انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الأحكام الشرعية»

لا يوجد ملخص تحرير
imported>Obaidan
imported>Obaidan
لا ملخص تعديل
سطر ٣٤: سطر ٣٤:
|بلحاظ وجو سابقة لهذا الحكم في بناء العقلاء والعرف أو عدم وجودها||حكم إتأسيسي ومضائي
|بلحاظ وجو سابقة لهذا الحكم في بناء العقلاء والعرف أو عدم وجودها||حكم إتأسيسي ومضائي
|}
|}


==أقسام الحكم==
==أقسام الحكم==
سطر ٦٤: سطر ٦٣:


'''مصادیقه''': كل العبادات هي من اختراعه الشارع، فهي كلها تأسيسية.
'''مصادیقه''': كل العبادات هي من اختراعه الشارع، فهي كلها تأسيسية.
 
====الحكم الإمضائي====
====الحكم الإمضائي====


سطر ٧٨: سطر ٧٧:
يقال للحكم الذي لا يتعلق فيه تكليف بأفعال العباد حكم وضعي <ref>الشهيد الصدر، دروس في علم الأصول ج 1 ص 64 ـ 65 .</ref>.
يقال للحكم الذي لا يتعلق فيه تكليف بأفعال العباد حكم وضعي <ref>الشهيد الصدر، دروس في علم الأصول ج 1 ص 64 ـ 65 .</ref>.


'''الفرق بينه وبين الحكم التكليفي''': أن الحكم التكليفي له ارتباط مباشر بفعل المكلف، كوجوب الصلاة وحرمة الزنا، بينما الحكم الوضعي فارتباطه بالأفعال المكلف يكون من طريق غير مباشر، مثل الأحكام المتعلقة بتنظيم الحياة الزوجية.  
'''الفرق بينه وبين الحكم التكليفي''': أن الحكم التكليفي له ارتباط مباشر بفعل المكلف، كوجوب الصلاة وحرمة الزنا، بينما الحكم الوضعي فارتباطه بالأفعال المكلف يكون من طريق غير مباشر، مثل الأحكام المتعلقة بتنظيم الحياة الزوجية.


'''الارتباط بين الحكم التكليفي والوضعي''': هناك علاقة وثيقة بين الحكم التكليفي والوضعي؛ لأنه ما من حكم وضعي إلا وإلى جانبه حكم تكليفي، فهما كالزوية، من قبيل وجوب إنفاق الزوج على زوجته، ووجوب تمكين الزوجة.
'''الارتباط بين الحكم التكليفي والوضعي''': هناك علاقة وثيقة بين الحكم التكليفي والوضعي؛ لأنه ما من حكم وضعي إلا وإلى جانبه حكم تكليفي، فهما كالزوية، من قبيل وجوب إنفاق الزوج على زوجته، ووجوب تمكين الزوجة.
سطر ٨٩: سطر ٨٨:
====الحكم الواقعي====
====الحكم الواقعي====
هو الحكم الثابت لفعل من أفعال المكلف مع قطع النظر عن علمه وجهله بالنسبة لذلك العمل <ref>الأصفهاني، نهاية الدراية ج 2 ص 170 .</ref>، <ref>الروحاني، منتقى الأصول ج 2 ص 266 .</ref>، <ref>السيد الصدر، مباحث الاصول ج 4 ص 413 .</ref>.
هو الحكم الثابت لفعل من أفعال المكلف مع قطع النظر عن علمه وجهله بالنسبة لذلك العمل <ref>الأصفهاني، نهاية الدراية ج 2 ص 170 .</ref>، <ref>الروحاني، منتقى الأصول ج 2 ص 266 .</ref>، <ref>السيد الصدر، مباحث الاصول ج 4 ص 413 .</ref>.
الإطلاقات: يستعمل الحكم الواقعي في لسان العلماء في صورتين:
* الاستعمال الأول: الحكم االصادر من الشارع لأجل نفس عنوان عملٍ ما وقد توصلنا إليه بدليلي قطعي. وفي مقابل هذا القسم الحكم الواقعي، هناك الحكم الظاهري المستنبط من الأدلة الظنّية.
* الاستعمال الثاني: الحكم االصادر من الشارع والمستنبط من الآيات والروايات. وفي مقابل هذه الأحكام، هناك أحكام مستنبطة من الأدلة الفقاهتية <ref>الحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن ص 74 ـ 75 .</ref>.
الأقسام: ينقسم الحكم الواقعي ـ بلحاظ ثبوت الحكم لعملٍ مّا أو عنوانٍ مّا يعرض عليه ـ إلى قسمين:
* حكم واقعي أولي: وهو الحكم واقعي الثابت لشيء بعنوانه الأوّلي وقد شُرّع مثل صلاة الصبح.
* حكم واقعي ثانوي: وهو الحكم الواقعي االثابت لشيء مّا في حالة الضرورة مثل جواز أكل الميتة في حال الاضطرار والذي حكمه الأولي الحرمة، ولكن بسبب الاضطرار أخذ فيه حكم آخر ورُفع حكمه الأولي <ref>المشكيني، اصلاحات الأصول ص 124 .</ref>.


====الحكم الظاهري====
====الحكم الظاهري====
الحكم الظاهري، هو الحكم الذي يعيّن للمكلف وظيفته في حال عدم الوصول للحكم الواقعي. وهناك معنيان للحكم الظاهري في [[علم أصول الفقه]] . وهذا الحكم أيضاً يقال له حكم واقعي ثانوي <ref>الآشتياني، بحر الفوائد ج 2 ص 4 .</ref>:
* الحكم المستنبط من الأدلة الفقاهتية وتسمى أيضاً الأصول العملية.
* الحكم المستنبط من الأدلة غير القطعية والتي تشمل الأمارة والأصل العملي <ref>الحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن ص 74 ـ 75 .</ref>.


===الحكم الولايتي===
===الحكم الولايتي===
سطر ١٠٣: سطر ١١٩:


[[تصنيف:مصطلاحات فقهية]]
[[تصنيف:مصطلاحات فقهية]]
[[تصنيف:مصطلاحات فقهية]]
[[تصنيف:مصطلاحات فقهية]]
مستخدم مجهول