإقامة </ref> انتهى. | ||
*[[آقَا رضا الهمداني]] ( من أعلام القرن 13-14 ): في كتابه « مصباح الفقيه » قال: أقول ولولا رميُ الشيخ والعلاّمة لهذه الأخبار بالشذوذ، وادعاء الصدوق وضعها، لأمكن الالتزام بكون ما تضمنته هذه المراسيل من الشهادة بالولاية والإمارة وأنّ محمد وآله خير البريّة من الأجزاء المستحبة للأذان والإقامة لقاعدة التسامح... ولكن التعويل على قاعدة التسامح في مثل المقام الذي أخبر من نقل إلينا الضعيف بوضعه أو شذوذه مشكل، فالأولى أن يشهد لعلي (ع) بالولاية وإمارة المؤمنين بعد الشهادتين قاصدًا به امتثال العمومات الدّالة على كالخبر المتقدم، لا الجزئية من الأذان والإقامة... والله العالم <ref>مصباح الفقيه، ج 3، ص 220-221، كتاب الصلاة، الكلام حول كلمة الولاية </ref>، انتهى. | *[[آقَا رضا الهمداني]] ( من أعلام القرن 13-14 ): في كتابه « مصباح الفقيه » قال: أقول ولولا رميُ الشيخ والعلاّمة لهذه الأخبار بالشذوذ، وادعاء الصدوق وضعها، لأمكن الالتزام بكون ما تضمنته هذه المراسيل من الشهادة بالولاية والإمارة وأنّ محمد وآله خير البريّة من الأجزاء المستحبة للأذان والإقامة لقاعدة التسامح... ولكن التعويل على قاعدة التسامح في مثل المقام الذي أخبر من نقل إلينا الضعيف بوضعه أو شذوذه مشكل، فالأولى أن يشهد لعلي (ع) بالولاية وإمارة المؤمنين بعد الشهادتين قاصدًا به امتثال العمومات الدّالة على كالخبر المتقدم، لا الجزئية من الأذان والإقامة... والله العالم <ref>مصباح الفقيه، ج 3، ص 220-221، كتاب الصلاة، الكلام حول كلمة الولاية </ref>، انتهى. | ||
*[[السيد محسن الحكيم]] ( من أعلام القرن 14 ه ): في تعليقته « [[مستمسك العروة الوثقى (كتاب)|مستمسك العروة الوثقى]] » قال: لكن هذا المقدار لا يمنع من جريان قاعدة التسامح على تقدير تماميتها في نفسها، ومجرّد الشهادة بكذب الراوي لا يمنع من احتمال الصدق المُوجِب لاحتمال المطلوبية، كما أنّه لا بأس بالاتيان به بقصد الاستحباب المطلق لما في خبر الاحتجاج... بل | *[[السيد محسن الحكيم]] ( من أعلام القرن 14 ه ): في تعليقته « [[مستمسك العروة الوثقى (كتاب)|مستمسك العروة الوثقى]] » قال: لكن هذا المقدار لا يمنع من جريان قاعدة التسامح على تقدير تماميتها في نفسها، ومجرّد الشهادة بكذب الراوي لا يمنع من احتمال الصدق المُوجِب لاحتمال المطلوبية، كما أنّه لا بأس بالاتيان به بقصد الاستحباب المطلق لما في خبر الاحتجاج... بل ذلك في هذه الأَعْصَار معدود من شعائر الإيمان ورمز التشيُّع قيكون من هذه الجهة راجحًا شرعًا بل قد يكون واجبًا، لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان، ومِنْ ذلك يظهر وجه ما في البحار من أنّه لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان... <ref>راجع مستمسك العروة الوثقى، ج 5، ص 544- 545، كتاب الصلاة، فصل في الأذان والإقامة، الكلام في الشهادة الثالثة </ref> انتهى. | ||
*[[الإمام الخميني]] ( من أعلام القرن 14-15 ه ): في كتابه الأخلاقي « [[الآداب المعنوية للصلاة (كتاب)|الآداب المعنوية للصلاة]] » قال ما نصّه: قد ورد في بعض الروايات غير المعتبرة أن يقال بعد الشهادة بالرسالة في الأذان: أشهد أن عليّا وليّ اللّه، مرّتين وفي بعض الروايات: أشهد أن عليّا أمير المؤمنين حقا مرّتين، وفي بعض آخر: محمد وآل محمد خير البرية، وقد جعل الشيخ الصدوق ; هذه الروايات من موضوعات المفوّضة وكذّبها، والمشهور بين العلماء رضوان الله عليهم عدم الاعتماد بهذه الروايات، وجعل بعض المحدّثين هذه الشهادة جزءا مستحبّا من جهة التسامح في أدلّة السنن، وهذا القول ليس ببعيد عن الصواب وإن كان أداؤها بـ[[قصد القربة]] المطلقة أولى وأحوط ؛ لأنّه يستحب بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالولاية وإمارة المؤمنين كما ورد في حديث الاحتجاج عن قاسم بن معاوية ؛ قال: « قلت لأبي عبداللّه: هؤلاء يروون حديثا في معراجهم أنّه لما أسري برسول اللّه رأى على العرش مكتوبا: لا إله إلاّ اللّه محمد رسول اللّه أبو بكر الصدّيق، فقال: سبحان اللّه غيّروا كل شيء حتى هذا؟! قلت نعم، قال: إنّ اللّه عزّ وجل لمّا خلق العرش كتب عليه: لا إله إلاّ اللّه محمد رسول اللّه عليّ أمير المؤمنين، ولما خلق اللّه عزّوجلّ الماء كتب في مجراه: لا إله إلاّ اللّه محمد رسول اللّه عليّ أمير المؤمنين، ثمّ تذكر الرواية كتابة هذه