مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «يوسف صانعي»
ط
←خروج المرأة من البيت دون إذن الزوج
imported>Ali110110 ط (←الهوامش) |
imported>Ali110110 |
||
سطر ٨٨: | سطر ٨٨: | ||
====خروج المرأة من البيت دون إذن الزوج==== | ====خروج المرأة من البيت دون إذن الزوج==== | ||
يرى آية الله الصانعي بأن خروج المرأة من بيتها لما هو متعارف لا يحتاج إلى إذن زوجها.<ref name=":12" /> وما يحتاج إلى إذن هو الذي يخالف الشأن الأسري للزوج أو يزاحم حقوقه.<ref name=":12" /> | يرى آية الله الصانعي بأن خروج المرأة من بيتها لما هو متعارف لا يحتاج إلى إذن زوجها.<ref name=":12" /> وما يحتاج إلى إذن هو الذي يخالف الشأن الأسري للزوج أو يزاحم حقوقه.<ref name=":12" /> استفتائات قضائی، ۱۳۸۸ش، ج۲، ص۵۱۱</ref> | ||
===إرث غير المسلم من المسلم === | ===إرث غير المسلم من المسلم === | ||
يعتقد الصانعي بأن الكافر الذي لا يؤمن على رغم علمه بحقانية الإسلام، لا يرث المسلم. ولكن هذا الحكم لا يشمل جميع غير المسلمين.<ref name=":7">فقه و زندگی،1390 هـ ش، ج9، ص419.</ref> السبب خلف هذا الرأي هو أن الأساس أن يرث الأقرباء أحدهم من الآخر. والاستثناء في ذلك هم الكفار من الأقرباء، الذين لهم العداء عنادا. فبرأيه لا يسر ذلك لكل من هو غير المسلم.<ref name=":7" /> این حکم را برخلاف نظر تمام فقهای شیعه دانستهاند.<ref>فقه و زندگی،1390 هـ ش، ج9، ص373.</ref> | يعتقد الصانعي بأن الكافر الذي لا يؤمن على رغم علمه بحقانية الإسلام، لا يرث المسلم. ولكن هذا الحكم لا يشمل جميع غير المسلمين.<ref name=":7">فقه و زندگی،1390 هـ ش، ج9، ص419.</ref> السبب خلف هذا الرأي هو أن الأساس أن يرث الأقرباء أحدهم من الآخر. والاستثناء في ذلك هم الكفار من الأقرباء، الذين لهم العداء عنادا. فبرأيه لا يسر ذلك لكل من هو غير المسلم.<ref name=":7" /> این حکم را برخلاف نظر تمام فقهای شیعه دانستهاند.<ref>فقه و زندگی،1390 هـ ش، ج9، ص373.</ref> |