مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المكاسب (كتاب)»
ط
←القسم الأول: المكاسب المحرمة
imported>Bassam ط (←وصلات خارجية) |
imported>Ahmadnazem |
||
سطر ٥٨: | سطر ٥٨: | ||
هذا القسم يدرس المكاسب والتجارات المحللة و[[الحرام|المحرمة]] وبحث الشيخ كلّاً منهما بصورة مستقلة. وأنواع المكاسب المحرمة التي أشار الشيخ إليها في الكتاب ينقسم إلى خمسة أنواع وهي: | هذا القسم يدرس المكاسب والتجارات المحللة و[[الحرام|المحرمة]] وبحث الشيخ كلّاً منهما بصورة مستقلة. وأنواع المكاسب المحرمة التي أشار الشيخ إليها في الكتاب ينقسم إلى خمسة أنواع وهي: | ||
*النوع الأول: التجارة بأشياء يقال لها في الشرع [[الأعيان النجسة|العين النجس]] مثل بيع وشراء البول، الدم، المني، الميّت، الكلب والخنزير البريين، | *النوع الأول: التجارة بأشياء يقال لها في الشرع [[الأعيان النجسة|العين النجس]] مثل بيع وشراء البول، الدم، المني، الميّت، الكلب والخنزير البريين، [[الخمر]] و[[المشروبات الكحولية]]؛ | ||
*النوع الثاني: التجارة بأشياء محلّل بيعها وشراءها في نفسها لكنها [[الحرام|محرّمة]] بواسطة قصد و[[النية|نية]] بائعها أومشتريها مثل البيع والشراء | *النوع الثاني: التجارة بأشياء محلّل بيعها وشراءها في نفسها لكنها [[الحرام|محرّمة]] بواسطة قصد و[[النية|نية]] بائعها أومشتريها مثل البيع والشراء [[الصنم|للصنم]]، و[[الصليب]]، و[[آلات القمار]]، و[[الآلات الموسيقية]]، والأواني الذهبية والفضية، وبيع العنب إلى من يقصد تبديله ب[[الخمر]]، وبيع الأسلحة إلى أعداء الدين. | ||
*النوع الثالث: التجارة بأشياء التي لا منفعة ولا فائدة فيها. | *النوع الثالث: التجارة بأشياء التي لا منفعة ولا فائدة فيها. |