الكلمات على قوائم الكرسي واللوح وعلى جبهة إسرافيل وعلى جناحي جبرائيل وأكناف السماوات وأطباق الأرضين ورؤوس الجبال وعلى الشمس والقمر، ثم قال: فإذا قال أحدكم: لا إله إلاّ اللّه محمد رسول اللّه، فليقل: عليّ أمير المؤمنين »، وبالجملة هذا الذكر الشريف يستحبّ بعد الشهادة بالرسالة مطلقا، وفي فصول الأذان لا يبعد استحبابه بالخصوص وإن كان الاحتياط يقتضي أن يؤتى به بقصد القربة المطلقة لا بقصد الخصوصية في الأذان ؛ لتكذيب العلماء الأعلام تلك الروايات،<ref>راجع الآداب المعنوية للصلاة، ص 264-265، المقالة الثالثة، الباب الأول، الفصل الرابع، فرع فقهي وأصل عرفاني </ref> انتهى | *[[الإمام الخميني]] ( من أعلام القرن 14-15 ه ): في كتابه الأخلاقي « [[الآداب المعنوية للصلاة (كتاب)|الآداب المعنوية للصلاة]] » قال ما نصّه: قد ورد في بعض الروايات غير المعتبرة أن يقال بعد الشهادة بالرسالة في الأذان: أشهد أن عليّا وليّ اللّه، مرّتين وفي بعض الروايات: أشهد أن عليّا أمير المؤمنين حقا مرّتين، وفي بعض آخر: محمد وآل محمد خير البرية، وقد جعل الشيخ الصدوق ; هذه الروايات من موضوعات المفوّضة وكذّبها، والمشهور بين العلماء رضوان الله عليهم عدم الاعتماد بهذه الروايات، وجعل بعض المحدّثين هذه الشهادة جزءا مستحبّا من جهة التسامح في أدلّة السنن، وهذا القول ليس ببعيد عن الصواب وإن كان أداؤها بـ[[قصد القربة]] المطلقة أولى وأحوط ؛ لأنّه يستحب بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالولاية وإمارة المؤمنين كما ورد في حديث الاحتجاج عن قاسم بن معاوية ؛ قال: « قلت لأبي عبداللّه: هؤلاء يروون حديثا في معراجهم أنّه لما أسري برسول اللّه رأى على العرش مكتوبا: لا إله إلاّ اللّه محمد رسول اللّه أبو بكر الصدّيق، فقال: سبحان اللّه غيّروا كل شيء حتى هذا؟! قلت نعم، قال: إنّ اللّه عزّ وجل لمّا خلق العرش كتب عليه: لا إله إلاّ اللّه محمد رسول اللّه عليّ أمير المؤمنين، ولما خلق اللّه عزّوجلّ الماء كتب في مجراه: لا إله إلاّ اللّه محمد رسول اللّه عليّ أمير المؤمنين، ثمّ تذكر الرواية كتابة هذه الكلمات على قوائم الكرسي واللوح وعلى جبهة إسرافيل وعلى جناحي جبرائيل وأكناف السماوات وأطباق الأرضين ورؤوس الجبال وعلى الشمس والقمر، ثم قال: فإذا قال أحدكم: لا إله إلاّ اللّه محمد رسول اللّه، فليقل: عليّ أمير المؤمنين »، وبالجملة هذا الذكر الشريف يستحبّ بعد الشهادة بالرسالة مطلقا، وفي فصول الأذان لا يبعد استحبابه بالخصوص وإن كان الاحتياط يقتضي أن يؤتى به بقصد القربة المطلقة لا بقصد الخصوصية في الأذان ؛ لتكذيب العلماء الأعلام تلك الروايات،<ref>راجع الآداب المعنوية للصلاة، ص 264-265، المقالة الثالثة، الباب الأول، الفصل الرابع، فرع فقهي وأصل عرفاني </ref> انتهى | ||
*[[السيد الخوئي]] ( من أعلام القرن 14-15 ه ): في تعليقته « [[المستند في شرح العروة الوثقى (كتاب)|المُسْتَنَد في شرح العروة الوثقى]] » وبعد أن نقل قول الشيخ الصدوق والطوسي، وبعد أن رفض صحة الاستناد على قاعدة التسامح؛ لأنّها لا تثبت حكم الاستحباب وغاية ما تثبته هو الثواب، مخالفًا | *[[السيد الخوئي]] ( من أعلام القرن 14-15 ه ): في تعليقته « [[المستند في شرح العروة الوثقى (كتاب)|المُسْتَنَد في شرح العروة الوثقى]] » وبعد أن نقل قول الشيخ الصدوق والطوسي، وبعد أن رفض صحة الاستناد على قاعدة التسامح؛ لأنّها لا تثبت حكم الاستحباب وغاية ما تثبته هو الثواب، مخالفًا بذلك أستاذه السيد محسن الحكيم، وكذلك بعد أن ردّ خبر الاحتجاج لضُعف سنده، كرّر كلام أستاذه، حيث قال: ولكن الذي يُهَوِّنُ الخطب أنّنا في غنى من ورود النّص، إذ لا شُبهة في رُجحان الشهادة الثالثة في نفسها بعد أن كانت الولاية من مُتَمِّمات الرسالة ومقوّمات الإيمان، ومن كمال الدين بمقتضى قوله [ تعالى ] { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ }<ref>سورة المائدة: آية 3</ref> بل الخمس التي بني عليها الإسلام [ [[أصول الدين|أصول الدين الخمس]] ]<ref>إضافة توضيحية</ref>، ولا سيّما وقد أصبحت في هذه الأَعْصَار من أجلى أنحاء الشعار... <ref>راجع المُسْتَنَد في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة، ص 259- 260، فصول الأذان والإقامة </ref> انتهى. | ||
