انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أبو حنيفة»

أُضيف ٥٩١ بايت ،  ٢٦ يونيو ٢٠١٨
imported>Alkazale
imported>Alkazale
سطر ١٧٣: سطر ١٧٣:


وتعريف الاستحسان عند الاحناف حسب ما ذكره أبو الحسن الكرخي: هو العدول في مسئلة عن مثل ما حكم به في نظائرها الي خلافه لوجه أقوي يقتضي العدول. <ref>أنظر: علاء الدين البخاري، ج 4، ص3. </ref>
وتعريف الاستحسان عند الاحناف حسب ما ذكره أبو الحسن الكرخي: هو العدول في مسئلة عن مثل ما حكم به في نظائرها الي خلافه لوجه أقوي يقتضي العدول. <ref>أنظر: علاء الدين البخاري، ج 4، ص3. </ref>
====الإجماع====
{{مفصلة| الإجماع}}
عُرّف الإجماع: بأنه اتفاق رأي الفقهاء المسلمين على حكم شرعي واحد، أو هو: اتفاق أهل الحل والعقد على حكم واحد،<ref>الغزالي، ص 173. </ref> أو هو: اتفاق أمّة النبي (ص) على حكم واحد.<ref>أصول الفقه، محمد رضا المظفر، ج 3، ص 81 . </ref> والإجماع عند أبي حنيفة حجة معمول به. <ref>أبو حنيفة النعمان، وهبي سليمان غاوجي، ص135.</ref>


=== موقف الإمامية من فقه أبي حنيفة ===
=== موقف الإمامية من فقه أبي حنيفة ===
مستخدم مجهول