انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المكاسب (كتاب)»

ط
imported>Bassam
imported>Ahmadnazem
سطر ٥٨: سطر ٥٨:
هذا القسم يدرس المكاسب‌ والتجارات المحللة و[[الحرام|المحرمة]] وبحث الشيخ كلّاً منهما بصورة مستقلة. وأنواع المكاسب‌ المحرمة التي أشار الشيخ إليها في الكتاب ينقسم إلى خمسة أنواع وهي:
هذا القسم يدرس المكاسب‌ والتجارات المحللة و[[الحرام|المحرمة]] وبحث الشيخ كلّاً منهما بصورة مستقلة. وأنواع المكاسب‌ المحرمة التي أشار الشيخ إليها في الكتاب ينقسم إلى خمسة أنواع وهي:


*النوع الأول: التجارة بأشياء يقال لها في الشرع [[الأعيان النجسة|العين النجس]] مثل بيع وشراء البول، الدم، المني، الميّت، الكلب والخنزير البريين، الشراب و[[المشروبات الكحولية]]؛
*النوع الأول: التجارة بأشياء يقال لها في الشرع [[الأعيان النجسة|العين النجس]] مثل بيع وشراء البول، الدم، المني، الميّت، الكلب والخنزير البريين، [[الخمر]] و[[المشروبات الكحولية]]؛


*النوع الثاني: التجارة بأشياء محلّل بيعها وشراءها في نفسها لكنها [[الحرام|محرّمة]] بواسطة قصد و[[النية|نية]] بائعها أومشتريها مثل البيع والشراء ل[[الصنم]]، و[[الصليب]]، و[[آلات القمار]]، و[[الآلات الموسيقية]]، و[[الأواني الذهبية والفضية]]، وبيع العنب إلى من يقصد تبديله ب[[الشراب]]، وبيع الأسلحة إلى أعداء الدين.
*النوع الثاني: التجارة بأشياء محلّل بيعها وشراءها في نفسها لكنها [[الحرام|محرّمة]] بواسطة قصد و[[النية|نية]] بائعها أومشتريها مثل البيع والشراء [[الصنم|للصنم]]، و[[الصليب]]، و[[آلات القمار]]، و[[الآلات الموسيقية]]، والأواني الذهبية والفضية، وبيع العنب إلى من يقصد تبديله ب[[الخمر]]، وبيع الأسلحة إلى أعداء الدين.


*النوع الثالث: التجارة بأشياء التي لا منفعة ولا فائدة فيها.
*النوع الثالث: التجارة بأشياء التي لا منفعة ولا فائدة فيها.
مستخدم مجهول