*[[السيد محمد باقر الصدر]] ( من أعلام القرن 14-15 ه): في رسالته العملية « [[الفتاوي الواضحة (كتاب)|الفتاوي الواضحة]] » حيث قال: وصورة الأذان والإقامة محدّدة شرعًا ضمن ما ذكرناه، فلا يجوز أن يؤتى بشيءٍ آخر من الكلام فيها على أساس أنّه جزء منها، وأمّا التكلم بكلامٍ أو جملةٍ بدون أن يقصد المؤذن أو المقيم جعله جزءًا من أذانه وإقامته فهو جائز، ومن | *[[السيد محمد باقر الصدر]] ( من أعلام القرن 14-15 ه): في رسالته العملية « [[الفتاوي الواضحة (كتاب)|الفتاوي الواضحة]] » حيث قال: وصورة الأذان والإقامة محدّدة شرعًا ضمن ما ذكرناه، فلا يجوز أن يؤتى بشيءٍ آخر من الكلام فيها على أساس أنّه جزء منها، وأمّا التكلم بكلامٍ أو جملةٍ بدون أن يقصد المؤذن أو المقيم جعله جزءًا من أذانه وإقامته فهو جائز، ومن ذلك قوله - بعد الشهادة الثانية لمحمّد (ص) بالرسالة -: أشهد أنّ عليًّا وليّ اللّه، فإنّ ذلك جائز إذا لم يقصد به كونه جزءًا من الأذان والإقامة، وإنّما أراد به الإعلان عن حقيقة من حقائق الإسلام، وهي ولاية عليّ عليه الصلاة والسلام<ref>راجع الفتاوي الواضحة، ص 405، أحكام عامة للصلواة اليومية، آداب الصلاة، الأذان والإقامة، صورة الأذان والإقامة </ref>، انتهى. | ||
*[[السيد الخامنئي]] ( أطال الله عمره ): قد [[المباح|أباحها]] بدون أن يذكر [[المستحب|استحبابها]] في « [[أجوبة الاستفتاءات (كتاب)|أجوبة الاستفتاءات]] »، حيث قال في معرض جواب: | *[[السيد الخامنئي]] ( أطال الله عمره ): قد [[المباح|أباحها]] بدون أن يذكر [[المستحب|استحبابها]] في « [[أجوبة الاستفتاءات (كتاب)|أجوبة الاستفتاءات]] »، حيث قال في معرض جواب: | ||
: السؤال: ماهو رأيكم الشريف بخصوص الشهادة الثالثة المقدسة، بالإمرة والولاية لسيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم، في الأذان والإقامة للصلاة المفروضة ؟. | : السؤال: ماهو رأيكم الشريف بخصوص الشهادة الثالثة المقدسة، بالإمرة والولاية لسيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم، في الأذان والإقامة للصلاة المفروضة ؟. | ||
سطر ٢٤٢: | سطر ٢٤٢: | ||
{{علماء الشيعة}} | {{علماء الشيعة}} | ||
{{كتب الشيعة الفقهية}} | {{كتب الشيعة الفقهية}} | ||
[[Category:مقالات ذات أولوية ألف]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:أحكام الصلاة]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:أحكام خاصة بالشيعة]] | |||
[[Category:مقالات ذات أولوية ألف]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:أحكام الصلاة]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:أحكام خاصة بالشيعة]] | |||
[[Category:مقالات ذات أولوية ألف]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:أحكام الصلاة]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:أحكام خاصة بالشيعة]] | |||
[[Category:مقالات ذات أولوية ألف]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:أحكام الصلاة]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:أحكام خاصة بالشيعة]] | |||
[[Category:مقالات ذات أولوية ألف]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:أحكام الصلاة]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:أحكام خاصة بالشيعة]] | |||
[[Category:مقالات ذات أولوية ألف]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:أحكام الصلاة]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:أحكام خاصة بالشيعة]] | |||
[[Category:مقالات ذات أولوية ألف]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:أحكام الصلاة]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:أحكام خاصة بالشيعة]] | |||
[[Category:مقالات ذات أولوية ألف]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:أحكام الصلاة]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:أحكام خاصة بالشيعة]] | |||
[[Category:مقالات ذات أولوية ألف]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:أحكام الصلاة]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:أحكام خاصة بالشيعة]] | |||
[[Category:مقالات ذات أولوية ألف]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:أحكام الصلاة]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:أحكام خاصة بالشيعة]] | |||
