انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الغسل»

أُزيل ٩٤ بايت ،  ١٦ يونيو ٢٠١٩
ط
imported>Sayedisphahani
imported>Sayedisphahani
سطر ٢٢: سطر ٢٢:
# منتخب المسائل، للسيد الخامنئي </ref> :
# منتخب المسائل، للسيد الخامنئي </ref> :
* الأوّل: [[النية]]، و يعتبر فيها الاخلاص، ولا بد من استدامتها ولو ارتكازاً.
* الأوّل: [[النية]]، و يعتبر فيها الاخلاص، ولا بد من استدامتها ولو ارتكازاً.
* والثاني: استدامة حكمها.
* والثاني: إطلاق الماء وطهارته وإباحته.
* والثالث: غَسل البشرة بما يسمّى غسلاً ولو كان كالدَّهن.
* والثالث: غَسل البشرة بما يسمّى غسلاً ولو كان كالدَّهن.
* والرابع: تخليل ما لا يصل إليه الماء كالشعر ولو كان كثيفاً و نحوه، فيجب عليه حينئذ رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا بتخليله.
* والرابع: تخليل ما لا يصل إليه الماء كالشعر ولو كان كثيفاً و نحوه، فيجب عليه تخليل ما لا يصل الماء إليه إلا بتخليله.
* و الخامس: الترتيب، هو أفضل من الارتماس، ويسقط الترتيب لو كان الغسل ارتماسياً.
* والخامس: الترتيب، هو أفضل من الارتماس، ويسقط الترتيب لو كان الغسل ارتماسياً.
* إطلاق الماء وطهارته وإباحته.
* والسادس: إباحة المكان و المصب و الآنية.
#          واحتاط بعضهم في إباحة المكان و المصب و الآنية.
* والسابع: يعتبر أيضاً المباشرة اختياراً ـ و عدم المانع من استعمال الماء لمرض و نحوه.
#          و قيل: يعتبر أيضاً المباشرة ـ اختياراً ـ و عدم المانع من استعمال الماء لمرض و نحوه.


==كفاية الغسل عن الوضوء==
==كفاية الغسل عن الوضوء==
مستخدم مجهول