مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «فروع الدين»
←أقسام تعاليم الإسلام
imported>Ali-aljammal |
imported>Ali-aljammal |
||
سطر ٨: | سطر ٨: | ||
بناء على هذه الرواية تمّ تقسيم العلم إلى: | بناء على هذه الرواية تمّ تقسيم العلم إلى: | ||
#'''العقائد والأصول''': أمّا استفادتهم لعلم العقائد | #'''العقائد والأصول''': أمّا استفادتهم لعلم العقائد و[[أصول الدين|الأصول]] من هذه الرواية فمن قوله {{صل}} '''آية محكمة'''؛ إذ الإحكام يعني الإبرام. وقد ذكر [[العلامة المجلسي]] في [[بحار الأنوار (كتاب)|بحاره]] تعليقاً على الآية المحكمة كونها واضحة الدلالة أو غير منسوخة فإنّ المتشابه والمنسوخ لا ينتفع بهما كثيرا من حيث المعنى.<ref>المجلسي، بحار الأنوار، ج.1 ، ص. 211-212</ref> | ||
#'''الأخلاق''': أمّأ استفادتهم لعلم الأخلاق فإنما كان من قوله {{صل}}: '''سنة قائمة'''؛ إذ السُّنّة هي الأمور المستحبة، ففيها مراعاة للجنبة الأخلاقية. وقد ذكر [[العلامة المجلسي]] أنّ المراد بالسُّنّة المستحبات أو ما عٌلم بالسّنة وإن كان واجباً. | #'''الأخلاق''': أمّأ استفادتهم لعلم الأخلاق فإنما كان من قوله {{صل}}: '''سنة قائمة'''؛ إذ السُّنّة هي الأمور المستحبة، ففيها مراعاة للجنبة الأخلاقية. وقد ذكر [[العلامة المجلسي]] أنّ المراد بالسُّنّة المستحبات أو ما عٌلم بالسّنة وإن كان واجباً. | ||
#'''الفقه''': أمّأ استفادتهم لعلم الفقه فإنما كان من قوله {{صل}}: '''فريضة عادلة'''؛إذ الفريضة هي ما فرضه الله سبحانه و تعالى على المكلّف، ففهموا من ذلك الفرائض التي أوجبها الله عزّ وجلّ على المكلف وذلك علم الفقه. وقد ذكر [[العلامة المجلسي]] أنّ الأظهر أن يكون المراد منها مطلق الفرائض أي الواجبات أو ما عُلم وجوبه من [[القرآن |القرآن]].<ref>ن. م</ref> | #'''الفقه''': أمّأ استفادتهم لعلم الفقه فإنما كان من قوله {{صل}}: '''فريضة عادلة'''؛إذ الفريضة هي ما فرضه الله سبحانه و تعالى على المكلّف، ففهموا من ذلك الفرائض التي أوجبها الله عزّ وجلّ على المكلف وذلك علم الفقه. وقد ذكر [[العلامة المجلسي]] أنّ الأظهر أن يكون المراد منها مطلق الفرائض أي الواجبات أو ما عُلم وجوبه من [[القرآن |القرآن]].<ref>ن. م</ref> |