[[Category:مقالات ذات أولوية ألف]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:أحكام الصلاة]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:أحكام خاصة بالشيعة]] | |||
[[Category:مقالات ذات أولوية ألف]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:أحكام الصلاة]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:أحكام خاصة بالشيعة]] | |||
[[Category:مقالات ذات أولوية ألف]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:أحكام الصلاة]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:أحكام خاصة بالشيعة]] | |||
[[Category:مقالات ذات أولوية ألف]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:أحكام الصلاة]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:أحكام خاصة بالشيعة]] | |||
[[Category:مقالات ذات أولوية ألف]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:أحكام الصلاة]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:أحكام خاصة بالشيعة]] | |||
[[Category:مقالات ذات أولوية ألف]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:أحكام الصلاة]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:أحكام خاصة بالشيعة]] | |||
[[Category:مقالات ذات أولوية ألف]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:أحكام الصلاة]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:أحكام خاصة بالشيعة]] | |||
[[Category:مقالات ذات أولوية ألف]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:أحكام الصلاة]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:أحكام خاصة بالشيعة]] | |||
[[Category:مقالات ذات أولوية ألف]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:أحكام الصلاة]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:أحكام خاصة بالشيعة]] | |||
[[Category:مقالات ذات أولوية ألف]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:أحكام الصلاة]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:أحكام خاصة بالشيعة]] | |||
[[Category:مقالات ذات أولوية ألف]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:أحكام الصلاة]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:أحكام خاصة بالشيعة]] | |||
[[Category:مقالات ذات أولوية ألف]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:أحكام الصلاة]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:أحكام خاصة بالشيعة]] | |||
[[Category:مقالات ذات أولوية ألف]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:أحكام الصلاة]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:أحكام خاصة بالشيعة]] | |||
[[Category:مقالات ذات أولوية ألف]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:أحكام الصلاة]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:أحكام خاصة بالشيعة]] | |||
[[Category:مقالات ذات أولوية ألف]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:أحكام الصلاة]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:أحكام خاصة بالشيعة]] | |||
[[Category:مقالات ذات أولوية ألف]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:أحكام الصلاة]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:أحكام خاصة بالشيعة]] | |||
[[Category:مقالات ذات أولوية ألف]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:أحكام الصلاة]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:أحكام خاصة بالشيعة]] | |||
[[Category:مقالات ذات أولوية ألف]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:أحكام الصلاة]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:أحكام خاصة بالشيعة]] | |||
[[Category:مقالات ذات أولوية ألف]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:أحكام الصلاة]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:أحكام خاصة بالشيعة]] | |||
[[Category:مقالات ذات أولوية ألف]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:أحكام الصلاة]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:أحكام خاصة بالشيعة]] | |||
[[تصنيف:مقالات ذات أولوية ألف]] | [[تصنيف:مقالات ذات أولوية ألف]] |